عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2006, 01:12 PM   #1
ابو عامر راعي الابل
حال متالّق

افتراضي هل غياب قرص الشمس وقت لفطر الصائم

هل يكفي للمسافر إذا كان لا يعلم وقت الأذان غياب القرص للشمس فقط؟



الاجابة


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن الإمام البخاري رحمه الله مال إلى أن غياب القرص للشمس كافٍ فقد ترجم بهذه الترجمة (باب متى يحل فطر الصائم).
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" قال ابن حجر في فتح الباري جـ4 ص 196 ما نصه (قوله باب متى يحل فطر الصائم) غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟ وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد فيا لترجمة لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب الشمس. قوله (وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس) وصله سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه..) انتهى محل الغَرَض منه. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
التوقيع :
لن تعود لنا عزه حتى يفك الحصار عن غزه
  رد مع اقتباس