فتوى رقم 2159 وتاريخ 25/10/1398هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه – وبعد.. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من علي بن حسين الرشيدي وناصر بن محمد الأحمدي المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1858/2 في 11/9/1398هـ مضمونه
أن زراعة القات انتشر بشكل واسع في اليمن ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه ) – وأجـابت اللجنة بما يلي:
"القات محرم ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعاً وشراءً وغيره من أنواع التصرفات البشرية في الأموال المباحة، وقد صدر من سماحـة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى في تحريمه وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ،،،.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو / عبد الله بن قعود
عضو / عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة / عبد الرزاق عفيفي
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز