عرض مشاركة واحدة
قديم 09-02-2006, 01:47 PM   #6
الدكتور أحمد باذيب
حال قيادي
 
الصورة الرمزية الدكتور أحمد باذيب


الدولة :  المكلا حضرموت اليمن
هواياتي :  الكتابة
الدكتور أحمد باذيب is on a distinguished road
الدكتور أحمد باذيب غير متواجد حالياً
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الاساسي لجمعية حضرموت لمكافحة السرطان
الباب الأول
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة "1" :
تنشأ بموجب أحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم "129" لسنة 2004 جمعية تسمى" جمعية حضرموت لمكافحة السرطان " يكون لها الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها.
مادة “2”:يسمى هذا النظام ب"النظام الاساسي لجمعية حضرموت لمكافحة السرطان
مادة “3”: يكون للجمعية مقر رئيسي بمدينة المكلا محافظة حضرموت ويجوز إنشاء فروعا لها في مناطق محافظات الجمهورية بموافقة الوزارة.
مادة “4”:يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:-
أ‌. الجمهورية: الجمهورية اليمنية
ب‌. القانون: قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم"1" لعام 2001م
ت‌. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم"129" لسنة 2004
ث‌. الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
ج‌. الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ح‌. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بديوان عام الوزارة او فروعها بمكاتب الوزارة في المحافظات
خ‌. الجمعية: لجمعية حضرموت لمكافحة السرطان
د‌. النظام: النظام الاساسي لجمعية حضرموت لمكافحة السرطان
ذ‌. الأعضاء المؤسسين : مجموعة الأعضاء الموقعين في كشوفات التأسيس
ر‌. الجمعية العمومية: الاعضاء المنتسبين الى الجمعية ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة رقم"7" من هذا النظام
ز‌. الهيئة الإدارية: الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها.
س‌. لجنة الرقابة والتفتيش: لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها.
ش‌. الجمعية العمومية العادية: الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية للاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
ص‌. الجمعية العمومية غير العادية: الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلث أعضائها وتصدر قراراتها بألاغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.
ض‌. الفرع: كل فرع تنشاه لها الجمعية في المحافظات بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون.
ط‌. اللوائح : اللوائح الداخلية التي تصدرها الهيئة الإدارية وتقرها الجمعية العمومية.
ظ‌. البنك: البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية والمعتمد في الجمهورية اليمنية
  رد مع اقتباس