عرض مشاركة واحدة
قديم 08-02-2005, 07:06 PM   #2
HAB
حال جديد

افتراضي

ولتعم الفائدة اليكم أخي الرمادي بعض نصوص وردت في كتب ومراجع من من كتب أهل السنة:

مسند الامام أحمد 14191: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال: (( متعتان كانتا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا ))


صحيح مسلم : 3369) ــ وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ ،: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مُعْتَمِراً، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَمِ: (( اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. ))
ومن شرح النووي لمسلم :
((قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر ))

مسند الامام احمد : (3119) ــ حدثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال : أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر » .

مسند أحمد (14623) ــ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا علي بن زيد و عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين الحج والنساء، وقد قال حماد أيضاً: متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا.

ومن التفاسير:
تفسير الرازي :
((قوله تعالى: {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }. ))
في هذه الآية قولان: أحدهما: وهو قول أكثر علماء الأمة {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر.
والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام/ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة،فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات: احداها: القول بالاباحة المطلقة، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي متعة كما قال تعالى، قلت: هل لها عدة؟ قال نعم عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قالا لا.
والرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس: قاتلهم الله إني ما أفتيت باباحتها على الاطلاق، لكني قلت: إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له. )) ..


ومن تفسير السمرقندي :
( فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) قال مقاتل: يعني به المتعة، أي فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ } أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال؛ وإنما كانت إباحة المتعة في بعض المغازي، ثم نهي عن ذلك. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنما رخص في المتعة في بعض المغازي، ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال النكاح فآتوهن أجورهن، يعني مهورهن. وقال في رواية الكلبي: {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } بعد النكاح فآتوهن أجورهن، أي مهورهن {فَرِيضَةً } لهن عليكم. وقال الضحاك: فما استمتعتم به منهن أي فما تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن ...

ومن تفسير ابن كثير :
((فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ } وكقوله تعالى: {وَءاتُواْ ٱلنّسَاء صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً }، وكقوله {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقال آخرون: أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة، ثم نسخ، ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو وراية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنّسَاء }، وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال
«يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» ...

منقول