عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2010, 04:06 PM   #29
اولئك ابائي
حال نشيط
 
الصورة الرمزية اولئك ابائي

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abu iman [ مشاهدة المشاركة ]
أنا لا أريد أن أتطاول على المشايخ و لكني فقط أريد أن أوجه هذا الحوار المعد سلفا ليقود إلى نتيجة معروفة بعدم الجواز


هل يريد الشيخ أن يقول كان على رسول الله أن يقول (احتفلوا بالمولد كل عام) ؟
إذن نحن نطالبه بأن يأتي لنا بنص يقول فيه الرسول ( صلوا التراويح جماعة)
وغيرها من الأمور كمنع قطع يد السارق في عام الرمادة كل ذلك من اجتهادات عمر و جمع القرآن و تدوين الحديث وعمر لا يتلقى الوحي و لا عثمان أيضا ولكنهما فهما الدين و ما معنى الدين و أصول الدين و أنه جاء لخير البشرية فاجتهد و الإجتهاد مأمور به فغي الإسلام من أخطأ فله أجر و هذا دليل على حث المسلمين على الإجتهاد حتى كاد أن يكون فريضة و مع وجود نص قرآني ( السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ...) فهل هناك نص أعظم من نص قرآني مع ذلك منع عمر قطع الأبدي هكذا أرادنا الإسلام أن ندرس الأمور لا أن نبحث عن نصوص جامدة.... لا تقل لي أنه صحابي و هل من حقه أن يعترض على نص قرآني لولا أنه عرف أن الإسلام دين عقل و ليس دين نصوص مغلقة رضي الله عنه ثم نقول أين النص الذي سمح لنا بقراءة المولد !!!!! ما هذا فما لم يمنعنا فيه الرسول و لم يصادم نصا فلا نبحث عن نص يجيزه أليس المثبت أولى من النفي و أنا بدوري أطالب بنص صريح يقول ( لا تقرأوا المولد لأنه شر ) هل يوجد نص كهذا ؟ إذن نحن أمام عقول و ليس أمام نصوص. فعندما يقول الله( فاستبقوا الخيرات) أو ( و ابتغوا إليه الوسيلة) هل على الرسول أن يخرج لنا كشفا مفصلا بتلك الخيرات ؟ رقم 1 كذا رقم 2 كذا ..... أم يقول لنا العموميات و انت اجتهد في التفاصيل و اسلك إلى الخير بالطرق المشروعة و ليس بما يوجد فيه نصوص لأن ذلك قيد على أنواع الخير. فهل يوجد أيام الرسول جمعيات خيرية ؟ إنها أمور مستحدثة و لكنها نافعة . لم لم يسأل أحدكم أين النص أو الحديث الشريف الذي يجيز فتح جمعيات كقوله مثلا ( أحللكم فتح جمعيات و وضع نظام داخلي لها) نحن نبحث عن النص في العبادات و ما سوى ذلك فمعظم الأحاديث بل تسعين في المائة أحاديث ظنية .

لي عودة و سأستكمل إن أردنم أو قولوا لا تستكمل فأتوقف


مافعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس بتغييرا للْحُكْم الشرعي ، وإنما هذا من باب السياسة الشرعية .

وعمر رضي الله عنه كان من سياساته الْحَزْم في الأمور ، فلما رأى الناس تَسَاهَلُوا وتَوسّعوا في أمْرِ الطلاق ألزَمهم ببعض الْحُكم ،

أي جَعل الثلاث طلقات ثلاثا ، أي : يَقَع بها الطلاق البائن .

وهذا له أصل في السُّنّة ، وهو أن يأخذ الإمام أو الحاكم والقاضي ببعض الْحُكم .

بوّب الإمام البخاري : باب مَن تَرك بعض الاختيار مَخَافة أن يَقْصُر فهم بعض الناس عنه فَيَقَعُوا في أشَدّ منه .

ثم روى بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :

يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بِكُفْر لَنَقَضْتُ الكعبة فَجَعَلْتُ لها بابين : باب يَدخل الناس ، وباب يَخْرُجُون .

هذا مِن جِهة

ومِن جهة أخرى فإن عمر رضي الله عنه هو الْمُحَدَّث الْمُلْهَم ، وهو الخليفة الراشد ، وقد أُمِرْنا أن نَـقتدي به ونأخذ بِسُنّتِه ،

كما في قوله عليه الصلاة والسلام : عليكم بِسُنّتِي ، وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عَضّوا عليها بالنواجذ . رواه الإمام أحمد وغيره .

وفي قولِه صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين مِن بَعدي : أبي بكر وعمر . رواه أحمد والترمذي ، وهو حديث صحيح .

أما في حَدّ السرقة فإن الإسلام جاء بِدرء الحدود ، أي أنها تُدْفَع إلى أن تَثْبُت ثباتا بيِّنا .

والْمَجَاعَة التي كانت في زمان عمر رضي الله عنه شُبْهَة تُدفَع بها تُهمة السرقة ؛ لأن السارق في سِنِيّ المجاعة إنما ألجأه إلى السرقة الجوع والفاقة .

وهذا أيضا له أصل في سُنة النبي صلى الله عليه وسلم ،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعْرَض عن ماعِز رضي الله عنه لما جاء مُعتَرِفا بِذَنْبِه ، وصَدّ عنه ، وردّده مِرارا لعله يتوب ويستتر ،

حتى سأله : أبِكَ جُنون ؟ وأمَرَ عليه الصلاة والسلام أن يُشَمّ ، فلو كان شارِبا للخمر فإنه يُحَدّ حدّ الخمر دون الرَّجم .

بل يُشرَع في مثل هذا أن يُلقّن الحجة ، فقد قال عليه الصلاة والسلام لِماعِز رضي الله عنه : لعلك قَبّلْت ، أو غَمَزْت ، أو نَظَرت ؟ رواه البخاري .

وكل ما فعله الخلفاء مِن بعده صلى الله عليه وسلم هو موُافِق لِسُنَّتِه عليه الصلاة والسلام .

فسُنّة الخلفاء الراشدين لا تَخْرَج عن سُنّـة النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هي موافقة لِسُنّة النبي صلى الله عليه وسلم ،

دائرة معها حيث دارَتْ ، كما بيّن ذلك ابن حزم في " الإحكام " .

ولا يُعرَف في الصحابة رضي الله عنهم مُبْتَدِع ، فإنه كانوا على الْهُدَى المستقيم . كما قال ابن مسعود رضي الله عنه .

وليس هذا من باب تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان ، بل هو تقدير الحال .

ثم لو كان هذا من باب تغير الفتوى أو اختلافها ، فَمَن هو الذي سيكون مثل عُمر رضي الله عنه يُقدِّر الأمور كتقدير عُمر ؟

فياأخي abu iman هداك الله ماهي الشبهة التي دعت الى اقامة المولد النبوي ... .!!؟؟

فتحريمها اتي من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

فلا تأتي ببعض الحديث وتترك بعضه ....

كمن يقول ...!!!!

قال الله تعالى : " (( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ........))
التوقيع :



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



  رد مع اقتباس