عرض مشاركة واحدة
قديم 06-14-2017, 09:29 AM   #1
أبو صلاح
مشرف قسم تاريخ وتراث
 
الصورة الرمزية أبو صلاح

افتراضي إعانة السُعاة لتحصيل الزكاة *///// جمل مفيدة تغريدات على هذا الوسم

إعانة السُعاة لتحصيل الزكاة *
جمل مفيدة تغريدات على هذا الوسم

*الزكاة: هي الطهارة، النمو والزيادة
*أخذ شي مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لجماعة مخصوصة
* حكمها: فرض بالكتاب والسنة والإجماع
*قوله تعالى(وآتوا الزكاة) وحديث أبن عمر(بني الإسلام....) وغيره (والإجماع قائم لغير واحد من أهل العلم)
* حكم من أنكر الزكاة: جهلا فلا يكفر ومن جحدها عالماً بفرضيتها فقد أرتد
*وشروط وجوب الزكاة:
1-الإسلام2-ملك النصاب3- الحول إلا زكاة والزروع والثمار وقتها حين حصادها
* الصبي والمجنون لا زكاة عليهما
*يشترط في الزكاة التكليف والعقل وهو الصحيح من أقوال أهل العلم
* تجب الزكاة في ثلاثة والرابع محل خلاف فما هما؟
الأول السائمة من بهيمة الأنعام،الثاني الخارج من الأرض ،الثالث ،الأثمان
الرابع عروض التجارة محل خلاف
*زكاة الإغنام
الغنم الأصل في زكاتها السُنة والإجماع (40 ) من الغنم ضان أو معز فيها شاة واحدة
*, وفي واحد وعشرين ومائة شاتان وفي واحد ومائتان ثلاث شياة .
* وتستقر الفريضة بعد هذا المقدار , فيتقرر في كل مائة شاة واحدة وهكذا .
* والوقص ثمانين شاة لا شي فيها . واكبر وقص في زكاة الغنم من 201 – 399
* زكاة الأبقار:
تجب الزكاة في البقر بالنص والإجماع
*اقل من 30 ليس فيها شي .
30 : تبيع أو تبيعه .
40 : بقرة مسنة .
إذا زادت على أربعين وجبت في كل ثلاثين منها تبيع , وفي كل أربعين مُسِنة .
*ما هو التبيع أو التبيعة ؟
*هو ما قد تم لهما سنة ودخل في السنة الثانية وسمي تبيع لأنه يتبع أمه في السرح . أما البقرة المُسنة فهي ما تم لها سنتان .
* زكاة الإبل :
*( ليس في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) متفق عليه
*زكاة خمس من الإبل فيها شاه واحدة بل صدقة )
* 10من الإبل زكاتهم شاتان و 15 من الإبل زكاتهم ثلاث شياه
*15 من الإبل ـــــ ثلاث شياة
20 من الإبل ــــــ أربع شياة
25 من الإبل ـــــ بنت مخاض
من 36 إلى 45 ــــ بنت لبون أنثى
*61 ـ جذعة , والوقص مابين 46-61 (14)
76 ــ بنتا لبون والوقص (14)
91 ــ حقتان والوقص (14 )
91-120 وقص قدره (29 )
إذا زادت على 121 ثلاث بنتا لبون
( بعدها تستقر الفريضة وكلما زادت عشر تتغير الفريضة )
* تعريفات تتعلق بالسن في أنصبة بهيمة الأنعام ذكرت سلفاً
المخاض: هي) ما استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية
* بنت لبون :هي أنثى ما استكملت الثانية ودخلت في الثالثة .
* الحُقة:هي( طروقة الجمل ) ما استكملت الثالثة ودخلت في الرابعة
*الجذعة من الإبل:التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة
الوقص:( هو ما بين الفرضين وليس فيه شي مثال بين 25- 36 (عشر)
** الثاني الخارج من الأرض
*اجمع المسلمون على وجوبها في الحبوب من البر والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب ومن الثمار كالنخيل والأعناب
*في الصحيحين من حديث ابن عمر t قوله " فيما سقت السماء العشر وفي ما سقي بالنضح نصف العشر " [ البخاري رقم 1483 ]
*السقي بلا مؤنه :
من السيول والعيون والأنهار العشر ( 10% )
*السقي بالنضح : المكائن وغيره نصف العشر (5% ) ربع العشر
*جاء في الصحيحين :(ليس في مادون خمسة أو سق صدقة صدقة)
* ماهو الوسق ؟
الوسق ستون صاعاً،والصاع أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل
*5 أوسق = 300 صاع= 1200 مُد
*الكيس=70 مُد =17 صاع
تساوي محلياً 300 علبة لبن دانو كبيرة.
* متى يخرج مقدار ثلاث أرباع العشر ؟
حكي الإجماع بخروج هذا المقدار في حالة واحدة وهي عندما تسقى الأصناف السابقة بكلا النوعين السابقين .
*** زكاة الأثمان أو النقدين
* في زكاة الأثمان ( الفضة والذهب ) وزكاتهما واجبه في بالكتاب والسنة والإجماع وهما الذهب والفضة
أ‌) * الفضة :
لحديث انس t مرفوعا وهو في الصحيح " في الرقِة رُبع العُشر "
والرقة هي الفضة , وربع العشر هو واحد من أربعين .
* أي انك إذا أردت أن تستخرج ما عندك كما لو كان أربعين مليون زكاتها مليون واحد . أي اقسم ما عندك على أربعين فما خرج فهو الزكاة
*أجمعوا على أن في ميئتي درهم خمس دراهم (ليس في ما في خمس أواق من الورق صدقة) في الصحيحين
*5 أواق=300 درهم،الدرهم الواحد= 9752, نصاب
* 595 جرام من الفضة نصاباً للفضة
*أي إذا بلغت الفضة 595 جرام ففيها 9752, نصاب
*أما الذهب:
ذهب الجمهور إلى انه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرون دينار , فإذا بلغ العشرين ففيه نصف دينار .
* لما جاء في حديث عائشة وابن عمر t مرفوعاً أن النبي e كان يأخذ من كل عشرين مثقال نصف مثقال "
دينار20= 85 جرام والدينار الواحد من الذهب 4 وربع جرام
*كم يعادل الدينار الإسلامي بمقادير اليوم ؟ ( يعادل عشر جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه )
*لا زكاة في ما سوى الذهب والفضة من المعادن الأخرى
*مازاد على نصاب الذهب والفضة
اختلف أهل العلم هل فيه زكاة أم لا؟
*القول الأول للجمهور تجب فيه ربع العشر واستدلوا بحديث "ليس في مادون خمس أواق من الورق صدقة"
* وحديث "وليس ليس في اقل من عشرين مثقال من الذهب زكاة"
ومفهومه أن في اكثر من ذلك زكاة وهو الصحيح
*القول الثاني:مذهب آخرون قالوا ليس في مازاد من نصاب الذهب والفضة زكاة واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تثبت
*يشترط في إخراج زكاة الذهب والفضة حولان الحول وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح
* هل في الحلي زكاة؟
الحلي الذهب أو الفضة المتخذ للزينة للتحلي وهو حرام على الرجال دون النساء
*اختلف الفقهاء في زكاتهما
القول الأول الزكاة واجبة فيه إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والظاهرية ورجحه الصنعاني ويفتي به علماء معاصرون
* وحديث الوجوب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة بيدها مسكتان من ذهب 000 الحديث رواه أهل السنن وهو صحيح
* والقول الثاني للجمهور لجماعة من العلماء المتأخرين بعدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة واللبس واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله مرفوعا"ليس في الحلي زكاة" والحديث ضعيف في سنده إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف
*النوع الأخير عروض التجارة
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
* وزكاتها في قيمتها لا في عينها وتشمل كل ما اعد لتجارة , وتقّوم عند تمام الحول فإذا بلغت نصاب بأحد النقدين اخرج مقدار زكاتها وهو ربع العشر من قيمتها . ( هذا على قول من يوجب الزكاة في عروض التجارة ) .
*زكاة المستغلات وهي الممتلكات التي تستعمل من دور ومراكب وأراضي ودواب يكريها صاحبها
* أختلف في ذلك والصحيح عند المحققين لا زكاة فيها
*زكاة الدين
أختلف في ذلك بين قول للإمام أحمد بالوجوب والجمهور على تفصيل في المسألة
*زكاة الأسهم والشركات
تخرج إدارة الشركة زكاة أسهم الأعضاء وإن لم تخرجها وجب على أصحابها ذلك
*زكاة العسل:
أختلف فيه وفي نصابه ولا يصح فيه حديث بوجوبه
*مصارف الزكاة:
ثمانية أصناف من الناس الأصل في ذلك قوله تعالى في سورة براءة:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ )
• فأهل الزكاة أوسعهم هم الفقراء والمساكين، يعني الذين ما عندهم مال يكفيهم، مالهم قليل، والفقير ما عنده شيء إلا شيء يسير أو ما عنده شيء بالكلية، والمسكين عنده بعض الشيء وهو أحسن حال من الفقير، وإذا أطلق هذا دخل فيه الآخر، إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، إذا قيل فقير دخل فيه المسكين.
*والعاملون عليها وهم الجباة والحفاظ الذين يرسلهم ولي الأمر إلى الناس يجبون منهم الزكوات، هم يقال لهم العمال.
*والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لأجل تقوية إيمانهم، أو رجاء إسلامهم، أو كف شرهم عن الناس، سواءٌ كانوا مسلمين أو كفار
*والخامس في الرقاب إعتاق الرقاب وإعتاق الأسارى من الزكاة
*والسادس الغارمون، المدينون الذين عليهم ديون يعجزون عن أدائها هؤلاء يعطون من الزكاة، لكن إذا كان غارماً لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان غنياً حتى يؤدي الحمالة،
*والسابع في سبيل الله وهم المجاهدون جهاد شرعي دعاء أليه ولاة الأمور يعطون إذا كانوا ما لهم ما يكفيهم من بيت المال يعطون من الزكاة ما يكفيهم في الجهاد،
* والثامن أبناء السبيل، الإنسان الذي يمر بالبلد كملت نفقته أو سرقت نفقته أو نحو ذلك يعطى ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنياً في بلده، إذا كان مر بك في البلد وقال إن نفقته ضاعت ما معه شيء أو سرقت يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.
وبالله التوفيق أعده و كتبه الأستاذ الباحث أبو صلاح حسين صالح بن عيسى عمر بن سلمان غفر الله له وللمسلمين في 15 رمضان 1438 هـ
#أبوصلاح_في_العلم_والنصيحة
-------------------------------------------
* المصادر من كراسة الطلب في الفقه كتاب الدراري المضيئة عام 1421 هـ و لخصت من كتاب لي الفته وهو مخطوط وماثل للطبع بدار المنهاج النبوي إن شاء الله يصدر قريبا في المملة العربية السعودية والجزائر عنوانه :( المقادير والمكاييل والأوزان في أدلة الأحكام الشرعية )انتهيت من تأليفه في 22 شوال عام 1426 هـ راجعه وقدم له شيخي أبو العباس نصر بن صالح الخولاني حفظه الله)


التعديل الأخير تم بواسطة أبو صلاح ; 06-15-2017 الساعة 07:30 AM
  رد مع اقتباس