عرض مشاركة واحدة
قديم 06-23-2017, 09:27 PM   #1
أبو صلاح
مشرف قسم تاريخ وتراث
 
الصورة الرمزية أبو صلاح

افتراضي الفطر والسّتْْْ بعد العيدْ~~~ كتبتها لك في قالبٍ جديد تغريدي على تويتر #أبوصلاح_في_العلم_والنصيحة

الفطر والسّتْْْ بعد العيدْ~~~ كتبتها لك في قالبٍ جديد
تغريدي على تويتر
#أبوصلاح_في_العلم_والنصيحة

بسم الله توكلت على الله
• زكاة الفطر واجبه بدليل السنة والإجماع نقله أبن عبد البر في الإجماع برقم 105 وغيره
• وزكاة الفطر تجب على البدوي والحضري والذكر والأنثى
• وعن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . رواه أبو داود
• وفي حديث أبن عباس رضي الله عنهما(.... فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة)صحيح الترغيب والترهيب برقم 22
• وزكاة الفطر أصناف في أقوال مختلفة لفقهاء المسلمين
• ابن حزم قال من التمر والشعير فقط
• المشهور عند الحنابلة أنه لا يخرج إلا من خمسة هي البر،الشعير،التمر،الزبيب،الأقط[البن المجفف]
• جمهور العلماء من غالب قوت البلد والراجح قول الحنابلة وإن خرجت لقول الجمهور الأمر فيه سعة
• جمهور العلماء لايجوز إخراجها نقداً وهو الصحيح خلافاً للأحناف
• أما مقدار زكاة الفطر وقع أتفاق العلماء على التمر والشعير صاعاً ويجزي أقل منه
• وفي ما تقدم ذكره إجماع نقله أبن المنذر (رقم 111 الإجماع)
• أختلف في القمح بين أن يكون صاعاً أو نصفه
• حديث(مدان من دقيق قمح أو صاعاً من سواه من الطعام)
• الحديث السابق ذكره مرفوعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الصحيح
• الإجماع في الشعير والتمر صاعاً،ولا خلاف في الزبيب والأقط أيضا صاعاً
• أما البر صاع أو نصفاً كما تقدم ذكره
• زكاة الفطر مقدارها في صاعنا اليوم ثلاثة كيلو إلا ثلث تقريباً؛ لأنه خمسة أرطال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، كما ذكر في القاموس وغيره
• فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً في الفطرة
• وأوقات وجوب إخراجها:
-بغروب شمس ليلة عيد الفطر وهو الصواب
-وهناك أقوال أخرى
-قال أبن المنذر واجمعوا أن من ليس له شيء من المال فلا فطر عليه
-وأما مصارفها على الصحيح الفقراء والمساكين،والجمهور الأصناف الثمانية كلها
-ذهب أبن تيمية وتلميذه ابن القيم أنها للمساكين فقط

*يستحب صيام الست من شوال لحديث ابي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
*(من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر)
* وهذا مذهب الجمهور الاستحباب وهو الصحيح
*وذهب مالك وأبو حنيفة انه لا يستحب صيامها
*لايجوز صيام الست قبل إكمال رمضان ولابد له أن يقضي الواجب أولا
*خالف الجمهور وقالوا يجوز والصحيح ما تقدم مذهب احمد انه يحرم صيامها قبل القضاء
• في حكم صلاة العيد بين سنة مؤكدة،وفرض كفاية وأخيرا من قال بالوجوب العيني وفرض على الأعيان
• الجمهور على أنها سنة مؤكدة
• ومن قال أنها فرض كفاية مشهور عن احمد وبعض الشافعية
• ومن قال بواجب عيني وفرض على الأعيان وهو الصحيح مذهب الحنفية
• على القول الأخير ابن تيمية الصنعاني والشوكاني
• ومن العلماء المعاصرين الشيخ الألباني وبن عثيمين والوادعي
• استدلوا بأدلة منها مواظبة النبي على صلاتها وخلفائه والمسلمون وأدله أخرى
• يرخص بعدم حضور صلاة العيد للمريض والمسافر والبدو الرحل
• غسل يوم العيد مستحب على الصحيح
• خروج النساء إلى المصلى مستحب والقول الآخر مباح وغير مستحب ولا مكروه
• وقول انه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وسلم
• وقول يرخص للعجائز دون الشواب
• وقول يستحب لغير ذوات الجمال ويكره لغيرهن
• وقول بالوجوب ودليله فيه ضعف ولا يصح
• وأخيرا الصحيح انه على الاستحباب
• يستحب للرجال والنساء أن يجهروا بالتكبير عند الغدو للمصلى
• وفي حق النساء مقيد بأمن الفتنة
• يستمر في التكبير في عيد الفطر إلى قيام الصلاة
• لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة في التكبير
• ورد عن بعض الصحابة منه مايثبت ومنه مالا يثبت للتكبير
• يبتدي التكبير في عيد الفطر من بعد صلاة الفجر مذهب الجمهور وهو الصحيح
• وفي الأضحى من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
• لم يثبت لصلاة العيد صلاة قبلية ولا بعدية تصلى
• صلاة العيد ركعتان
• مذهب الجمهور التكبير الزائد في صلاة العيد قبل القراءة في الركعتين
• وهناك أقوال أخرى غير ذلك والصحيح ما تقدم
• وعدد التكبيرات سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية مع تكبيرة الإحرام في الأولى
• وماتقدم ذكره مذهب الجمهور ويرى الشافعي أن لا تدخل تكبيرة الإحرام في السبع الأولى
• ورجح قول الجمهور وقول الشافعي من الجمهور بهذا الشرط
• وهناك أقوال أخرى في العدد غير ذلك
• رفع الأيدي في صلاة العيد عند التكبيرات الزائدة لا دليل عليها يصح باستثناء تكبيرة الإحرام وهو الصحيح
• وذهب آخرون من أهل العلم منه الجمهور أنها تصح واستدلوا بحديث ضعيف
• صلاة العيد السنة أن تكون في المصلى وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح
• والإمام الشافعي ذهب إلى انه إذا كان المسجد واسعا تصلى فيه
• صلاة العيد لا آذان لها ولا إقامة
• حكم خطبة العيد مستحبه وتكون بعد الصلاة ولا باس بإخراج المنبر
• والخطبة واحدة وان خطب خطبتان أدلتهما ضعيفة ولا قياس بخطبتي الجمعة
• مستحبا أكل تمرات قبل الخروج للمصلى في صلاة العيد للفطر
• مستحبا التزين للعيد في ماقدر عليه
والله أعلم كتبه الأستاذ الباحث أبو صلاح حسين صالح بن عيسى عمر بن سلمان غفر الله له ولواديه والمسلمين
28 رمضان 1438 هـ
#أبوصلاح_في_العلم_والنصيحة
#أبوصلاح_صباحية__الجمعة
  رد مع اقتباس