المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > الدين والحياه > سقيفة الحوار الإسلامي
سقيفة الحوار الإسلامي حيث الحوار الهادئ والهادف ، لا للخلاف نعم للإختلاف في وجهات النظر المثري للحوار !!
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


أكاديمي سعودي يلقم الوهابية الحجر في جريدة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأت

سقيفة الحوار الإسلامي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-19-2010, 09:27 AM   #1
سرحةالجامع
حال نشيط

افتراضي أكاديمي سعودي يلقم الوهابية الحجر في جريدة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأت

•أكاديمي سعودي - الأحساء
تتخذ بعض المجابهات الكلامية التي تنشب من حين لآخر بين التيارات الإسلامية طابعا دوريا يتكرر بمرور السنوات, فمن ذلك الحديث المتكرر كل سنة عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي, فقد تباينت آراء بعض طلبة العلم حوله تبعا للتيار الذي ينتمون إليه, فالبعض يرى أن الاحتفال بالمولد سنة يثاب فاعلها, ومنهم من يراه بدعة قبيحة يأثم فاعلها, ومنهم من يتوسط فيصفه بالكراهة أو خلاف الأولى أو الجواز, وقلما قرأت لمن يُفصِّل ويقارن بين الحالات المختلفة لكيفية وملابسات الاحتفال بالمولد, وقليلا ما قرأت أيضا لمن يحرر المصطلحات المستخدمة في هذا الموضوع ككلمة: احتفال ومولد, وعلى العموم فقد رغبت - كشخص محايد - أن أدلي بدلوي في هذا المجال منطلقا من زاوية تختلف عما هو معتاد عليه عند الحديث عن هذا الموضوع.

إن الحديث عن المولد فرع عن الحديث عن البدعة, ولا يمكن الوصول إلى اتفاق حول حكم المولد ما لم يتمكن العلماء من تحديد معنى البدعة بشكل واضح لا لبس فيه, وفي نظري أن هذه المشكلة - أعني عدم تحرير معنى البدعة - مشكلة قديمة اختلفت فيها وجهة نظر العلماء المتقدمين والمتأخرين, ومن الأمثلة على ذلك:
جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة, فقد قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث: هو بدعة, وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس بحرام, لكن الأولى التفريق, ومنها توقيت المسح على الخفين بمدة محدودة, فقد قال مالك: التوقيت في المسح بدعة, وأخذ الجمهور بتوقيت المسح, يوم وليلة للمقيم, وثلاثة أيام بلياليها للمسافر, ومنها خرص الثمار, فقد قال الشعبي: الخرص اليوم بدعة, وكرهه الثوري ولم يُجِزه بحال، وقال: الخرص غير مستعمل, وإنما على رب الحائط - البستان - أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق, والجمهور على جواز الخرص ومشروعيته, ومنها الاضطجاع بعد سنة الفجر, فقد استحبها بعض الصحابة والتابعين, وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ورأى ابن حزم أنه واجب لا بد منه، ورأى عبدالله بن مسعود وابن عمر - على اختلاف عنه - أنه بدعة، وكرهها بعض التابعين, وهو مذهب مالك وبعض أصحابه, ومنها معانقة القادم من السفر, فقد كرهها مالك، وقال: هي بدعة، واستحبها سفيان وأكثر العلماء, ومنها سنة المغرب القبلية, فقد استحبها جماعة من الصحابة والتابعين, ومن المتأخرين: أحمد وإسحاق, ولم يستحبها الخلفاء الأربعة وآخرون من الصحابة, ومن المتأخرين مالك, وقال إبراهيم النخعي: هي بدعة، ومنها السجود على الحجر الأسود, فمذاهب جماهير العلماء استحبابه, وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد, وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة, ومنها القنوت في صلاة الفجر, فقد اختلفت مواقف الصحابة حوله, واستحبه المالكية والشافعية, ولم يأخذ به الحنفية والحنابلة, وروى أبو مالك الأشجعي عن أبيه الصحابي طارق بن أشيم أنه قال عن القنوت: إنه بدعة, ومنها الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية, فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء, واستحبه الشافعية, وكرهه المالكية, وقال عنه إبراهيم النخعي: إنه بدعة, ومنها صلاة الاستسقاء على الكيفية المعهودة, فقد قبلها جمهور الفقهاء, وقال الحنفية عن هذه الكيفية: إنها بدعة, ورأوا أن الاستسقاء المشروع هو الدعاء في الخطب وما أشبهها, ومنها العقيقة, فقد استحبها جمهور العلماء, وقال الليث بن سعد بوجوبها, وقال أبو حنيفة: هي بدعة, ومنها رفع الصوت بالتكبير في الخروج لصلاة العيد, فاستحبه الشافعي, وقال أبو حنيفة: إن رفع الصوت بالتكبير فيه بدعة, ومنها التلفظ بالنية في الصلاة, فقال باستحبابه الشافعية, وكذا الحنابلة باختلاف بينهم, وقال المالكية: إنه خلاف الأولى, وقال الأحناف: إنه بدعة, ومنها التعريف بغير عرفة, بأن يجتمع غير الحجاج بعد العصر يوم عرفة للدعاء, فقد اختلف فيه السلف, فأول من عرَّف بالبصرة ابن عباس, وقال أحمد: أرجو أنه لا بأس به, وقد فعله الحسن وجماعات, وكرهه جماعة منهم مالك, وقال بعض العلماء: هو بدعة, والقائمة تطول.
وقد استمر الخلاف حول البدعة إلى زماننا هذا, بل لقد اختلف علماء التيار الواحد حول حكم بعض المحدثات ذات الصلة بالدين, فلو ألقينا نظرة على رأي المضيقين لمعنى البدعة, وهم الذين يحرمون كل جديد له صلة بالدين, ويصفونه بالبدعة, نجدهم يختلفون حول عدد من المحدثات ذات الصلة الدينية, فمنها تخصيص العشر الأواخر من رمضان بصلاة القيام جماعة, بحيث يتنادى لها الناس, ويحددون وقتها, وتفتح لها أبواب المساجد, وهذا التخصيص لم يثبت في الكتاب والسنة, ومنها دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح أو القيام في رمضان, وهذا الدعاء لم يفعله رسول الله ( وأصحابه, ومنها بدء المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكريم, وهذه الطريقة لم ترد عن رسول الله ( إذا وفدت عليه الوفود على سبيل المثال, ومنها إقامة احتفال لحفاظ القرآن الكريم, وهذا الاحتفال لم يعهد عن أهل القرون الفاضلة, ومنها تخصيص عدد من الأيام في القنوات التلفزيونية الرسمية لتلاوة القرآن الكريم إذا مات أحد من الرؤساء, ولم يصلنا عن السلف الصالح أنهم كانوا يعممون على الناس قراءة القرآن إذا مات واحد من الخلفاء أو الأمراء, ومنها إقامة مجلس العزاء لثلاثة أيام, يستقبل فيها أقرباء الميت المعزين, وهذا المجلس لم يقمه السلف الصالح, ومنها عشاء الوالدين الذي يصنعه أحد أولاد الميت بعد موته بشهر أو شهرين, وهذا الإطعام لم يصنعه أحد من أبناء الصحابة عن آبائهم, ومنها إقامة ندوة كل عام للتعريف بسيرة أحد العلماء الماضين, وهذه الندوات لم يعقدها الصدر الأول للتعريف بعلمائهم, ومنها تخصيص بداية السنة الهجرية بالكلام عن الهجرة النبوية في الخطب والدروس والمحاضرات, ومثلها تخصيص يوم السابع عشر من رمضان للحديث عن غزوة بدر الكبرى, وهذا التخصيص للحديث عن تلك المناسبات في تلك الأوقات لم ينقل عن أحد من أهل القرون الفاضلة, والقائمة تطول أيضا.
إن كل ما سبق من المحدثات الدينية يدور حولها خلاف في وسط التيار المضيق لمعنى البدعة, ولكنه خلاف هادئ خفي, لا يحيط به إلا المهتمون من طلبة العلم, ولا يظهر منه أثر واضح على السطح, أما المحدثات التي تنسب للتيارات الأخرى كالمولد - مثلا - فإن الحرب الضروس تشن عليها, مع عدم التورع عن وصفها بالبدعة, والحكم على فاعلها بالابتداع.
إن من يصف كل محدثة لها صلة بالدين بأنها بدعة - وهي وجهة نظر المضيقين لمعناها -, ويصل بالتالي إلى تحريم الاحتفال بالمولد, ينبغي أن يكون حكمه على جميع ما تقدم من المحدثات الدينية التي يفعلونها بأنها من البدع, خصوصا أنه «لم ينقل لنا عن السلف الصالح أنهم فعلوها, ولو كانت خيرا لسبقونا إليها, وما هذا إلا من تشريع ما لم يأذن به الله» - على حد تعبير المضيقين والمتضايقين -, فإن كان السلف فد فعل تلك المحدثات فليأت الفاعلون لها - وهم المضيقون لمعنى البدعة - بالنصوص الصريحة التي توضح وجهة نظرهم حول هذه المحدثات السابقة, وإن لم يجدوا في هدي السلف ما يدل على أنهم فعلوها فهلا سارعوا إلى الحكم ببدعيتها بكل صراحة ووضوح وبكل قوة وغيرة, كما فعلوا في تبديع الاحتفال بالمولد النبوي, فإن منعوا المولد وحكموا ببدعيته؛ لأن السلف الصالح لم يفعله, وفي نفس الوقت لم يتحرجوا عن فعل تلك المحدثات السابقة وأفتوا بجوازها, مع أن السلف الصالح لم يفعلها, فهلا بين أولئك المضيقون وجهة نظرهم المتباينة, ولماذا وسعوا الأمر عليهم, وضيقوه على غيرهم, وإلا فإنه يحق لمن يرى جواز المولد أن يتساءل متعجبا: لماذا يحرم المولد, ولا تحرم المحدثات السابق ذكرها؟ هل لأن المضيقين لمعنى البدعة لديهم فهم لها, ولم يتضح هذا المعنى لكثير من علماء المسلمين؟ أم لأن معنى البدعة يتصف بالمرونة والمطاطية عند المضيقين, فيضيق المعنى عن المولد وما شابهه, ويتسع لمحدثاتهم الدينية كعشاء الوالدين وما شابهه, أم لأن المولد ينسب للصوفية, وتلك المحدثات تنسب للسلفية؟! فإن كان الأمر كذلك, فلماذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا هذا التطفيف على المستوى الديني؟!
التوقيع :
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2010, 04:11 PM   #2
بن سعيدان
حال جديد

افتراضي

شكرا يا الشنفري
وانت الله يحفظك لقمتهم لقم جم
  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2010, 05:06 PM   #3
الصاعقه!!
حال نشيط

افتراضي

وقد استمر الخلاف حول البدعة إلى زماننا هذا, بل لقد اختلف علماء التيار الواحد حول حكم بعض المحدثات ذات الصلة بالدين, فلو ألقينا نظرة على رأي المضيقين لمعنى البدعة, وهم الذين يحرمون كل جديد له صلة بالدين, ويصفونه بالبدعة, نجدهم يختلفون حول عدد من المحدثات ذات الصلة الدينية, فمنها تخصيص العشر الأواخر من رمضان بصلاة القيام جماعة, بحيث يتنادى لها الناس, ويحددون وقتها, وتفتح لها أبواب المساجد, وهذا التخصيص لم يثبت في الكتاب والسنة, ومنها دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح أو القيام في رمضان, وهذا الدعاء لم يفعله رسول الله ( وأصحابه, ومنها بدء المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكريم, وهذه الطريقة لم ترد عن رسول الله ( إذا وفدت عليه الوفود على سبيل المثال, ومنها إقامة احتفال لحفاظ القرآن الكريم, وهذا الاحتفال لم يعهد عن أهل القرون الفاضلة, ومنها تخصيص عدد من الأيام في القنوات التلفزيونية الرسمية لتلاوة القرآن الكريم إذا مات أحد من الرؤساء, ولم يصلنا عن السلف الصالح أنهم كانوا يعممون على الناس قراءة القرآن إذا مات واحد من الخلفاء أو الأمراء, ومنها إقامة مجلس العزاء لثلاثة أيام, يستقبل فيها أقرباء الميت المعزين, وهذا المجلس لم يقمه السلف الصالح, ومنها عشاء الوالدين الذي يصنعه أحد أولاد الميت بعد موته بشهر أو شهرين, وهذا الإطعام لم يصنعه أحد من أبناء الصحابة عن آبائهم, ومنها إقامة ندوة كل عام للتعريف بسيرة أحد العلماء الماضين, وهذه الندوات لم يعقدها الصدر الأول للتعريف بعلمائهم, ومنها تخصيص بداية السنة الهجرية بالكلام عن الهجرة النبوية في الخطب والدروس والمحاضرات, ومثلها تخصيص يوم السابع عشر من رمضان للحديث عن غزوة بدر الكبرى, وهذا التخصيص للحديث عن تلك المناسبات في تلك الأوقات لم ينقل عن أحد من أهل القرون الفاضلة, والقائمة تطول أيضا.
إن كل ما سبق من المحدثات الدينية يدور حولها خلاف في وسط التيار المضيق لمعنى البدعة, ولكنه خلاف هادئ خفي, لا يحيط به إلا المهتمون من طلبة العلم, ولا يظهر منه أثر واضح على السطح, أما المحدثات التي تنسب للتيارات الأخرى كالمولد - مثلا - فإن الحرب الضروس تشن عليها, مع عدم التورع عن وصفها بالبدعة, والحكم على فاعلها بالابتداع.
إن من يصف كل محدثة لها صلة بالدين بأنها بدعة - وهي وجهة نظر المضيقين لمعناها -, ويصل بالتالي إلى تحريم الاحتفال بالمولد, ينبغي أن يكون حكمه على جميع ما تقدم من المحدثات الدينية التي يفعلونها بأنها من البدع, خصوصا أنه «لم ينقل لنا عن السلف الصالح أنهم فعلوها, ولو كانت خيرا لسبقونا إليها, وما هذا إلا من تشريع ما لم يأذن به الله» - على حد تعبير المضيقين والمتضايقين -, فإن كان السلف فد فعل تلك المحدثات فليأت الفاعلون لها - وهم المضيقون لمعنى البدعة - بالنصوص الصريحة التي توضح وجهة نظرهم حول هذه المحدثات السابقة, وإن لم يجدوا في هدي السلف ما يدل على أنهم فعلوها فهلا سارعوا إلى الحكم ببدعيتها بكل صراحة ووضوح وبكل قوة وغيرة, كما فعلوا في تبديع الاحتفال بالمولد النبوي, فإن منعوا المولد وحكموا ببدعيته؛ لأن السلف الصالح لم يفعله, وفي نفس الوقت لم يتحرجوا عن فعل تلك المحدثات السابقة وأفتوا بجوازها, مع أن السلف الصالح لم يفعلها, فهلا بين أولئك المضيقون وجهة نظرهم المتباينة, ولماذا وسعوا الأمر عليهم, وضيقوه على غيرهم, وإلا فإنه يحق لمن يرى جواز المولد أن يتساءل متعجبا: لماذا يحرم المولد, ولا تحرم المحدثات السابق ذكرها؟ هل لأن المضيقين لمعنى البدعة لديهم فهم لها, ولم يتضح هذا المعنى لكثير من علماء المسلمين؟ أم لأن معنى البدعة يتصف بالمرونة والمطاطية عند المضيقين, فيضيق المعنى عن المولد وما شابهه, ويتسع لمحدثاتهم الدينية كعشاء الوالدين وما شابهه, أم لأن المولد ينسب للصوفية, وتلك المحدثات تنسب للسلفية؟! فإن كان الأمر كذلك, فلماذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا هذا التطفيف على المستوى الديني؟!
__________________


الأختلاف بين العلماء رحمة وسنة الله في الكون لحكمة ارادها لم يفهمها اصحاب العقول الصغيره واالنظرة الضيقة والتي لا تتجاوز ارنبة انوفهم!
فيحل لهم لبس الصلبان ولايحل لغيرهم مجرد الاستعانه بالمسيحي ولو للضروره!
ياسبحان الله من هذا النفاق!
جزاك الله خيرا اخي سرحة الجامع على النقل الموفق.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas