اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور أحمد باذيب
[ مشاهدة المشاركة ]
|
للاسف العديد من الاطباء سقط في مستنقع القات والشهوات !!
واذا كان رب البيت للدف ضاربا ...............
لذلك لجأنا الى سلاح الفتوى الشرعية لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد!
علماء اليمن يفتون بتحريم القات
Yahoo! - 404 Not Found
الشريعة الإسلامية قطعت بتحريم كل ما يضر الإنسان أو يتسبب له بالأذى رحمة من الخالق جلا وعلا بخلقه،
ونظرا لما للقات من أضرار صحية، دينية، نفسية، اجتماعية، واقتصادية فقد كانت الفتوى الشرعية من علماءنا الأفاضل صريحة في التحريم ونورد جزء من نصوص الفتاوى:
د. حسن الأهدل (عميد كلية الشريعة والقانون سابقا) :
"الشريعة الإسلامية قطعت بتحريم كل ما يضر الإنسان أو يتسبب له بالأذى رحمة من الخالق جلا وعلا بخلقه، فحرمت الخمر بنص صريح رغم أن للخمر في نظر البعض فوائد، ولكن مجموع هذه الفوائد تتضاءل أمام الكم الهائل من الضرر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان جراء تعاطيه الخمر، لذلك جاءت حكمة التحريم اتقاء لضرر عظيم، والقات له نفس القياس، فأوجه ضرره أكثر من نواحي نفعه وفوائده، لذا حكمه حكم كل ما يضر الإنسان .. التحريم القاطع ".
الشيخ عبد المجيد الريمي :
"يقول الخالق جلا وعلا في محكم آياته: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" كما يقول: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" وفي تعاطي القات إلقاء بالنفس إلى التهلكة وتبذير يصل حد السفه، فالأموال التي تدفع لاقتناء هذه المادة تكون دائما على حساب حياة الفرد والأسرة، وفي مجموعها إغراق للمجتمع بأسره في الفقر والعوز، إضافة إلى أن القات يصرف الإنسان عن الصلاة في مواعيدها، فمتعاطي القات يضطر لجمع فرضي الظهر والعصر في وقت واحد وصلاة واحدة كي يتسنى له الجلوس لتعاطي القات، كما أن الأرق والسهر الناتج عن تأثيرات القات يفوت على الكثيرين نعمة صلاة الفجر".
الشيخ سالم عبدالله باقطيان خطيب جامع الشهداء بالمكلا :
القات محرم شرعاً، للأسباب الاتية
أولاً: ثبوت ضرورة البين في الأبدان والعقول والأديان والمجتمعات ونحو ذلك، ومعلوم في الشرع أن ما زاد ضرره على نفعه فهو حرام لقوله تعالى( يسئلونك عن ن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) البقرة219
فحرم الخمر والميسر مع ما فيهما من النفع لما اشتملا عليه من الإثم الكبير الذي تربو مفسدته على مفسدة فوات ما فيهما من المنافع، ولقوله تعالى في وصف النبي(صلى الله عليه وسلم):" يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" الأعراف:107
ومعلوم أن ما زاد ضرره على نفعه معدود في الخبائث دون الطيبات. ولقوله(صلى الله عليه وسلم):" لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك في الموطأ ملاسلاً، ورواه الحاكم والبيهقي والدار قطني من حديث أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه) وأخرجه أن ماجه من حديث أبن عباس وعبادة بن الصامت
. فهذا الحديث فيه نفي للضرر وهو متضمن نهياً والنهي عند جمهور الاصوليين يقتضي التحريم فالضرر ولو كان إضرار لشخص لنفسه
. فهذا الحديث فيه نفي للضرر وهو متضمن نهياً والنهي عند جمهور الاصوليين يقتضي التحريم فالضرر ولو كان إضرار لشخص لنفسه
ثانيا: ثبوت التحذير فيه- كما مر انفاً- وقد روى الامام احمد وأبو داود عن أم سلمه قالت: نهى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عن كل مسكر ومفتر
قال المناوي: رمز له السيوطي بالصحة وهو كذلك
فقد قال الزين العراقي: إسناده صحيح قال العلماء: المفتر كل ما يدرك الضرر في البدن، والخدر في الأطراف.
ثالثاً: نظراً لما يحدثه القات من أضرار صحية بالغة، فإن المتعاطي له بعد علمه باضراره يعتبر قاتلا ً لنفسه قتلا ً بطيئا، والله عز وجل يقول:" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً" النساء:29.
رابعاً: ما يحدثه القات من أضرار اقتصادية، وإذهاب المرء ما له في شراء القات وما يلحقها من أضرار اقتصادية، داخل ي الإسراف المذموم المنهي عنه بقوله تعالى:" ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" الأنعام:141، وبقوله تعالى لنبيه محمد(صلى الله عليه وسلم):" ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً" الإسراء 26-27.
خامساً : مايفعله بعض المخزنين من ترك أطفالهم وأسرهم في ضيق وحاجة شديدة لصرفهم المال الذي بأيديهم لشراء القات إثم كبير، قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم):" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي من حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص.
سادساً: كون القات يشغل صاحبه عن أداء الصلوات وكثير من الواجبات، وهذه إحدى العلل التي ذكرها القران لتحريم الخمر والميسر فقال تعالى:" إنما يدبر الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون"المائدة91.
وممن أفتى بتحريم القات من علماء المسلمين قديماً:
الفقية العلامة/ أبو بكر إبراهيم المقري الحرازي الشافعي
وإمام الزيدية الإمام يحيى شرف الدين بن شمس الدين المتوفى سنة 965هـ،
والفقيه إبراهيم العراقي والفقية أحمد بن أبراهيم المقرئ والفقية العلامة حمزة الناشري
ومن المعاصرين الشيخ محمد بن سالم البيحاني
و الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ مفتي السعودية
والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
والشيخ عبدالعزيز بن باز
والشيخ الدكتور مناع خليل القطان
والشيخ عبدالمجيد الزنداني، وغيرهم.
وقد أعلن المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات الذي انعقد بالمدينة النبوية في 27-30/5/1402هـ، تحت رعاية الجامعة الإسلامية: أن القات من المخدرات المحرمة شرعاً، لذلك يوصي الدول الإسلامية العقوبة الإسلامية الشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا النبات الخبيث
هذا وقد أيد الفتوى عدد من العلماء الأفاضل في محافظة حضرموت يتقدمهم العلامة السيد علي بن محمد مديحج
فتوى علماء الحرمين:
فتوى رقم 2159 بتاريخ 25/10/1398هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه – وبعد.. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام لهيئة كبار العلماء برقم 1858/2 في 11/9/1398هـ مضمونه أن زراعة القات انتشر بشكل واسع في اليمن ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه ) – وأجـابت اللجنة بما يلي:
"القات محرم ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعاً وشراءً وغيره من أنواع التصرفات البشرية في الأموال المباحة، وقد صدر من سماحـة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى في تحريمه وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ،،،.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو / عبد الله بن قعود عضو / عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة / عبد الرزاق عفيفي
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
والان الفتوى الشرعيه لم تنفع فما الحل باقي فتوى الحزب الاشتراكي رحمه الله الذي تعتمد على الحديد والنار في الدنيا ومش تستنا الحديد والنار في الاخره