المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > الدين والحياه > سقيفة إسلاميات
سقيفة إسلاميات حيث التسجيلات الصوتيه وسير عظماء التاريخ الإسلامي ومبدعيه
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


الذكر

سقيفة إسلاميات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-21-2010, 12:13 PM   #1
طه الحسين
حال نشيط

افتراضي الذكر

بسم الله الرحمن الرحيم



الإمام السيوطي: ألّف الإمام السيوطي رسالة سماها "نتيجة الفكر في الجهر بالذكر" وقف عليها الإمام اللكنوي، وطبعت أكثر من مرة ضمن الجزء الثاني من كتاب "الحاوى للفتاوى" للإمام السيوطي. ومما قاله الإمام السيوطي حول هذه المسألة: »الذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر فدل الحديث على جوازه«.وقال أيضا: »وجه الاستدلال بهذين الحديثين أنه إنما يقال ذلك عند الجهر لا عند السر«.

الشيخ عبد الحق الدهلوي: أورد في رسالته المسماة بـ"توصيل المريد إلى المراد، ببيان أحكام الأحزاب والأوراد" كلاما طويلا بالفارسية في جوازه وقد ذكره الإمام اللكنوى معربا نذكر مـنه:»الجهر والإعلان بالذكر والتلاوة والاجتماع للذكر في المجالس والمساجد جائز ومشروع لحديث ((من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه))، وقوله تعالى اذْكُرُواْ اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا)[البقرة/200] أيضا يمكن دليلا له، وفي صحيح البخاري: ((كنا لا نعرف انصراف الناس من الصلاة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا بالذكر جهرا)).

وفي الصحيح: أنهم: ((كانوا يجهرون بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير))، وجاء في بعض الروايات تخصيصه بالفجر والمغرب.

فأما الاجتماع للذكر بانفراد فهو ثابت من حديث متفق عليه، ومن رواية أبي هريرة مرفوعا ((إن لله ملائكـة يطوفون في الطرق…))، وفي رواية: ((وما جلس قوم مسلمون مجلسا يذكـرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة)).

وتأويل الذكر بمذاكرة العلم وآلاء الله تعالى بعيد، ولا يجوز حمل اللفظ على خلاف المتبادر إلى الذهن من غير ضرورة«
ولا يقال: لا يلزم من اجتماع قوم للذكر جهرهم بالذكر لجواز أن يكون ذكر كل منهم سرا على حدة. لأنا نقول: إذا كان الذكر سرا، فلا يظهر للاجتماع فائدة معتد بها.

وأما الاجتماع للتلاوة فهو ثابت من حديث: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يقرؤون القرآن، ويتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة)). ومن هاهنا أخذوا جواز قراءة الأحزاب في المساجد والمجالس.

وذهب مالك وأصحابه إلى كراهة جميع هذه الأمور لعدم عمل السلف بها، ولسدّ الذرائع، وقطع مواد البدعة، لئلا تلزم الزيادة في الدين والخروج عن الحق المبين، وقد وقع في زماننا هذا ما خافه واتقاه...اهـ

الإمام اللكنوى: بعد أن ذكر أحاديث القائلين بالجواز قال: »فهذه أحاديث صحيحة يظهر منها من نظائرها صراحة أو إشارة أن لا كراهة في الجهر بالذكر (والاجتماع عليه) بل فيها ما يدل على جوازه، أو استحبابه، كيف لا والجهر بالذكر له أثر في ترقيق القلوب، ما ليس في السر.
نعم الجهر المفرط ممنوع شرعا، وكذا الجهر غير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من نائم أو مصل، أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت فيه خصوصيات غير مشروعة أو التزام كالتزام الملتزمات، فكم من مباح يصير بالالتزام -من غير لزوم- والتخصيص -من غير مخصص- مكروها، كما صرّح به علي القارئ في "شرح المشكاة" والحصكفي في "الدر المختار"«.

العلامة عبد الفتاح أبو غدة: قال رحمه الله: »وقد ذهب بعض العلماء إلى منع الجهر بالذكر منفردا أو بجماعة ولكن الحق جوازه ومشروعيته لشروطه، كما حققه الإمام اللكنوي في هذه الرسالة والإمام السيوطي قبله«.

الدكتور محمد بن عبد الكريم: قـال: »والمعترض على الذكر جماعة محجوج بحجتين اثنتين:
الحجة الأولى: أن الكتاب والسنة قد أطلقا الذكر، ولم يقيداه بالفرد أو الجماعة بل أمرا به الإنسان تارة بصيغة المفرد، وتارة بصيغة الجمع، ومن هنا أصبحت كيفية أداء الذكر مباحة، اعتمادا على القاعدة الأصولية التي تقول: "الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يأتي دليل من الكتاب أو السنة بوجوبها أو تحريمها"«.

الحجة الثانية: أن بعض الأحاديث النبوية تشير إلى استحباب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر)). وقال أيضا عندما خرج على حلقة من أصحابه كانوا بالمسجد: ((ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، نحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة)).

وقال أيضا: ((لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده)).
وقال (ص): ((…وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله... )). أدلة القائلين بمنع الجهر بالذكر والاجتماع عليه والتعقيب على استدلالاتهم:
استدل القائلون بمنع الجهر بالذكر والاجتماع عليه بأدلة كثيرة منها:

1/ قوله تعالى ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ)[الأعراف/205] فإن هذه الآية تدل بالذكر خفية فيكون الجهر به ممنوعا إلا فيما ورد به النص.

والجواب على هذا الاستدلال بوجوه:
-هذا الأمر ليس للافتراض أو الوجوب حتى يحرم ضده أو يكره، بل هو أمر إرشادي يرشدك إليه قوله تعـــالى:?تضرعا وخيفة?.

-هذه الآية محمولة على سامع القرآن كما يدل عليه اتصاله بقوله تعالى:? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ?[الأعراف/204] فالمعنى: "اذكر ربك أيها المنصت في نفسك تضرعا وخيفة"، وكذا أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن ابـن زيد، وقال السيوطي في "نتيجة الفكر": »كأنه لما أمر بالإنصات، خشي من ذلك البطالة فنبه على أنه وإن كان مأمورا بالإنصات، إلا أنه يكلف بالذكر القلبي حتى لا يغفل عن ذكر الله تعالى، ولذا ختم بقوله وَلاَ تَكُنْ مِنْ الْغَافِـلِـيـنَ)، فلا دلالة في الآية على منع الجهر.

-هذه الآية تدل على إثبات الجهر غير المفـرط، لا على منعه، ومعنى قوله وَدُونَ الْجَهْرِ) المفرط، والمراد منه أن يقع الذكر بحيث يكون بين المخافتة والجهر، كما قال تعالى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً)[الإسراء/110]. وعلى هذا تدل الآية على جواز السر والجهر كليهما، وأفضلية السر للتضرع والخفية.

2/ روى ابن شيبة وأحمد بن حنبل وابن مردويه والبيهقي في كتاب "الأسماء والصفات" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: ((كنا مع رسول الله (ص) في غزاة، فجعلنا لا نهبط واديا ولا نصعد شرفا، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا وقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنمـا تدعــون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إليكم من عنق راحلة أحدكم)).

قال النووي في شـرح صحيح مسلم: »قوله (اربعوا) بهمزة وصل، وفتح الباء الموحدة، معناه: ارفقوا بأنفسكم، واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد حتى يخاطبه ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع«.

والجواب عنه من وجوه:
-أن الأمر من "اربعوا" ليس للوجوب حتى يكره الجهر أو يحرم وكيف ومعنى الربع ينبئ عن أن الأمر إنما هو للتيسير عليهم، ولذا قال الشيخ الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة": »في قوله "اربعوا" إشارة إلى المنع من الجهر للتيسير والإرفاق، لا لكون الجهر غير مشروع«؛ فلا يثبت من ذلك استحباب السر، ولا كلام فيه.

-بأن جهرهم كان مفرطا كما يدل عليه سياق بعض الروايات قال في "فتح الورود شرح سنن أبي داود": »في قوله: "رفعوا أصواتهم" دلالة على أنهم بالغوا في الجهر، فلا يلزم منه منع الجهر مطلقا«.

-هو أنه لم يمنعهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بل أقرهم عليه، ليفهموا أن رفع الصوت بالذكر في السفر، أو عند صعود الثنية مسنون، فإن السنية كما تثبت بالقول والفعل، كذلك تثبت بالتقرير. فلذلك نهى رسول الله سدا للذرائع، وتيسيرا على الأمة، ولا دلالة على منع الجهر مطلقا كما لا يخفى.

3/ ومنها قوله تعالى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً) [الإسراء/110].

والجواب عنه بوجوه:
-هذه الآية لم تمنع الجهر مطلقا، بل الجهر المفرط لقوله وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً) فكانت دليلا للمجوزين لا للمانعين.

-هذه الآية نزلت لما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مختفيا بمكة، فكان إذا صلى جهر فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وقـال: ( وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ) أي بقراءتك القرآن في الصلاة، لئلا يسمعه المشركون فيسبونه: ( وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ ) أي الجهر الجهير والسر الكثير (سَبِيلاً).

كذا أخرجه البخاري والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عباس. فالمنع إنما كان لإيذاء المشركين وسبهم، وقد زال هذا فيزول المنع أيضا.
4/ ومن أدلة المانعين: (إخراج ابن مسعود رافعي أصواتهم في المساجد وقوله لهم: ما أراكم إلا مبتدعين).
والجوب عن ذلك من وجوه:

-أن هذا الأثر وإن ذكره جمع من الفقهاء، لم يوجد له أثر في كتب الحديث، بل الثابت خلافه. قال السيوطي في "نتيجة الفكر": »هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده ومن أخرجه من الحفاظ في كتبهم، ورأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود، وهو ما رواه ابن حنبل في كتاب "الزهد" حدثنا حسين بن محمد بسنده عن أبي وائل قال: ((هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله ينهى عن الذكر، ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا وذكر الله فيه)).

-أنه على تقدير ثبوته معارض بالأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز الجهر غير المفرط، وهي مقدمة عليه عند التعارض.

-الإخراج من المسجد لو نسب إليه بطريق الحقيقة، يجوز أن يكون ذلك لاعتقادهم العبادة فيه، ولتعليم الناس أنه بدعة، والفعل الجائز يجوز أن يكون غير جائز لغرض يلحقه، فكذا غير الجائز يجوز أن يجوز لغرض، كما ترك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأفضل تعليما للجواز.

5/ ومن أدلة المانعين ما رواه البيهقي في "شعب الإيمان" وابن حبان وأحمد في مسنده، عن سعد بن مالك بسند صحيح مرفوعا: ((خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي)) فإن هذا الحديث يدل على أن الذكر الجهري شر، والشر لا يكون إلا حراما أو مكروها.

والجواب عنه: أن هذا لا يدل على منع الجهر، بل على أفضلية السر ولا كلام فيه، وذلك لأن لفظ الخير له استعمالات:
أحدها: أن يراد به معنى التفضيل، وضده حينئذ شر.

ثانيها: أن يراد به معنى الأفضلية، وحينئذ فأصله أخير. وقد سئل السيوطي عن حديث: ((حياتي خير لكم ومماتي خير لكم)): كيف يمكن أن يكون كل منهما خيرا من الآخر.

فأجاب: بأن للخير استعمالين، فالخير في هذا الحديث للاستعمال الأول، فيراد به التفضيل لا الأفضلية، والمقصود أن في كل من حياته وموته (صلى الله عليه وسلم) خير. إذا عرفت هذا فنقول: الخير في قوله: ((خير الذكر الخفي)) ليس بالمعنى الأول، بل بالمعنى الثاني، فيكون المطلوب أن في الذكر الخفي زيادة خير، وفي الجهر أقل منه لا أن الجهر شر كما فهم المستدل.

هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع قارئ هذه البحث ويوفقه للعمل به إنه على ذلك لقدير، وبالإجابة لجدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 04:18 PM   #2
عبيدسالم باحنان
حال قيادي

افتراضي

صلاة الأوابين هي ما اشتهرت عند جمهور الفقهاء بصلاة الضحى ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بكل من الاسمين قال العينى: الضحى بالضم والكسر فوق الضحوة وهى ارتفاع أول النهار والضحاء بالفتح والمد هى إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال القارى فى المرقاة: قيل صلاه وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى يعنى [ فى ] كصلاة النهار وصلاة الليل. الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضلها:
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: [ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ] رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة ولفظه قال: [ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ] .
وعن أبى ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقه فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ] رواه مسلم.
وروى الإمام أحمد من حديث بريدة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [ في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها والشىء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك ]
وعن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يقول الله عز وجل [ يا ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره ] رواه أبو داود (2).
قال الشوكانى: واستدل به على مشروعيه صلاة الضحى لكنه لايتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى الله عليه وسلم [ من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ] قال العراقى: هذا ينبنى على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو طلوع الشمس والمشهور الذى يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى أ هـ (3).
وعن عبد الله بن عمرو قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعه ؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعه ] رواه أحمد(4) قال الحافظ في الفتح: المراد بقوله السبحة أي النافلة وأصلها من التسبيح وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحه لأنها كالتسبيح في الفريضة.
عن أبى أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاه على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين ] رواه أبو داود (5).
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ] قال [ وهى صلاة الأوابين ] قال الألبانى حفظه الله: وفى الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التى يصلونها بعد فرض المغرب بصلاة الأوابين فإن هذه التسمية لا أصل لها وصلاتها بالذات غير ثابتة.
حكم صلاة الضحى
اختلف العلماء في حكم صلاة الضحى على عدة أقوال:
فقول الجمهور أنها عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها واستدل أصحاب هذا القول بجملة الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا في الحديث عن فضل صلاة الضحى ورغم أنه أصح الأقوال فلا مانع من ذكر رأى مخالفيهم وكيف رد جمهور العلماء عليهم مما يكشف لنا كيف تجتهد العقول وتعمل الأدلة لإدراك الصواب.
قال بعض العلماء أنها لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى واستدلوا بعدة أحاديث منها:
ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبى ليلى يقول: [ ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى غير أم هانىء فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ] . قال المحتجون بهذا الحديث: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبى قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف قالوا: وقول أم هانىء [ وذلك ضحى ] في بعض روايات الحديث تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم تلك الصلاة.
ما رواه البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم ووددت يا رسول الله أن تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ سأفعل إن شاء الله ] قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال [ أين تحب أن أصلى من بيتك؟ ] قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم... ] الحديث.
قالوا: وصلاته في بيت عتبان كانت لسبب فاختصر الحديث بعض الرواة عن عتبان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا.
حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن شقيق قال [ سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى ؟ قالت لا إلا أن يجىء من مغيبه ] رواه مسلم.
قالوا فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب.
لكن ما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة لا تقوى على دفع الأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها مطلقة غير مقيدة بسبب والتى احتج بها جمهور العلماء أما عن حديث عائشة رضى الله عنها فروى البخاري في صحيحة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت [ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإنى لأسبحها] وعند مسلم عنها قالت [ كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ] . قال الشوكانى: وقد جمع هذه الروايات بأن قولها كان يصلى الضحى أربعاً لا يدل على المداومة بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول [ كان ] كما تقدم وإن خالف فى ذلك بعض أهل الأصول ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلى بجواز أن تكون روت ذلك عن طريق غيرها وقولها [ إلا أن يجىء من مغيبه ] يفيد يقيد ذلك المطلق بوقت المجىء من السفر وقولها [ ما رأيته يصلى سبحة الضحى ] نقلاً للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية أو نقلا لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر. وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية ومن علم حجة على من لم يعلم لاسيما وذلك الوقت الذى تفعل فيه ليس من الأوقات التى تعتاد فيها الخلوة بالنساء (6).
وقال بعض العلماء أنها لا تستحب أصلاً وذهبت هذه الطائفة إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها ومن هذه الأحاديث:
عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلى الضحى ؟ قال لا قلت فعمر ؟ قال لا قلت فأبو بكر ؟ قال لا قلت فالنبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا إخالة. رواه البخاري.
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحد (وإسناده صحيح)
وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال رأى أبو بكرة ناساً يصلون الضحى قال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه.
لكن الحافظ فى الفتح قال مفندا هذا الاستدلال: وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحــى لأن نفيـه محمول على عدم رويته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر أو الذى نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه فى الكلام على حديث عائشة قال عياض وغيرة: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبه عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففى بيوتكم.
وفى رأى آخر أنه يستحب فعلها تارة وتركها أخرى وحجة هؤلاء هذه الطائفة من الآثار.
عن أبى سعيد رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ] رواة الترمذى إلا أن هذا الحديث ضعيف لايقوى على قيام الحجة به(7).
وعن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوماً ويدعها عشرة أيام يعنى صلاة الضحى.
وعن ابن عمر أنه كان لا يصلى الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى وكان يأتيه كل سبت.
وعن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحى.
وعن سعيد بن جبير قال: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتماً على.
وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلى الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله ؟ ! إن كنتم لابد فاعلين ففى بيوتكم. وكان أبو مجلز يصلى الضحى في منزله.
قال أصحاب هذا القول: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها والمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو نشر لي أبواى ما تركتها فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يرها الناس.
لكن كل هذه الآثار التي استدل بها هؤلاء لا تتعارض مع قول الجمهور فى أنها سنة مستحبة من شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه فى تركها والجمع بين هذه الآثار والأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها غير مستبعد بل أولى ويؤكد قول الجمهور فى أنها سنة.
أما آخر الأقوال فتقول أنها بدعة روى ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادى والقاسم وأبو طالب:
روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. ومن وجه آخر عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة.
وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة.
وروى عبد الرازق فى المصنف عن سالم عن أبيه عبد الله ابن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعنى صلاة الضحى) وما أحدث الناس شيئا أحب إلى منها (إسناده صحيح).
ولا مانع من أن نكرر رد الحافظ ابن حجر على أصحاب هذا القول حيث يقول في الفتح وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على الوقوع في نفس الأمر أو الذي نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه في الكلام عن حديث عائشة قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففي بيوتكم.
بعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء يظهر لنا جلياً صحة ما ذهب إليه الجمهور وقوة دليلهم فى ذلك. قال الشوكانى رحمه الله: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغاً لايقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب وقد جمع الحاكم الأحاديث فى إثباتها فى جزء منفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة وكذلك السيوطى صنف جزأ فى الأحاديث الواردة فى إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها منهم أبو سعيد الخدرى وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل، وعائشة وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبى شيبه، وأبو ذر وقد روى ذلك عنه ابن أبى شيبه، وعبد الله بن غالب وقد روى ذلك عنه أبو نعيم. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها فقال نعم كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار وأخرج سعيد بن منصور أيضاً فى سننه عن ابن عباس أنه قال طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا [ يسبحن بالعشى والإشراق ] وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف والبيهقى فى الإيمان من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الضحى لفى القرآن وما يغوص عليها إلا غواص فى قوله تعالى [ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ] وأخرج الأصبهانى فى الترغيب عن عون العقيلى فى قوله تعالى [ إنه كان للأوابين غفوراً ] قال: الذين يصلون صلاة الضحى.
وقتهــا
يبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر لما ثبت فى الحديث عن زيد بن أرقم قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال [ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ] رواه أحمد ومسلم وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا علياً عن تطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من قبل المشرق مدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ] رواة الخمسة إلا أبا داود.
وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس قال العراقى وهى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها وسماها بعض العلماء بالضحوة الكبرى والأولى التى هى ركعتين عند ارتفاع الشمس قدر رمح بالضحوة الصغرى.
عدد ركعاتها
أقل ركعاتها اثنتان وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات وأكثر مـا ثبــت من قوله اثنتا عشرة ركعة. فعن أبى الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة وما من يوم ولا ليلة إلا لله مَنُُّ يمن به على عباده صدقه وما منَّ الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره ] (9).
وذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لاحدّ لأكثرها وقال العراقي في شرح الترمذي : لم أرو عن أحد من الصحابة و التابعين أنه حصرها في اثنتى عشرة ركعة وكذا قال السيوطى. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال نعم…. كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعى أن رجلاً سأل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى؟ قال كما شئت وعن عائشة رضى الله عنها قالت [ كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ] رواة أحمد ومسلم.

الهوامش والمصادر:
1- صحيح الترغيب المنذرى / الألبانى برقم 664
2- صحيح الترغيب برقم 671.
3- نيل الأوطار الشوكانى جـ3-4 ص 62.
4- صحيح الترغيب برقم 666.
5- حديث حسن الترغيب برقم 673.
6- نيل الأوطار - ص 63، جـ3-4.
7- ضعيف المشكاة 1320 وضعيف الترمذى 72. للشيخ الألبانى.
8- (الأوابين) جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع (ورمضت) أى احترقت من حر الرمضاء وهى شدة الحر ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاع الشمس و(الفصال) جمع فصيل وهو ولد الناقة.
9- حديث حسن رواة الطبرانى ا) فى لكبير (الترغيب برقم 674.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas