المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > سياسة وإقتصاد وقضايا المجتمع > سقيفة الحوار السياسي
سقيفة الحوار السياسي جميع الآراء والأفكار المطروحه هنا لاتُمثّل السقيفه ومالكيها وإدارييها بل تقع مسؤوليتها القانونيه والأخلاقيه على كاتبيها !!
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


نصمشروع اللقاء المشترك للاصلاح السياسي والوطني

سقيفة الحوار السياسي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-26-2005, 09:51 PM   #1
mahdi
حال نشيط

افتراضي نصمشروع اللقاء المشترك للاصلاح السياسي والوطني

26/11/2005 نيوزيمن - خاص:


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:
تقف اليمن اليوم على مفترق طرق, وعلى أي الطرق ستسلك , سيتقرر مصيرها على نحو حاسم, فإما أن تختار طريق الإصلاح السياسي والوطني الشامل لكي تتعافى أوضاعها, وتتهيأ أمامها فرصة النهوض والفوز بمستقبل أفضل، وإما أن تستمر في مواصلة السير في الطريق الراهن الذي أفضى بها إلى أن تغدو دولة هشة, وسيفضي بها حتما إلى السقوط في هاوية الفشل والانهيار ...
ولم يعد للأوهام مكان في أذهان اليمنيين حول المأساة التي تنتظرهم , فالتدهور المضطرد في الأوضاع العامة للبلاد يشير إليها بوضوح لا لبس فيه , والتحذيرات التي تحملها التقارير الرسمية والدولية تتوالى منبهة إلى سوء العاقبة مالم يتم تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان ..
ولإيقاف هذا التدهور , ومنع وقوع الكارثة الأكبر، انبرى العديد من الأحزاب والاختصاصيين، والمثقفين، والأوساط السياسية والاجتماعية الوطنية، والحريصين على اليمن ومستقبلها، والمهتمين بالشؤون اليمنية، للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، وأسفر هذا البحث عن ظهور مجموعة من الأفكار والمبادرات والدعوات تصف مكامن الخلل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد , وتطالب بسرعة تحقيق إصلاحات فعالة ينتظمها التكامل والترابط , وتتسم بالشمول والواقعية.
واستلهاما للمسئولية, وتمثلا لمضامين تلك الأفكار والمبادرات والدعوات الخيرة, حرصت أحزاب اللقاء المشترك على طرح مشروعها هذا للإصلاح السياسي والوطني الشامل , في محاولة لتقديم مشروع واحد يجمع ما بينها من قواسم مشتركة , ويقود إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية، ويحشدها في معركة تاريخية لإنقاذ الوطن من الانهيار، وبناء يمن جديد معافى من الداخل, ومصان السيادة, وقادر على الاحتفاظ بهويته العربية والإسلامية, وتعزيز خصوصياته الدينية والثقافية، ومؤهل في الوقت ذاته للانتماء للحضارة الإنسانية المعاصرة.
إن الإصلاح الشامل غدا خيارا لا بديل عنه، وضرورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني, في ضوء استحكام أزمة شاملة طالت أوضاع بلادهم كافة.
فعلى المستوى السياسي تتجلى مظاهر هذه الأزمة في: غياب دولة القانون و المؤسسات, وانعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة بدون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة، في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما, وجهاز حكومي ضعيف وعاجز, وتحويل العملية السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية، تعيد إنتاج الأوضاع القائمة، وتعثر عملية التحول الديمقراطي, وصيرورته إلى أداة، لتكريس الحكم الفردي, بانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتفكيك أحزاب المعارضة واستنساخ بدائلها، وتحريض القوات المسلحة والأمن على أحزاب المعارضة، وبصورة شبه دائمة, و تسخير المال العام، والوظيفة العامة، وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، و إكراه الكثير من موظفي الدولة على الانضمام إليه ، والتخلي عن انتماءاتهم الحزبية كشرط لاستمرارهم في وظائفهم، ومنحهم الدرجات الوظيفية والترقيات المستحقة لهم قانوناً, وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين, وأصحاب الرأي، كما تعرضت الكثير من صحف المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز ومنع التوزيع، أو للتعطيل، لممارستها لحقها القانوني ونشرها آراء ناقدة للسياسات والتوجهات الخاطئة، وكشف بعض ممارسات الفساد، وتزايد معاناة المواطنين من الإهانات، ومن نظام أخذ الرهائن، والحبس التعسفي، والابتزاز، والاستغلال، وتزايد حالات الاعتقالات التعسفية دون إحالة إلى النيابة و المحاكم، وانتهاك حق المواطنين في تنظيم أنفسهم، سياسيا ومهنيا، وتجميد العديد من النقابات والاتحادات والجمعيات ومختلف المنظمات الأهلية، والحيلولة دون إجراء الانتخابات الدورية لبعضها، وتفريخ البعض الآخر والسعي للسيطرة عليها وإلحاقها بالحزب الحاكم بقصد تعطيل دورها وصرفها عن مهامها الأساسية في خدمة منتسبيها والدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي: تتجلى مظاهر الأزمة في: تخلف عملية التنمية، وعزوف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن الاستثمار في البلد واستغلال المسئولين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين وفرض الشراكات الجائرة عليهم، واستفحال الفقر واتساع رقعته لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة العاطلين عن العمل إلى مستويات خطيرة جدا، والتدني المريع لدخل الفرد إلى درجة تحتل معها اليمن موقع البلد الأكثر فقرا والأقل نموا بين مجموعة قليلة من الدول تأتي في آخر قائمة دول العالم, والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وبقية الخدمات الاجتماعية, وتخلف مستوى وكفاءة البني الأساسية , وذلك بحسب البيانات والتقارير الرسمية والدولية، ومقابلة هذا كله بإطلاق يد الفساد، وتسلط مافيا المصالح غير المشروعة، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، واضمحلال الطبقة الوسطى, وفشل المعالجات الاقتصادية الانتقائية ( الجرع السعرية المتتالية) التي نفذتها الحكومة منذ عام 95م وحتى الآن في إيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي، في ظل استفحال الفساد المالي والإداري ونهم الطبقة الجديدة للإثراء غير المشروع عن طريق استخدام السلطة كوسيلة للحصول على الثروة الجاهزة دون المشاركة في إنتاجها.
إن مظاهر الأزمة هذه تتجه نحو الاتساع والتجذر رأسيا وأفقيا, ومعها بدأت حياة المجتمع تقترب من درجة الاستحالة، ولمواجهتها ومعالجة آثارها صار من الضروري تنفيذ مشروع وطني للإصلاح الشامل.
بيد أن مشروعا كهذا لا يمكن ضمان نجاحه مالم يبدأ بالإصلاح السياسي أولاً.
إن أولوية الإصلاح السياسي في اليمن تمثل حاجة موضوعية، وليست مجرد رغبات، أو أهواء، أو تقديرات انتقائية مجازفة، وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام القائم وما يمارسه من سيطرة واستحواذ على الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتسميم للحياة الثقافية، والأخلاقية، وما تسببه تلك الممارسات من اختلا لات في مجمل الأوضاع إلى درجة غدت معها هذه المصالح تقوم بدور الثقب الأسود كعنصر يتحكم بحركة القوى والتوجهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويخضعها لطاقته الجارفة، وأضحى من غير الممكن إصلاح جوانب الحياة الأخرى قبل إصلاح النظام السياسي، وتحويله من معول هدم وتدمير، إلى أداة للبناء، والإصلاح ومحاربة الفساد.
فعبر الإصلاح السياسي يمكن الإمساك بالمفاتيح العملية للشروع في تحقيق الإصلاحات في المجالات الأخرى , ومن خلاله يمكن الانطلاق نحو إيجاد إرادة وطنية تتوفر لها عناصر الثبات والنفاذ حتى إنجاز بقية المهمات الإصلاحية , وعن طريقه بالذات يمكن بناء الأدوات الوطنية لمحاربة الفساد وإلغاء دوره المفصلي المدمر في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والمعطل لحركة التطور والإصلاحات فيها.
لقد استخلصت أحزاب اللقاء المشترك من دروس التجربة التاريخية لليمن أن الأخذ بالنظام البرلماني بديلا عن النظام القائم سيمثل خطوة نوعية حاسمة في تحقيق الإصلاح السياسي وتهيئة قطار الإصلاحات في المجالات الأخرى للانطلاق ..
فالنظام البرلماني كفيل بإنهاء المعاناة من الحكم الفردي الذي شكل معضلة تاريخية لليمنيين وكان التخلص منه هدفا للمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن , إذ أن النظام القائم قد أفضى إلى تركيز السلطة في يد رأس الدولة، وتهميش المؤسسات، وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد، وإلى أداة لاحتكار السلطة، وتأمين الاحتفاظ بها، وتملكها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وشكل الغطاء الأمثل لتنمية قوى ومصالح الفساد، وإشاعة الفوضى، على حساب سيادة القانون, وبالتالي الحرمان المتزايد لكافة فئات المجتمع، والتضييق على مصالحهم الحيوية, وإحلال معايير الولاء الفردي محل معايير الولاء للدولة الوطنية واحترام الدستور والقوانين.
لقد كانت الحصيلة الرئيسية للنظام الحاكم وضع المقدرات الوطنية كلها في خدمة بقاء الفرد على كرسي السلطة بدلا من وضعها في خدمة تطور البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها , وإبقاء حالة التنازع على السلطة كمعضلة خطيرة لم تخرج من حياة اليمنيين حتى الآن ومصدرا أساسيا وسم تاريخهم بالعنف والصراعات الدموية , وفي الوقت الراهن غدا من أهم إفرازات هذه الحصيلة: تهيئة الأجواء المناسبة للتكسب من رواج التجارة المضرة و غير المشروعة، وغسيل الأموال , وخلق بيئة خصبة لنمو نزعات العنف والتطرف.
إن أحزاب اللقاء المشترك , وهي تضع مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل بين أيدي قوى وفئات المجتمع كافة والناشطين السياسيين وكل المواطنين اليمنيين تؤكد أن مشروعها هذا إنما يستهدف بصورة عامة تغيير المناخ العام في البلاد، بما يؤدي إلى إزالة وتجفيف منابع الفساد،وترسيخ قيم التعددية، والحيلولة دون تمكين أي حزب أو فئة من الاستئثار بالسلطة والاستبداد بها ، كما يتوخى تحقيق الأهداف الآتية:

أولا ترسيخ النظام الجمهوري، وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل، يحقق التوازن بين سلطات الدولة، ويطلق الممارسات الديمقراطية، ويضمن الحقوق والحريات، ويوسع قاعدة المشاركة السياسية، ويوفر شروط التداول السلمي للسلطة كأساس متين للاستقرار السياسي ، ويمكن المرأة اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية وقيامها بدورها الإيجابي في الحياة العامة.
ثانيا إيجاد مجتمع مدني قوي مسلح بمؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها ومن قدرتها على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها , ووضع حد لطغيان النزعات الشمولية والميول نحو الاستبداد الفردي أو الفئوي.
ثالثا :تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام , ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة , والعمل من أجل تحقيق العدالة، وتحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين, ومحاربة الفساد والقضاء على العوامل المولدة لنزعات العنف والتطرف والإرهاب ..
رابعا توظيف العلاقات الخارجية لليمن لخدمة التنمية , ولتحقيق الاستقرار والتعاون المثمر مع البلدان الأخرى ..
كما أن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن عن رؤيتها ومشروعها للإصلاح السياسي والوطني وتعبر عن رغبتها في إقامة حوار بناء مع كل المؤمنين بحق اليمن في الإصلاح والتطور, مؤكدة تصميمها وعزمها على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي نحو تحقيق نهج الإصلاح الشامل لأوضاع اليمن، وإطلاق قدرات وطاقات أبنائها من أجل تحقيق النهوض الوطني، وتشييد حياة حرة كريمة تليق باليمنيين وتجسد تطلعاتهم النبيلة، وترى أن ذلك لن يتحقق في حده الأدنى إلا بإنجاز الإصلاحات التالية :ـ

أولاً : الإصلاح السياسي والدستوري
أ‌- تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة
وبما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني، يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها ، ويحقق التكافؤ والتوازن بين السلطة والمسئولية، بما يوفره من آليات المساءلة والمحاسبة التي تخضع لها الحكومة، تحقيقا لمبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان التداول السلمي للسلطة، الأمر الذي يوجب إجراء تعديلات دستورية وقانونية تحقق الآتي :ـ
1ـ استكمال مقومات النظام البرلماني، من خلال الآتي :ـ
• تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الأغلبية وفق نتائج الانتخابات .
• خضوع الحكومة بشكل مستمر للمساءلة البرلمانية .
• منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية.
• ثنائية السلطة التشريعية ـ البرلمان ـ بالأخذ بنظام المجلسين: مجلس النواب، ومجلس الشورى، وعبر انتخابات حرة ومباشرة، ويحدد الدستور قوام مجلس الشورى وصلاحياته ويبين القانون إجراءات انتخابه.
• تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب .
• تخويل البرلمان صلاحية الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة .
• تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب .
• تخويل السلطة التشريعية وعبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لها حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم استغلالها، أو تسخيرها من جانب أي حزب أو جهة بما في ذلك مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وينظم القانون ذلك .
• تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ولدورتين متتاليتين فقط .
2ـ إصلاح السلطة القضائية وتعزيز دورها وصيانة استقلالها من جهتين :ـ الأولى الاستقلال ماليا وإداريا وفنياً والثانية استقلال القاضي في قضائه حكما وتنفيذا وذلك من خلال الآتي :ـ
• تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى المنتخب، بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفق شروط، ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون .
• يتولى مجلس القضاء المنتخب مسؤولية تنظيم القضاء وصيانة استقلاله وسلامة وفعالية أدائه و رعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة .
• اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب، بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط والمعايير القانونية .
• ضمان الحصانة القضائية، والأمن الوظيفي للقضاة.
• إلغاء المحاكم الاستثنائية .
• تعزيز دور القضاء في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وفي الرقابة على شرعية وسلامة قرارات وأعمال مختلف المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية، وشاغليها من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا، و إنشاء القضاء الإداري .
• إعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده،على أن يكون أعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا .
• ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، وربطها بمجلس القضاء الأعلى، وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة .
• تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء ماليا وإداريا وفنيا .
• تعديل قانون السلطة القضائية .
5ـ إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع وذلك من خلال: الأخذ بنظام القائمة النسبية ، وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات العامة , واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها، من خلال المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية .
6ـ إصلاح السلطة المحلية، بالأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها، وبما يكفل، توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص الواسعة أمام كل أبناء الوطن للإسهام الفعال في التنمية والبناء الوطني، وذلك من خلال التالي :ـ
• اعتماد مبدأ الانتخاب للمحافظين , ولمديري المديريات .
• منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية، والإدارية التي تمكنها من إدارة شؤونها التنموية والخدمية المحلية، تخطيطا وتنفيذا، وفي إطار السياسة العامة للدولة التي أقرها البرلمان، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك .
• تقوية أجهزة الرقابة بما يضمن سلامة سير المحليات طبقاً للدستور والقوانين النافذة.
• تعديل قانون السلطة المحلية، وفقا لما سبق، وبما يضمن إزالة القيود المركزية، وتنظيم العلاقة بين أجهزة السلطة المركزية وأجهزة السلطة المحلية، وتحديد صلاحيات واختصاصات كل منهما على أساس نظام اللامركزية الإدارية والمالية بأوسع صورها، ويحقق التيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة في مناطقهم ودونما تعقيد أو تطويل .
• التوزيع العادل للثروات والموارد، وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة، لمعالجة ما ينجم فيها من أضرار بيئية، والاهتمام بالمناطق المحرومة والنائية .
ب ـ ضمانة الحقوق والحريات العامة :
استنادا إلى نصوص الدستور، وإنفاذا لأحكامه في واقع الممارسة، يجب تحقيق الإصلاحات التالية:ـ
1- توفير الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة, وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي , وتحريم ممارسة التمييز الحزبي، و السلالي، والعشائري، والمناطقي، والمذهبي، في تولي الوظيفة العامة ومناصب الجهاز الإداري للدولة .
2- إزالة كل العوائق والقيود التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا في مختلف المجالات، ووضع الضمانات الكفيلة بتشجيع ممارسة هذا الحق الدستوري، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وتمكين المواطنين من إنشاء وتشكيل النقابات، والمنظمات والهيئات، المدنية والأهلية بالانتخابات الحرة والنزيهة، ودون الحاجة للرجوع للجهات التنفيذية في الحكومة ذات العلاقة، ولها فقط حق العلم والاطلاع بعد الإنشاء، ويكون القضاء هو المرجع عند الاختلاف .
3- ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية والصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق التي كفلها الدستور .
4- إيقاف كل أشكال الاعتداء على الحقوق والحريات، والكف عن الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون .
5- توفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والممتلكات العامة , وإعلاء سلطة القانون والقضاء في حل الخلافات والنزاعات بين الموطنين وعدم إقحام أجهزة الدفاع والأمن عن التدخل في الشؤون المدنية والإدارية، وتقوية وتعزيز احترامها للشعب وكرامة الإنسان .
6- توفير أجواء النقاش الحر والمسئول وتشجيعه، ونشر الوعي القانوني، والوعي بحقوق الإنسان في المجتمع .
7- إزالة السجون غير القانونية، ومنع الحبس الإداري واعتبا ر ذلك جريمة يعاقب مرتكبها .
8- إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة, وتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقانون الصحافة، وقانون النقابات والجمعيات، وتنقية كل القوانين والتشريعات من النصوص المقيدة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية .
ج ـ ضمان حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة
لضمان وحماية التعددية والتحول الديمقراطي يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق حيادية إدارة أجهزة الدولة ومقدراتها ومنع تسخيرها في التنافس السياسي لصالح أي طرف كان، ومن ذلك ما يلي :-
1- وضع التشريعات الكفيلة بالحيلولة دون الخلط بين إمكانات وأجهزة الدولة وإمكانات وموارد أي حزب حاكم ، وتجريم الممارسات التي تشجع على استغلال إمكانات الدولة في خدمة أية فئة أو أية جهة كانت .
2- وضع الضوابط القانونية الكفيلة بحيادية الوظيفة العامة، وعدم تسخيرها لصالح حزب أو شخص أو أي جهة كانت .
3- احترام وصيانة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن، وتحديد دورهما بما يتفق مع الدستور، و النظام الديمقراطي البرلماني، ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال الآتي :ـ
• بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورها حماية الوطن و سيادته واستقلاله .
• توحيد مراكز القيادة والتوجيه في القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن, وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات, وكافة الترقيات، لقاعدة الأقدمية والكفاءة .
• إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل والازدواج ـ في التشكيلات، والاختصاصات ـ بينها وبين القوات المسلحة، ورفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان .
• إعداد وتأهيل القوات المسلحة، والأمن،و توفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيهما وضمان حصولهم على كافة حقوقهم .
• تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها.
4- تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها وصلاحياتها، والشروط اللازمة لشغلها، وإلغاء وزارة الخدمة المدنية .
5- تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية، ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة, وإلغاء وزارة الإعلام .
ثانيا :تعزيز الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية 1- إزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة ونتائجها،بما في ذلك آثار أحداث 1978م
2- إزالة الآثار السلبية لحرب صيف 1994 , وإيقاف الممارسات الضارة بالوحدة اليمنية ، وتحقيق مصالحة وطنية تعزز الوحدة الوطنية, وإصلاح كافة الاختلالات السياسية والاقتصادية، والثقافية، باعتبار ذلك ضرورة لبناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة.
3- تحريم إشاعة وممارسة الكراهية والدعوة إليها، ومناهضة التمييز والتفرقة بين المواطنين على أساس مذهبي، أو سلالي، أو مناطقي، أو حزبي .
4- تحريم الدعوة إلى العنف والتحريض عليه وإشاعة ثقافة الحوار والتصالح والتسامح .

ثالثا :الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
1- إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالاعتماد على مبادئ وقواعد التنظيم الإداري الحديث، وبما يكفل منع الازدواج الوظيفي، وإزالة التضخم والتداخل, ويضمن تحقيق الأهداف والغايات التي أنشأ من أجلها والمهام والمسؤوليات المناطة به .
2- توصيف الوظيفة العامة وفقا لنتائج إعادة الهيكلة .
3- اعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وتحريم بيع الوظيفة العامة، والاتجار بها .
4- تحريك سلم الأجور، بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة،وحالة الفقر المستشري في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم لكل الموظفين .
5- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لمؤسسات الدولة والعاملين فيها .
6- تطوير نظم وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي، وفقا لأسس ومعايير موضوعية تساعد على التطبيق السليم لمبدأ الثواب والعقاب، بعيدا عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية .
7- تحريم قيام كل من: رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن في حكمهم أثناء تحملهم المسؤولية،بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بمزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي ، أو أن يشتروا، أو يستأجروا شيئاً من أمـوال الدولة، ولو بطريقـة المـزاد العلـني، أو أن يؤجروهـا أو يبيعوهـا شيئـاً من أموالـهم أو يقايضوهـا عليــه, أو أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين مناصبهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، تنفيذا لنص الدستور وروحه .
8- المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام , الذي أصبح يستنزف معظم جهود ومقدرات التنمية بإيقاف التداعيات الخطيرة والماحقة لتلك الظاهرة .... والقضاء على مسبباتها وبؤر انتشارها ، والاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .
9- تنشيط دور القضاء المستقل في حماية الحقوق والممتلكات، وفي الرقابة، إضافة إلى نشر المحاكم التجارية وتعزيز استقلاليتها وكفاءتها .
10ـ التزام الحكومة بمبدأ الشفافية، وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وعلى وجه الخصوص فيما يلي :ـ
• ضمان حق المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة في الوصول إلى المعلومات, واستخدامها, والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة .
• توفير الحماية القانونية للصحفيين، والأجهزة الإعلامية, وحقهم في الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة، وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة .
• التزام الشفافية في الحسابات الختامية ، وإتاحة بياناتها لأجهزة الرقابة، والرأي العام .
• اعتماد الشفافية والعلنية في كافة أعمال وإجراءات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات والعطاء آت، وإيجاد آلية لاختيار أعضائها بما يضمن النزاهة في عملها .
• الاستفادة من البرامج، والخبرات، الدولية في هذا المجال .
11ـ إصدار أو تعديل القوانين التالية :-
- قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه
- قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية .
- القانون الإداري .
- قانون الشفافية وتحرير المعلومات .
- قانون التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي .
- قانون الخدمة المدنية .
- قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن .
- قانون المناقصات والمزايدات .

رابعا : الإصلاح الاقتصادي والمالي
1- إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة ـ بشرية وإنتاجية ـ تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل .
2- تبني سياسة اقتصادية محفزة لنمو اقتصادي قابل للاستمرار ومقترن بتنمية بشرية حقيقية، ويكون في مقدمة أهدافها : مكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخول المحدودة .
3- إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي لما تتمتع به موانئه كميناء عدن من ميزات كبيره ، بتوفير البنية التحتية المناسبة، والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة .
4- توجيه عمليات الإصلاح و التنمية الاقتصادية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بأبعادها الإنسانية, وإشراك أوسع القطاعات الشعبية في ثمرات التنمية , بما يفضي إلى تقليص مساحة الفقر والبطالة في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي, من خلال :-
- الوقوف الجدي أمام استشراء ظاهرة الفقر بأخذ المعالجات الجذرية , وتصميم وتنفيذ البرامج الواقعية , لا الدعائية , ذات المردود الفعلي و الملموس للحد من تفاقم وانتشار الظاهرة والسيطرة على أسبابها باتجاه القضاء عليها .
- اتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية , وإيقاف الإجراءات الانتقائية " الجرع السعرية " التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط , وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع.....الخ .
- الوقوف أمام تفشي حالة البطالة المتنامية التي أصبحت تشكل خطراً جدياً على الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية , واتخاذ كافة الإجراءات المدروسة والعاجلة للخروج من أزمة خطيرة تنعكس آثارها على الإنسان والأسرة و المجتمع اليمني .
5- اضطلاع الدولة بدورها ومهامها الإستراتيجية , وخاصة في إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية فاعلة على المستويين المركزي و المحلي لإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص , في عمليات التنسيق ورسم السياسات , ومتابعة تنفيذها , إلى جانب المشاركة الشعبية التي يقصد بها الاشتراك الفعلي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية , وفي اختيار الأدوات والسياسات الملائمة لتحقيقها , وتوزيع عائداتها .
6- دعم وتشجيع القطاع الخاص وبما يمكنه من أداء دوره في التنمية، والاستثمار في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وخاصة: في قطاعات الإنتاج السلعي، وفي مجالات التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه، والطرقات، وبما يؤدي إلى الاستخدام الكفء للموارد، وجذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، والاستثمارات الخارجية، والإسهام الفعال في استيعاب العاطلين عن العمل، وامتصاص قوة العمل الجديدة والداخلة إلى السوق .
7- تهيئة مناخ وبيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والادخار، وتحقيق زيادة مطردة في معدليهما، بعيداً عن نفوذ مراكز القوى الطفيلية , وعن قوى الفساد والبيروقراطية المستوطنة , والدفع بعمليات التكامل والاندماج للمؤسسات والبنوك الاستثمارية الخاصة, وإعادة هيكلتها ورسملتها .... مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية , وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة وإمكانيات المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية .
8- إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية متطورة تغطي مجالات المال و الاستثمار والأسواق والتكنولوجيا , واعتماد مبدأ الشفافية وتحرير المعلومات , وإبعاد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن كافة أشكال التلاعب والتسييس الرسمي, وأن ترتكز عمليات وقرارات التنمية والإصلاح على قاعدة العمل المؤسسي والبحث العلمي , لا على العشوائية والارتجال , والمزاجية .
9- إصلاح السياسة المالية والنقدية، واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة، وعدم تضمينها بنودا غير مبوبة وغير منظورة تحت أي ذريعة، وإيقاف الإعتمادات الإضافية، وإصلاح التشريعات المالية، وتضمينها شروطا وضوابط جديدة وصارمة، تمنع مثل تلك الحالات .
10- ضمان الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي, لتمكينه من القيام بدوره على أسس موضوعية وعملية متطورة كمسئول عن رسم السياسة النقدية , والرقابة على الجهاز المصرفي، وتنمية واستثمار الاحتياطيات النقدية للبلاد , وتحقيق مهمته في استقرار الأسعار وكبح جماح الضغوط التضخمية , واستقرار قيمة العملة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي .
11- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بما يجعل منها أداة فعالة في الإصلاح الشامل،وتنفيذ السياسات الاقتصادية الرشيدة .
12- ترشيد الإنفاق الحكومي ومنع الإنفاق العبثي تحت أي مسمى, وزيادة الإنفاق التنموي وإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وإعادة توزيع الموارد المالية بشكل عادل، وبما يمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، وتعزيز النمو الاقتصادي .
13- السعي لإنشاء سوق للأوراق المالية , وتنظيم حركة رأس المال بعيداً عن عمليات الاحتكار والاستحواذ وأشكال الفساد الأخرى , بما يكفل تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية , واستثمارها على أساس من الشفافية والكفاءة الاقتصادية .
14- إعطاء مجلس النواب دورا أكبر في عملية تخصيص الموارد على القطاعات الأساسية و تحديد نسب الإنفاق التي يجب على الحكومة الالتزام بها .
15- الالتفات الجاد إلى أزمتي المياه والطاقة الكهربائية الخطيرتين , التي تعاني منها معظم مناطق البلاد , وتنعكس آثارها سلباً على الحياة الآدمية وعلى التنمية الزراعية والاقتصادية عامةً.
16- تقوية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة البينية مع الأقطار العربية والإسلامية.
17- السعي في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "wto " ـ التي توشك اليمن على الحصول على العضوية العاملة فيها ـ لتجنب المحاذير والسلبيات، والاستفادة من كافة الاستثناءات والمعاملة التفضيلية الممنوحة للبلدان الأقل نمواً , و إشراك القطاع الخاص الوطني في مهام التحضير ومفاوضات الانضمام .

خامسا : إصلاح السياسات الثقافية والاجتماعية
1. ـ ضمان عدم تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية، وواجباتها الدستورية، وفي المقدمة منها مجانية التعليم، وتقديم الرعاية والخدمات الصحية، ورعاية الأمومة والطفولة، وحماية البيئة، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
2. ـ إجراء إصلاحات ثقافية باعتبار الثقافة هي الحضن الرئيسي للإصلاح وذلك من خلال بناء وتطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية للثقافة، والتنمية الثقافية وبما يحافظ على هوية المجتمع وعقيدته وأخلاقه وانتمائه، ويكرس ثقافة الحوار والتسامح، واحترام حقوق الإنسان .
3. ـ إجراء إصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى : دعم وتعزيز كل مجالات الإصلاح وصولا لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة، وبما يتلاءم مع متغيرات التقنية واستيعابها وتشجيع الإبداع، والاهتمام بالبحث العلمي في كافة المجالات، وربط التعليم بمتطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة .
4. النهوض بالمرأة اليمنية، وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية، والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة .
5. تهيئة الظروف والمقومات اللازمة لنشؤ وتمكين الطبقة الوسطى من الاضطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية – الاجتماعية , كونها إحدى شرائح وقوى التغيير والتطوير المنتج في كثير من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والتقني .
6. اعتماد مشروع التأمين الصحي الوطني , بما يكفل الحصول على حق العلاج والتطبيب في الداخل والخارج بصورة متساوية لجميع المواطنين ودون تمييز أو استثناءات , وبما يحفظ كرامة المواطن , بعيداً عن الاستجداء وابتزاز السلطة .
7. وضع سياسات تضمن حماية ورعاية المغتربين وحقوقهم وكرامتهم وتجسيد ولائهم الوطني وتشجيع مشاركتهم في التنمية .
8. دمج المهمشين في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية.

سادسا : إصلاح السياسة الخارجية
1. إعادة صياغة السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على قاعدة الشراكة الوطنية والتعامل الشفاف في رسم وتحديد أهدافها وتوجهاتها وفق أولوية تعكس دوائر انتماء اليمن الحضاري وموقعه الجغرافي، وبما يترجم مبادئ وأهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال وسيادة اليمن، وحماية أمنه، وسلامة أراضيه .
2. إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي، وبما يحقق التوظيف الأمثل لسياسة البلاد الخارجية وعلاقاتها الدولية في خدمة المصالح الاقتصادية للشعب ومكافحة الفقر ودعم وتعزيز إستراتيجيات التنمية الشاملة.
3. إسهام اليمن الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها فلسطين والعراق، ومناصرة القضايا الإنسانية أداء لرسالة اليمن الحضارية .
4. تعزيز وتمتين علاقات بلادنا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وبما يتناسب مع عمق روابط العقيدة والقربى والجوار والمصالح المشتركة والمتشابكة والمصير الواحد والترابط العضوي بين أمن اليمن وأمن المنطقة وبما يحقق التعاون والتكامل والتكافل ويسمح بتبادل الاستثمارات وزيادة تدفقها ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويحميها من اختراقات التسلل وعصابات التهريب والاتجار غير المشروع .
5. العمل على انضمام اليمن إلى مجلس تعاون دول الخليج العربية.
6. تطوير وتمتين العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي, والإسهام الجاد في إصلاح الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتعزيز دورهما، والمشاركة الفاعلة في مختلف النشاطات والمنظمات المنبثقة عنهما، والدفع بالحوار العربي / العربي ، والعربي/ الإسلامي المباشر كوسيلة فاعلة لحل مشاكلها وتطوير علاقاتها وتوحيد صفوفها، سعيا نحو تحقيق الوحدة العربية الديمقراطية .
7. تطوير وتعزيز علاقات بلادنا مع الدول الصديقة، والدفع بهذه العلاقات بما يحقق زيادة تدفق الاستثمارات، ومكافحة الفقر، ودعم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التأهيل، وتوطين التكنولوجيا.
8. مساندة دعم الشعب الفلسطيني في جهاده ونضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعا.ً
9. تطوير الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب، ليعكس حوار الحضارات لا صراع المصالح وإعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل بما يحقق المنفعة المشتركة لكل شعوب العالم، وحتى يقوم الاقتصاد الدولي على أسس عادلة .
10. الوقوف إلى جانب الشعوب وحريتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال الأجنبي، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري والعرقي والحضاري، والإسهام في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وكرامته أيا كان لونه، أو عرقه، أو عقيدته، أو جنسيته، ومساندة كل المنظمات الدولية والعربية المدافعة عن حقوق الإنسان .
11. العمل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ـ وعبر الحوار الموضوعي ـ على إصلاح هيئة الأمم المتحدة، وبما يكفل إعادة بناء الشرعية الدولية على أسس من الحق والعدل، وإقامة نظام دولي عادل تتاح فيه فرص متكافئة للحضارات العالمية والثقافات الإنسانية في المشاركة فيه .
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تقدم رؤيتها للإصلاح السياسي والوطني من خلال المحاور الرئيسية المشار إليها ترى أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وسائل سياسية وسلمية وفي إطار الدستور والقانون وهو الطريق الذي يضمن تطوير الديمقراطية الناشئة في اليمن وتحويلها من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية حقيقية
وتتوجه أحزاب اللقاء المشترك برؤيتها تلك إلى الشعب أفراداً وأحزاباً ومؤسسات من أجل تحقيق أكبر قدر من الوعي والاتفاق على ضرورة هذه الإصلاحات لمعالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها الوطن، داعية الجميع إلى العمل معا لضمان إنجاز هذه الإصلاحات على الوجه الأكمل .
قال تعالى :
(وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) صدق الله العظيم

أحزاب اللقاء المشترك
- التجمع اليمني للإصلاح
- الحزب الاشتراكي اليمني
- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
- اتحاد القوى الشعبية
- حزب الحق
  رد مع اقتباس
قديم 12-09-2005, 03:05 PM   #2
الدكتور أحمد باذيب
حال قيادي
 
الصورة الرمزية الدكتور أحمد باذيب


الدولة :  المكلا حضرموت اليمن
هواياتي :  الكتابة
الدكتور أحمد باذيب is on a distinguished road
الدكتور أحمد باذيب غير متواجد حالياً
افتراضي السلطة تنحاز للنظام الرئاسي

عبدالله غانم يقدم رؤية قانونية حول مشروع المشترك
ديسمبر-2005
المشروع بدأ بتصور خاطئ تماماً ليصل إلى نتائج خاطئة أيضاً --
لو كان النظام السياسي قائماً على النظام الفردي لما كان هناك رأي أخر
الادعاء بانعدام المساواة وغياب دولة النظام والقانون ليس اكثر من محاولة لوضع أساس باطل لما يزمع إقامته من بناء على هذا الأساس
النظام السياسي اليمني يحمل من سمات وملامح النظام البرلماني اكثر مما يحمل من سمات وملامح الرئاسي
الرئيس علي عبدالله صالح أكثر حرصاً على الحد من صلاحيات رئيس الدولة لمصلحة تعزيز وتكريس النهج الديمقراطي
الحديث عن تركيز السلطة بيد الرئيس أبعد ما يكون عن الحقيقة..فالدستور حدّد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً للسيادة
النظام القائم يقوم على قاعدة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والشوروية والمحلية والمؤسسية ومنظمات المجتمع المدني
وجود ممثلين لعدد من أحزاب المعارضة في البرلمان..دليل على عدم الإلمام الكافي لواضعي المشروع بالمسائل الدستورية والقانونية
النظام اليمني يفخر بتجربته الانتخابية التي تديرها لجنة عليا مستقلة ومحايدة
الدعوة لبناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية تؤكد الجهل بالدستور الذي اعتبرها ملكاً للشعب
بعد قراءة فاحصة لمشروع الإصلاح المقترح من قبل ممثلي ستة احزاب من احزاب المعارضة والمعروفة بأحزاب اللقاء المشترك (ثلاثة منها لديها ممثلون في مجلس النواب) وجدت أن هذه الوثيقة التي أعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي عقد الاسبوع قبل الماضي بدون ممانعة السلطة الرسمية قد تعرضت لجملة من المسائل الدستورية والقانونية الى جانب مسائل اخرى عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
فيما يتعلق بالمسائل الدستورية والقانونية المثارة في هذه الوثيقة وإزاء الأسلوب الذي أتبعه واضعو الوثيقة في تناول هذه المسائل الهامة وجدت نفسي مدفوعاً الى كتابة تعقيب قانوني عليها ليس رداً على ماجاء بالوثيقة بقدر ماهو حرص على تبصيرالقراء الكرام والمواطنين عموماً بالمسائل الدستورية والقانونية وبمفاهيمها الصحيحة وكيفية تعامل النظام السياسي اليمني معها ومكانتها في هذا النظام القائم على مبادئ السيادة الشعبية والمشروعية الدستورية.
ولا أشك لحظة واحدة ان مالفت نظري إزاء المسائل الدستورية والقانونية الواردة في الوثيقة قد لفت ايضاً نظر العديد من المشتغلين بالقضايا القانونية وخاصة بالنظرالى ما اتسمت به الوثيقة في هذا الجانب من تسرع وخفة وعدم إلمام كافٍ بالمفاهيم الدستورية والقانونية وهي سمات ما كان متصوراً أن تتسم بها وثيقة تتصدى لمهام جسيمة ويدعي أصحابها أنهم انما يعبرون عما يدور في أذهان اليمنيين حول المأساة التي تنتظرهم كما جاء في مقدمة الوثيقة.
بعد هذه التوطئة التي أراها ضرورية تمهيداً للانتقال الى عرض قراءتي القانونية للوثيقة بدءاً من مقدمتها الطويلة وانتهاء بمفردات المسائل الدستورية والقانونية الواردة في الكثير من فصولها.
في مقدمة مشروع اللقاء المشترك الذي أسموه مشروعاً للإصلاح السياسي والوطني دون تحديد لماهو وطني هنا حاول واضعو المشروع تحليل وتشخيص الواقع الراهن للبلاد بأسوأ مايكون التحليل والتشخيص وخاصة على الصعيد السياسي حيث تصوروا وجود أزمة سياسية خانقة تتجلى مظاهرها في:
غياب دولة القانون والمؤسسات.
انعدام المساواة أمام القانون.
تركيز السلطة في يد رئيس الدولة.
انعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات.
وذلك الى جانب العديد من المظاهر العامة مماليس له صلة مباشرة بالجوانب الدستورية والقانونية..
فيما يلي نورد تعقيباً موجزاً على النقاط أعلاه:
إن الحديث عن غياب دولة القانون والمؤسسات يمكن أن يكون مقبولاً اذا كان القصد منه وصف الحالة في اليمن قبل سنوات عدة قبل تحقيق الوحدة اليمنية أما أن يكون القصد هو وصف الحالة القائمة اليوم فهو أبعد مايكون عن الصواب إذ أن القانون اليوم هو الذي ينظم كافة مناحي حياة الدولة والمجتمع واستناداً اليه تتم عملية تشكيل مؤسسات الدولة الدستورية المنتخبة والمعينة مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الدولة ومجلس الشورى وكذلك بقية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والاداري كذلك فإن القوانين هي التي تنظم علاقات المواطنين فيما بينهم وكذلك فيما بينهم وبين هيئات وأجهزة الدولة سواء المحلية منها أو المركزية واستناداً اليه يمارس المواطنون حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بل وأصبح القانون اليوم يلعب دوراً متزايداً في حياة الناس وفي مجرى العلاقات اليومية بين كافة مكونات الجهاز الإداري للدولة وكذلك بين هذه الهيئات والأجهزة وبين كافة الفعاليات الخاصة والمجتمعية الاقتصادية والسياسية وغير ذلك من الفعاليات والمكونات التي تتكاثر مع اتساع المصالح الخاصة والعامة التي يوفرها ويحميها القانون. ومن ناحية اخرى هل كان ممكناً اجراء انتخابات عامة لمجلس النواب لدورات ثلاث حتى الآن بدون وجود مؤسسة انتخابية مستقلة ومحايدة؟ وهل كان ممكناً إصدار هذا الكم المعروف من القوانين في جميع المجالات بدون وجود مؤسسة تشريعية منتخبة بما في ذلك العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية؟ وهل كان ممكناً ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وإلزامها بإلغاء بعض العقود التي سبق أن وقعّت عليها بدون وجود السلطة التشريعية المنتخبة؟ وهل كان ممكناً الفصل في مئات بل آلاف من المنازعات المدنية والتجارية وغيرها بدون وجود مؤسسة قضائية مستقلة؟ وهل كان ممكناً حماية أمن واستقرار البلاد بدون وجود مؤسسة عسكرية وأمنية ذات كفاءة في أداء مهامها الدستورية؟ وهل كان ممكناً تأمين حدود البلاد باجراءات واتفاقيات دولية بدون وجود مؤسسة رئاسية منتخبة تتحمل مسؤوليتها الوطنية والدستورية بحكمة واقتدار؟ هذه مجرد أمثلة فقط للدلالة على مدى الخطل والبعد عن الصواب الذي أصاب رؤية واضعي هذا المشروع.
نحن لا ننكر وجود نقص هنا أو خلل هناك ولكن ذلك لا يمنع من الاستمرار في إصلاح ما يثبت أنه خطأ دون أن يؤدي بنا الى هذا الحد من انعدام البصيرة أو أن تتملكنا الروح العدمية عند محاولة تحليل وتشخيص الوضع الراهن خاصة اذا ما علمنا بالحجم الهائل للمعوقات والصعوبات التي كانت وبعضها لايزال قائماً في سبيل الوصول الى هذا المستوى الذي وصلته عملية بناء دولة القانون والمؤسسات.
ادعاءات باطلة
وأما ما ذكر بشأن انعدام المساواة أمام القانون كأحدى مظاهر ماسمي بالأزمة السياسية فان هذا المبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون قد اعتمده الدستور اليمني والقوانين ذات الصلة المنبثقة عنه في أكثر من نص وفي اكثر من صورة مثل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية وكذا في تحمل الواجبات العامة مع اشتراط العدالة في التطبيق. واستند الدستور في النص على هذا الحق في المساواة إلى الشريعة الاسلامية السمحاء والى المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان. ولم يكتف الدستور بتقرير الحق في المساواة للأفراد فقط وانما نص أيضاً على المساواة بين الشخصيات الاعتبارية وأورد في الأسس الاقتصادية المادة 7 فقرة ب مايلي:التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات أما بالنسبة لمساواة المواطنين أمام القانون وهو أهم مقاييس احترام الدول لحقوق الانسان فقد نص الدستور على هذا المبدأ في مواد عدة أهمها مايلي:-
مادة (24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
مادة (25): يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
مادة (41): المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة
مادة (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
مادة (43): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
مادة (58): للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً..الخ المادة.
وبذلك يتبين أن الادعاء بانعدام المساواة أمام القانون بعد الادعاء السابق بغياب دولة القانون في مقدمة المشروع ليس أكثر من محاولة وضع أساس باطل لما يزمع اقامته من بناء على هذا الأساس وهنا ينبغي أن نتذكر القاعدة الشهيرة بأن مايبنى على باطل فهو باطل.
بعيداً عن الحقيقة
وبالنسبة لموضوع تركيز السلطة بيد رئيس الدولة والذي ذكر في مقدمة المشروع بوصفه أحدى تجليات الأزمة السياسية فهو انما يشير وكأن رئيس الدولة يمارس مهام وصلاحيات خارجة عن نطاق الدستور وهو قول أبعد ما يكون عن الحقيقة وعن واقع الحال.فالدستور حدد إجمالاً وتفصيلاً مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً للسيادة في داخل الدولة وخارجها وهو يمارس السلطة التنفيذية إلى جانب مجلس الوزراء نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور وذلك وفقاً لما جاء في المادة (105) من الدستور.
ونصت المادة (110) من الدستور على أن يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.
ومع ذلك فان مما يحسب لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أنه الأكثر حرصاً على الحد من صلاحيات رئيس الدولة لمصلحة تعزيز وتكريس النهج الديمقراطي ومن أبرزالأمثلة على ذلك مايلي:-
أ- الدفع باتجاه أن يكون رئيس الجمهورية منتخباً من الشعب في انتخابات حرة ومباشرة وتنافسية بعد أن كان الرئيس حسب الدستور الاسبق منتخباً فقط من مجلس النواب وهي طريقة أسهل لمن يريد تركيز السلطة بيده أو النأي عن الاختيار الشعبي الحر.
ب- الإصرار على أن تكون مدة ولاية الرئيس دورتين فقط ولم يكن ذلك نتيجة لأية مطالبات أو ضغوط وانما قناعة منه بإرساء أسس ديمقراطية حقيقية تحسباً للمستقبل وحرصاً على تجنيب البلاد ويلات الصراع العنيف على كرسي السلطة.
ج- الإعلان الصادر مؤخراً عن الرئيس شخصياً بشأن الترتيب لانتخاب مجلس الشورى بدلاً عن التعيين.
د- وكذلك الإعلان عن الانتقال الى انتخاب المحافظين بدلاً عن التعيين.
هـ- الدفع باتجاه إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور السابق بإصدار قرارات لها قوة القانون بين فترات انعقاد مجلس النواب التزاماً منه بحصر التشريع بالسلطة التشريعية وحدها وبذلك يتبين أن الادعاء بتركيز السلطة في يد رئيس الدولة ليس أكثر من محاولة بائسة لافتعال أزمة سياسية ليس لها وجود في الواقع.
نتائج غير صحيحة
وأما ما يدّعون بخصوص انعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات كمبدأ في ذهن واضعه يحاول أن يؤسس عليه نتائج غير صحيحة فإن واقع الحال يشهد بغير ذلك فالنظام السياسي اليمني يفخر بتجربته الانتخابية التي تديرها لجنة عليا مستقلة ومحايدة أنشئت بموجب الدستورتحضر للعملية الفنية الانتخابية أما لجان الانتخابات فإنها تشكل من كافة القوى السياسية في المجتمع وهي التي تشرف وتديرعملية القيد والتسجيل وكذلك عملية الاقتراع والفرزكضمانة رئيسية لمشاركة كافة القوى السياسية لإدارة عملية الانتخابات وأضف على ذلك أن القانون قد جعل المرشح حاضراً بنفسه أو من يمثله في مراقبة عملية الاقتراع والفرزسواء كان مرشحاً حزبياً أم مرشحاً مستقلاً وكذلك أجاز للأحزاب السياسية تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات بالرغم كما سبق أن وضحنا أن مرشحيها لهم حق الرقابة فهناك رقابة المرشح ورقابة الحزب وأضاف القانون أيضاً رقابة الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الإطلاع على سير العملية الانتخابية.
ناهيك عما تضمنه القانون من أحكام تتعلق بالمساواة في الدعاية وتضمين الرموز الانتخابية والحق في التظلم أمام القضاء كلها تصب في تأمين سلامة ونزاهة الانتخابات وفي جعل جميع المتنافسين أمام الصندوق سواء فضلاً عن أن الدستور في المادة (5) قد منع تسخيرالوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
ثنائية السلطة
أما فيما يتعلق بماتوصل اليها ماسمي بمشروع اللقاء المشترك في مقدمته بأن النظام البرلماني كبديل للنظام القائم التي صورته بأنه نظام فردي هي النتيجة الخاطئة التي توصلوا اليها بعد مقدمات وأسباب خاطئة أيضاً ويتمثل خطأها في مايلي:
أولاً:أن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية بموجب احكام الدستوريحمل من سمات وملامح النظام البرلماني أكثر ممايحمل من سمات وملامح النظام الرئاسي بل يذهب البعض الى انه نظام برلماني أصلاً وليس نظاماً فردياً على الإطلاق فنظامنا السياسي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية رئاسة الدولة والحكومة وأن الحزب صاحب الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة وان السلطة التشريعية تمتلك أدوات الرقابة والمحاسبة بموجب الدستورعلى السلطة التنفيذية مثل حق الاستيضاح وحق السؤال وحق الاستجواب وحق التحقيق وحق سحب الثقة سواء من وزير بعينه أم من الحكومة بكاملها.
وهي الأدوات الموجودة في النظام الفرنسي على سبيل المثال.
ثانياً:أن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على قاعدة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والشوروية والمحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وعلى التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر ولو كان قائماً على النظام الفردي كما يحاول أن يصوره من صاغ هذا المشروع ما كان هناك رأي آخر.
تحوير وايهام
هذا فيما يتعلق بالمقدمة كما سبق الإيضاح أما قراءتنا القانونية لما تبقى من فصول المشروع فهي على النحو التالي:
إن ماجاء بشأن التنظيم الدستوري لسلطات الدولة والادعاء بتطويرالتنظيم الدستوري لسلطات الدولة بمايكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني ماهو إلا تحويرفي الصياغة لما يتبناه الدستوروالنظام السياسي اليمني الحالي ان هذا الادعاء ليس أكثر من محاولة للإيهام بأن نظامنا السياسي غير ديمقراطي ويرفض التعددية الحزبية والفصل بين السلطات ولايتضمن الدستور مايتعلق بالتداول السلمي للسلطة.
فالمادة (5) من الدستور تنص على أن" يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وينظم القانون الأحكام والاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والاحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولايجوز تسخيرالوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين".
فمن صاغ الفقرة (أ) تحت بند مايسمى بتطوير التنظيم الدستوري هو في الواقع قد حوّرالنص الدستوري في المادة (5) التي سبق الإشارة اليها ليضلل القارئ أو المستمع بأنها ليست جزءاً من النظام.
إذا لم تكن التعددية جزءاً من النظام السياسي في الجمهورية اليمنية بموجب المادة (5) من الدستور فبماذا نفسر و جود الأحزاب السياسية المختلفة في الحياة السياسية اليمنية فنص المادة (5) من الدستوركفيل بالرد كما أن واقع وجود ممثلين لعدد من أحزاب المعارضة في مجلس النواب جاءوا عبرانتخابات حرة ونزيهة ومباشرة ماهو إلا دليل لايقبل الدحض على عدم الإلمام الكافي بالمسائل الدستورية والقانونية لدى واضعي هذا المشروع.
أما الادعاء بأن النظام البرلماني هو وحده الذي يضمن الفصل بين السلطات فهو ليس أكثر من ادعاء متعمد يراد به التأثير على القارئ أو المستمع أما من الناحية الدستورية والقانونية فالنظام البرلماني سواء في فرنسا أو بريطانيا لايقوم على الفصل المطلق بين السلطات فنظام الفصل المطلق بين السلطات موجود في النظام الرئاسي وان كان حتى النظام الرئاسي اليوم حسب فقهاء القانون أصبح يقوم على الفصل المتوازن بين السلطات أما في النظام البرلماني فان الفصل بين السلطات هو فصل مرن ومتداخل وعلى وجه الخصوص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وذلك لأن حزب الأغلبية في البرلمان هو من يقوم بتشكيل الحكومة ويسمح فيها لعضو مجلس النواب أن يكون عضواً في الحكومة وتعود الحكومة لحزبها صاحب الأغلبية في كثير من المسائل بل وأن الحكومة هي التي تضع جدول أعمال السلطة التشريعية كما تملك كل سلطة وسائل رقابة في مواجهة السلطة الاخرى فاذا كان من حق السلطة التشريعية سحب الثقة من الحكومة فمن حق السلطة التنفيذية حل البرلمان.
أما من ناحية الوظيفة التي تؤديها كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن كل واحدة منهما خصص لها الدستورالعقد الاجتماعي مهام في ادارة الشؤون العامة للدولة.
في الفقرة (ا) من البند (أ) اعترف من صاغ المشروع ان النظام البرلماني موجود وانما المقصود وحسب ادعائه استكمال مقومات النظام البرلماني ومعروف حسب فقهاء القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية ان النظام البرلماني يقوم على الأسس التالية:
أ- برلمان منتخب من الشعب لممارسة السلطة التشريعية وهذا موجود في الدستوراليمني في المادة (62) التي تنص على أن :مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقررالقوانين ويقرالسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور ومعروف أن مجلس النواب ينتخب من الشعب بانتخابات تنافسية وفق ضمانات قانونية على أعلى درجة من النزاهة والشفافية.
ب- ثنائية السلطة التنفيذية فيوجد رئيس دولة وبجانبه يوجد رئيس مجلس الوزراء وهذا منصوص عليه في دستور الجمهورية اليمنية حسب ماسبق أن بينا في المقدمة.
ج- وجود حكومة مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان ومعروف ان النظام الدستوري اليمني قد كفل في الدستوركافة أوجه الرقابة على السلطة التنفيذية.
د- قيام علاقة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسها التعاون فيما بينهما مع وجود رقابة متبادلة وذلك وفقاً لأحكام الدستورعلى النحو التالي:
1- تستطيع السلطة التنفيذية المساهمة في الوظيفة التشريعية وذلك بما لها من حق اقتراح القوانين.
2- للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان قبل نهاية المدة القانونية المقررة بموجب الشروط الواردة في الدستور.
3- يملك البرلمان حق طرح موضوع هام للمناقشة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لأعضاء الحكومة كما يملك حق استجواب الوزراء وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وحق سحب الثقة.
تلك هي أهم مقومات النظام البرلماني المعروفة وهي بكل وضوح وشفافية متوافرة في الدستور اليمني وتؤكدها كذلك وقائع الممارسة العملية للعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية.
أفكار متداخلة
أما ماورد بعد ذلك فهو مجرد أفكار متداخلة بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي وأحياناً اجتهاد غير مؤصل سياسياً أو دستورياً ونفندها على النحو التالي:
- تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الأغلبية هو تحصيل حاصل فالنظام السياسي للجمهورية اليمنية قد طبق هذا المبدأ منذ أول انتخابات نيابية في دولة الوحدة المباركة عام 93م ثم بعد انتخابات 97 ثم بعد انتخابات 2003م.
- خضوع الحكومة بشكل مباشرأو مستمر للمساءلة البرلمانية وهذا مكفول بموجب نصوص الدستور.فالحكومة تخضع للمساءلة أمام البرلمان بحسب نص المادة (96) التي تؤكد على أن "مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة)".
منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية.
إن الدستور في أي نظام سياسي في العالم هو الإطارالمنظم للحياة السياسية وسلطات الدولة وبموجبه يتم منح الصلاحيات للسلطات التنفيذية أوالتشريعية أوالقضائية لممارسة وظيفتها ورئيس الجمهورية اليمنية يمارس مهامه وصلاحياته بموجب الدستورالمعبرعن إرادة الشعب من خلال الاستفتاء الذي تم عليه. فالرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله يمارس صلاحياته بموجب نصوص دستورالجمهورية اليمنية مثلما يمارس الرئيس في أي دولة صلاحياته بموجب دستور دولته.
ثنائية السلطة التشريعية: بشأن هذه المسألة فإننا نتفق مع ما جاء في المشروع حيث أنه قد أصبح ضرورياً إحداث إصلاح وتطوير برلماني جديد تصبح بموجبه السلطة التشريعية مكونة من غرفتين أو مجلسين:مجلس نواب ومجلس شورى وذلك لتحقيق أهداف عدة أهمها ضمان أن تكون عملية التشريع أكثر دقة واكتمالاً.وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المسألة تقع في صدارة أجندة الإصلاحات السياسية التي يجري حالياً وضع اللمسات النهائية عليها.
تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب.
إن وظيفة الجهازالمركزي هي رقابة إدارية ومالية على وحدات الجهازالإداري بينما وظيفة مجلس النواب هي رقابة على الأداء الكلي للحكومة بما في ذلك الأداء السياسي وكلا المهتمين مختلفتين.ومع ذلك فإن الدستورقد أجاز لمجلس النواب حق طلب تقاريرمن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصرف النظرعن التبعية الإدارية للجهاز.
تنص المادة (91) من الدستور على أن "يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدرمصادقة المجلس بقانون كما يجب عرض التقريرالسنوي للجهازالمختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى" ومع ذلك فلا يوجد ما يمنع من مواصلة البحث في هذا الموضوع والاستفادة من تجارب الآخرين.
تخويل البرلمان صلاحية الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة.
هذا مستوعب في الدستور والموازنة تصدر بقانون بعد موافقة مجلس النواب وهنا تجدر الملاحظة بضرورة بذل اهتمام وعناية أكبر بالموارد وليس فقط بالنفقات.
تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي وللسفراء ولكبارالمسؤولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب.
هذا الطلب ليس من سمات النظم البرلمانية وإنما من سمات النظم الرئاسية ومع ذلك نشيرهنا أن هذه المسألة مثلها مثل غيرها من المسائل الفرعية يمكن تنظيمها وإعادة تنظيمها بين وقت وآخر تبعاً لحدود العلاقة التي تنظمها النصوص الدستورية الناظمة لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية.
ما يتعلق بتخويل السلطة التشريعية وعبرالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لها حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية..الخ.
هذا الطرح جاء مرتبكاً ويدل مجدداً على مدى خفة وسطحية تناول المسائل الدستورية والقانونية في المشروع.إذ لا يوجد ما يمنع السلطة التشريعية من ممارسة هذا النوع من الرقابة.ولكن من الضروري معرفة أن الرقابة القضائية في هذا المجال هي الأكثر فعالية.
تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات ولدورتين متتاليتين فقط.
إن قصرالمدة أو تطويلها راجع إلى نصوص الدستورومن لم يرغب بهذه المدة رغم أنه قد تم الاستفتاء عليها فما عليه إلاَّ التقدم بطلب تعديل دستوري حسب الإجراءات المتبعة في الدستور وإذا حاز التعديل على الأغلبية وفق الإجراءات المتبعة في الدستورأصبح معمولاً به.وسبق أن بينا أن مدة رئيس الجمهورية هي لدورتين متتاليتين فقط حسب الدستور النافذ.
دهشة وريبة
أما فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وبحسب ما يدعيه المشروع من أنه سيعمل على تعزيز دوره من خلال الاستقلال المالي والإداري والفني ومن خلال استقلال القضاء في حكمه فهذا ليس إلا ترديد لحكم المادة (149) من الدستور بل أن النص الدستوري يعد أقوى من ذلك حيث تنص المادة (149) على أن (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوزلأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).
أما ما وصفوه في المشروع بعد تلك المقدمة المتعلقة بالسلطة القضائية من إجراءات الاستقلال فهي تدعو إلى العجب والدهشة والريبة
تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى.. الخ.
فهذه الجزئية ليست أولاً من معالم النظام البرلماني ولا حتى الرئاسي. وثانياً تجعل تشكيل مجلس القضاء خاضع للتركيبة السياسية في مجلس الشورى وبالتالي تسييس السلطة القضائية وعدم استقلاليتها.
أما ما يدعونه من اختيار المحكمة العليا من قبل مجلس النواب بعد أن كانوا قد أشاروا إلى أن من مهام مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة هو كلام متناقض مع الفقرة التي تعلوها وسيخضع تشكيل المحكمة العليا للأهواء السياسية داخل البرلمان وسيجعلهم خاضعين لسلطة المجلس وبالتالي لم يعد هناك استقلالية للقضاء وأصبحوا تابعين حزبيين وسياسيين وهذا يتنافى مع الأصول المتعارف عليها في بناء وتنظيم السلطات القضائية وخاصة في البلدان العربية.
- وفيما يتعلق بضمان الحصانة القضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية فهذا مستوعب في نظامنا الدستوري والقانوني حيث تنص المادة (150) من الدستور على أن (القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال).
- أما ما يتعلق بإنشاء محكمة دستورية وقضاء إداري فإن الأمرلا يعدو كونه تطبيقاً للنظام القضائي الفرنسي الذي يبنى على تجزئة القضاء وليس على النظام الإنجليزي الذي يبنى على أساس وحدة القضاء ولا يعني أن الأخذ بأحدهما هو غاية المراد فالأمر قابل للتطور حسب الواقع واحتياجاته.
- أما ما يتعلق ببقية الجزئيات التي تناولها المشروع تحت بند إصلاح القضاء فإن الكثير منها مستوعب في استراتيجية تحديث وتطوير القضاء كما أن منظومة الإصلاح التي تعدها الحكومة تشمل جوانب هامة من تكوين ونظام السلطة القضائية في إطار منهجية علمية ومنظمة تشمل كافة حلقات النظام العدلي.
لا يحقق العدالة
- أما ما يدعون من إصلاح النظام الانتخابي من خلال:
1- الأخذ بنظام القائمة النسبية.
2- ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات
3- المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية في اللجنة العليا ولجانها الانتخابية يمكن التعقيب على تلك الجزئيات على النحو التالي:
- بشأن الأخذ بنظام القائمة النسبية وإن كان من الناحية النظرية سهل فإنه من الناحية العملية يتسم بكثير من التعقيدات والحسابات المتوالية مما يجعله غير صالح في المجتمع اليمني كما أن هذا النظام لا يحقق العدالة كما يدعون فتظل هناك أعداد كبيرة من أصوات الناخبين لا قيمة لها ولا يعد هذا النظام هو النظام الانتخابي الأمثل في العالم حيث أن معظم الدول الديمقراطية لا تأخذ به وإن أخذت به تشترط لتمثيل الحزب حصوله على 7% من نسبة الناخبين على مستوى الدولة.
كما أن دولاً عديدة مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا وكندا واليابان والهند وباكستان والدول العربية تأخذ بالنظام الفردي المعمول به في النظام اليمني ومع ذلك لا تتهم بأن نظامها الانتخابي غير عادل.
- أما فيما يتعلق بحيادية اللجنة العليا فإن تشكيلها من قبل مجلس النواب من الأحزاب السياسية الفاعلة والممثلة في المجلس فهي أكبر ضمان ثم إن عملها ذو طابع إداري فني بحت ليس له علاقة بالتنافس بين الأحزاب أما الطلب بأن تشكل من جميع الأحزاب فهو نوع من المبالغة غيرالواقعية وغير المقبولة والمهم أن تشكل من الحاكم والمعارض وهذه هي المساواة.
أما المشاركة في اللجان الإشرافية ولجان إدارة القيد والتسجيل والاقتراع والفرز فهي تشكل تقريباً من كافة الأحزاب السياسية كضمان لوجود الحزب الحاكم والحزب المعارض في إدارة العملية.هذا بالإضافة إلى إشراف المرشح وإشراف لجان الأحزاب وإشراف اللجان الوطنية وإشراف اللجان الأجنبية إضافة إلى ما يجعل الانتخاب سري وهذا هو الضمانة الأكيدة.
- أما فيما يتعلق بإصلاح السلطة المحلية فلم يأتوا بجديد وإنما تناولوا نقاطاً من خطاب فخامة الأخ الرئيس في تعز في 25 سبتمبر الماضي.
- وتحت ما سمي بضمان الحقوق والحريات العامة. العجيب أن المشروع بدأ الحديث في هذه الجزئية بالاستناد إلى أحكام الدستور رغم أنه في المقدمة قد بنى مشروعه على أساس غياب دولة القانون.
ومع ذلك فإن ما ترتب على هذه الجزئية من نتائج أوردها المشروع لا تعدو كونها نصوصاً دستورية كفلها النظام السياسي اليمني لكافة المواطنين.
خطاب موجه للخارج
- أما ما يحاولون تصويره من أن هناك عوائق وقيود لممارسة المواطنين لحقهم الدستوري فليس أكثر من خطاب موجّه للخارج أكثر منه للداخل.
- ونفس الشيء ينطبق على عدد من النقاط الواردة في المشروع مثل تعديل قانون الأحزاب وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب وما يتعلق بنشاط الهيئات والمنظمات المدنية. وكذلك ما جاء بشأن إصدار أو تعديل عدد من القوانين (والغريب هنا ذكر القانون الإداري بين القوانين المطلوب إصدارها أو تعديلها ومصدرالغرابة هو أنه لا يوجد أصلاً قانون واحد بذاته يسمى القانون الإداري وإنما يقصد بذلك في الفقه القانوني مجموعة القوانين واللوائح المنظمة لكامل الأجهزة والعلاقات في الجهاز الإداري للدولة).
- وفيما يتعلق بحيادية واستقلالية الإدارة وضماناتها وعلى الأخص في التنافس السياسي.
إن حيادية الإدارة وضمانات هذه الحيادية مكفولة في جميع المجالات ليس فقط في النصوص الدستورية بل كذلك في الكثير من القوانين وفي حال أن يتبين وجود نقص أو خلل في أي من هذه القوانين يتم تلافي مثل هذا النقص أو الخلل من خلال العملية التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب وهي عملية مستمرة طوال الوقت.
ولا شك أن أخطر ما يمكن أن يوجد من اختلالات في هذا الجانب هو ما يتعلق بالتنافس في الانتخابات بهذا الشأن أكد قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م في المادة (40) منه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية ونصت المادة (52) تأكيداً لما سبق على أن يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية كما نصت المادة (129) على أن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزله من وظيفته كما تنص المادة (143) بأنه لا يجوز تسخيرإمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون كل تلك النصوص هي ضمانات لحيادية أجهزة الدولة والمال العام.
القوات المسلحة ملك الشعب
- أما فيما يتعلق بما سمي ببناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وكأنها الآن مبنية على أسس غير وطنية ولا ندري كيف تبنى على أسس وطنية لأنهم لم يدللوا بشيء نؤكد أن الدستور قد عمل على صيانة القوات المسلحة والأمن واعتبرهما ملك الشعب ولحماية الجمهورية حيث تنص المادة (36) من الدستور الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوزلأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.. كما نصت المادة (39) على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامركما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون ونصت المادة (40) من الدستور على أن يحظر تسخيرالقوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صورالتفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.
- كل هذه النصوص الدستورية والقانونية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما ورد في المشروع بهذا الصدد ليس أكثر من محاولة لإيهام الآخرين بأن خللاً كبيراً قد أصاب المؤسسة العسكرية والأمنية ومتجاهلاً في ذات الوقت الجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية من أجل أن تصل هذه المؤسسة إلى هذا المستوى المشرف.
وإذ نكتفي بهذا القدر من القراءة القانونية للمشروع مع إمكانية العودة لمزيد من الإيضاح ان اقتضى الحال فإنني أختتم قراءتي بملاحظات عامة كما يلي:
أولاً:أن ما يسمى بمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني قد بدأ بتصور خاطئ تماما ليصل إلى نتائج خاطئة بعد ذلك ويبدو أنه قد فعل ذلك بصورة متعمدة غرضها مخاطبة الخارج قبل الداخل.
ثانياً:أن المشروع قد أورد عبارات غاية في العمومية ولا تستند إلى أدلة أو حجج وحمل النظام السياسي كل ماسماه إخفاقات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية بل وحتى فشل أحزاب المعارضة التي تدير نفسها وهذا كلام غير مسئول لا من الناحية العلمية ولا من الناحية السياسية ولا من أي ناحية أخرى.
ثالثاً:أن الانطلاق من أن النظام البرلماني حسب ما يدعونه سيعمل على إزالة كافة المعوقات والتشوهات التي صوروها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو طرح عقيم لا يستند إلى أسس علمية أو موضوعية.ولا يعقل في أي مجتمع أنه بمجرد تحويل شكل النظام السياسي من حال إلى آخر سيحدث نقلة نوعية فهذا طرح غير دقيق من الناحية العلميةلأن النظام السياسي لأي مجتمع إنما ينطلق من الواقع وتغييرالنظام من حال إلى حال لا يغير في الواقع شيئاً فالنظم السياسية تتطور مع تطورالواقع المطبق فيه هذا النظام.
إن تغيير نظام المرورمثلاً من النظام المعمول به حالياً في اليمن إلى النظام المعمول به في بريطانيا أي جعل "المقود" يمين وتغييرخط الذاهب عن خط الراجع من الشمال إلى اليمين لن يجعل نظام المرورلدينا مثالياً كما في بريطانيا لأننا نطبق هذا النظام على الواقع اليمني بثقافاته وسلوكياته وفهمه لحركة المرور.
وأخيراً أرجو أن تكون مساهماتنا في أي إصلاحات سياسية في مستوى أهمية وخطورة هذه الإصلاحات وأحسب أن هذه مسئولية الجميع في الحكم وفي المعارضة فنحن جميعاً شركاء في هذا الوطن..
  رد مع اقتباس
قديم 12-09-2005, 09:45 PM   #3
ابوالنوف
حال جديد

افتراضي

السلام عليكم
اعتقد ان النظام البرلماني هو الاسلم لانه يتيح لعدد اكبر من العقول في كافة المجالات ان تعمل معا بعكس النظام الرئاسي الذي تسأثر فيه افراد بالحكم خاصة في بلدا الذي من كرمة جعل الفترة الرئاسية 7 سنوات
حيث عندما يكون برلمانيا تكون الاراء كثيرة ووجهات النظر متعددة حسب فكر كل شخص وبالنتيجة مشاركة الجميع وقرارت ذا المصادر المتنوعة تنتج خلاصتها الصواب الاقرب
وشكرا اخي بدوي على الصورة (ممنونك)
تحياتي
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas