المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > سياسة وإقتصاد وقضايا المجتمع > سقيفة الحوار السياسي
سقيفة الحوار السياسي جميع الآراء والأفكار المطروحه هنا لاتُمثّل السقيفه ومالكيها وإدارييها بل تقع مسؤوليتها القانونيه والأخلاقيه على كاتبيها !!
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


نصوص مهمه من الدستور اليمني ؛؛؛؛؛

سقيفة الحوار السياسي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2010, 11:53 PM   #1
الخليفي الهلالي
شخصيات هامه

افتراضي نصوص مهمه من الدستور اليمني ؛؛؛؛؛

اليمن
نصوص الدستور
الباب الأول
أسس الدولة
الفصل الأول
الأسس السياسية
المادة 1
الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزا ولا يجوز التنازل عن اي
جزء منها، والشعب اليمني جزءً من الامة العربية والاسلامية.
المادة 2
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 3
الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات.
المادة 4
الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، آما يزاولها
بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية
المنتخبة.
المادة 5
يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا، وينظم
القانون الاحكام والاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والاحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا
يجوز تسخير الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين.
المادة 6
تؤآد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية
وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
الفصل الثاني
الأسس الاقتصادية
المادة 7
مشروع" آوثر" حول المرأة العربية و الحكم المحلى
2
يقوم الاقتصاد الوطني على اساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز
الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:-
ا-العدالة الاجتماعية الاسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة الى تنمية الانتاج وتطويره وتحقيق التكافل
والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.
ب-التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية بين جميع
القطاعات.
ج-حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس الاّ للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون.
المادة 8
الثروات الطبيعية بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الارض او فوقها او في المياه الاقليمية
او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.
المادة 9
تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على اساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الامثل لكافة
الموارد وتنمية وتطوير قدرات آل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي اطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
المادة 10
ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية
المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الاساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار، وتشجيع رؤوس الاموال الخاصة
على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون.
المادة 11
ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 12
يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
المادة 13
ا- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها آلها او بعضها الاّ في
الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة الاّ بقانون.
ب- انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون.
المادة 14
تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشات والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.
المادة 15
يحدد القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها.
مشروع" آوثر" حول المرأة العربية و الحكم المحلى
3
المادة 16
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او آفالتها او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في
سنة او سنوات مقبلة الاّ بموافقة مجلس النواب.
المادة 17
يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على خزانة الدولة.
المادة 18
عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم الاّ بقانون، ويجوز ان يبين
القانون الحالات محدودة الاهمية التي يتم منح الامتيازات بشانها وفقا للقواعد والاجراءات التي يتضمنها،
ويبين القانون احوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوآة للدولة والتنازل عن اموالها المنقولة
والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك، آما ينظم القانون آيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف
مجانا في الاموال العامة.
المادة 19
للاموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وآل عبث بها او
عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب آل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون.
المادة 20
المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الاّ بحكم قضائي.
المادة 21
تتولى الدولة تحصيل الزآاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون.
المادة 22
للاوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق اهدافها
ومقاصدها الشرعية.
المادة 23
حق الارث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية ويصدر به قانون.
الفصل الثالث
الأسس الاجتماعية والثقافية
المادة 24
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق
ذلك.
المادة 25
مشروع" آوثر" حول المرأة العربية و الحكم المحلى
4
يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.
المادة 26
الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على آيانها ويقوي اواصرها.
المادة 27
تكفل الدولة حرية البحث العلمي والانجازات الادبية والفنية والثقافية المتفقة وروح واهداف الدستور آما
توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة آل مساعدة لتقدم العلوم والفنون. آما تشجع الاختراعات العلمية
والفنية والابداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
المادة 28
الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في ادائهم لاعمالهم المصلحة
العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
المادة 29
العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في
حدود القانون ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الاّ بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل
اجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال واصحاب العمل.
المادة 30
تحمي الدولة الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب.
المادة 31
النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه
القانون.
المادة 32
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ارآان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في
توفيرها.
المادة 33
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.
المادة 34
على الدولة وجميع افراد المجتمع حماية وصيانة الاثار والمنشات التاريخية، وآل عبث بها او عدوان عليها
يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب آل من ينتهكها او يبيعها وفقا للقانون.
المادة 35
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني عل آل مواطن
مشروع" آوثر" حول المرأة العربية و الحكم المحلى
5
الفصل الرابع
أسس الدفاع الوطني
المادة 36
الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوات اخرى. وهي ملك الشعب آله، ومهمتها
حماية الجمهورية وسلامة اراضيها وامنها ولا يجوز لاي هيئة او فرد او جماعة او تنظيم او حزب سياسي
انشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية لاي غرض آان وتحت اي مسمى، ويبين القانون شروط
الخدمة والترقية والتاديب في القوات المسلحة والشرطة والامن.
المادة 37
تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 38
ينشا مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون
الخاصة بوسائل تامين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصه ومهامه الاخرى.
المادة 39
الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن وتعمل على حفظ
النظام والامن العام والاداب العامة، وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر، آما تتولى تنفيذ ما
تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك آله على الوجه المبين في القانون.
المادة 40
يحظر تسخير القوات المسلحة والامن والشرطة واية قوات اخرى لصالح حزب او فرد او جماعة ويجب
صيانتها عن آل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها
بمهامها الوطنية على الوجه الامثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون.
الباب الثاني
حقوق وواجبات المواطنين الأساسية
المادة 41
المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة 42
لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر
والاعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
المادة 43
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء، وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا
الحق.
مشروع" آوثر" حول المرأة العربية و الحكم المحلى
6
المادة 44
ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اآسبها الا وفقا
للقانون.
المادة 45
لا يجوز تسليم اي مواطن يمني الى سلطة اجنبية.
المادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 47
المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الاّ بناء على نص شرعي او قانوني، وآل متهم بريء
حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره.
المادة 48
ا- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على آرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد
فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية احد الاّ بحكم من محكمة مختصة.
ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الاّ في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق
وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون.
آما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الاّ وفقا للقانون وآل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان
تصان آرامته ويحظر التعذيب جسديا او نفسيا او معنويا، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات،
وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الاّ بحضور محاميه ويحظر حبس او حجز
اي انسان في غير الاماآن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند
القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن.
ج- آل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع
وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاآثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض
واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او
الافراج عنه. وفي آل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاآثر من سبعة ايام الا بامر
قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه آما يجب ذلك
عند صدور آل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من
يهمه الامر.
ه- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، آما يحدد التعويض المناسب عن
الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او
الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها آل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها.
المادة 49
حق الدفاع اصالة او آالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاآم وفقا لاحكام
القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون.
المادة 50
مشروع" آوثر" حول المرأة العربية و الحكم المحلى
7
لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.
المادة 51
يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى
والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 52
للمساآن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا في الحالات التي يبينها القانون.
المادة 53
حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وآافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها او
تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الاّ في الحالات التي يبينها القانون وبامر قضائي.
المادة 54
التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بانشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية
والتربوية، والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي، وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع في التعليم
الفني والمهني، آما الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية
والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.
المادة 55
الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات
الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي
الصحي بين المواطنين.
المادة 56
تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعات للمواطنين آافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة
او فقدان العائل، آما تكفل ذلك بصفة خاصة لاسر الشهداء وفقا للقانون.
المادة 57
حرية التنقل من مكان الى اخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها الاّ في الحالات التي
يبنيها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها
القانون، ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعه من العودة اليها.
المادة 58
للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور – الحق في تنظيم انفسهم سياسيا
ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم اهداف
الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق. آما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته،
وتضمن آافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 12:18 AM   #2
ابوحضرموت الكثيري
حال متالّق
 
الصورة الرمزية ابوحضرموت الكثيري

افتراضي

بالله ايش هذه المطوية السوداء عمرها ماتشرفت بالتثبيت حتى في مواقع النظام اليمني نفسها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ياهوين يالخليفي الهلالي يا ابن الاجاويدنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

التوقيع :
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 12:24 AM   #3
الواقعي
شاعر السقيفه

افتراضي

نعم ... نعم للدست ياخبره
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 12:26 AM   #4
مهيم
حال نشيط
 
الصورة الرمزية مهيم

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحضرموت الكثيري [ مشاهدة المشاركة ]
بالله ايش هذه المطوية السوداء عمرها ماتشرفت بالتثبيت حتى في مواقع النظام اليمني نفسها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ياهوين يالخليفي الهلالي يا ابن الاجاويدنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


هذه المطويه دستورك ياعدو دستور الوحده

  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 12:35 AM   #5
نجم سهيل
شاعر السقيفه

افتراضي

اللهم اعز بلادي اليمن الحبيبه واحفظ قايدها الشهم الوفي علي صالح
رافع روسنا في كل المحافل لو لم اكن يمنيا لوددت ان اكون يمنيا
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 12:47 AM   #6
ابوحضرموت الكثيري
حال متالّق
 
الصورة الرمزية ابوحضرموت الكثيري

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهيم [ مشاهدة المشاركة ]
هذه المطويه دستورك ياعدو دستور الوحده


لابأس عليك ما زلت لسانك الى وصمي بعدو الله
او بالإرتداد عن العقيده والاسلام كما ذاك الذي زلت لسانه على الملأ بها
وعاد ليبرر ويعتذر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 12:52 AM   #7
ابوحضرموت الكثيري
حال متالّق
 
الصورة الرمزية ابوحضرموت الكثيري

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجم سهيل [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم اعز بلادي اليمن الحبيبه واحفظ قايدها الشهم الوفي علي صالح
رافع روسنا في كل المحافل لو لم اكن يمنيا لوددت ان اكون يمنيا

براحتك يا اخي ماننكر عليك يمنيتك أو نغير منها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 12:55 AM   #8
الواقعي
شاعر السقيفه

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواقعي [ مشاهدة المشاركة ]
نعم ... نعم للدست ياخبره


هذا هو الدستور
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 01:02 AM   #9
نجم سهيل
شاعر السقيفه

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحضرموت الكثيري [ مشاهدة المشاركة ]
براحتك يا اخي ماننكر عليك يمنيتك أو نغير منها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وانت وش احرق رزك او عندك حساسيه من اليمننه ولا ايش الموضوع ياخال
  رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 01:06 AM   #10
نجم سهيل
شاعر السقيفه

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحضرموت الكثيري [ مشاهدة المشاركة ]
لابأس عليك ما زلت لسانك الى وصمي بعدو الله
او بالإرتداد عن العقيده والاسلام كما ذاك الذي زلت لسانه على الملأ بها
وعاد ليبرر ويعتذر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

فتّح عيونك شفك همداني لك ميزر الرجال ابد ماقالك ياعدو الله كنّك كذا تسادى بالجبال عروش
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas