المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > سياسة وإقتصاد وقضايا المجتمع > سقيفة الأخبار السياسيه
سقيفة الأخبار السياسيه جميع الآراء والأفكار المطروحه والأخبار المنقوله هنا لاتُمثّل السقيفه ومالكيها وإدارييها بل تقع مسؤوليتها القانونيه والأخلاقيه على كاتبيها ومصادرها !!
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


صنعاء: أبناء(معوضه) يطلبون النائب العام الإذن بتقديم وكيل وعضو نيابة(بني الحارث) للمح

سقيفة الأخبار السياسيه


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-15-2010, 12:36 AM   #1
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

صنعاء: أبناء(معوضه) يطلبون النائب العام الإذن بتقديم وكيل وعضو نيابة(بني الحارث) للمح


اتهموهما بالتسبب في قتل والدهم
صنعاء: أبناء(معوضه) يطلبون النائب العام الإذن بتقديم وكيل وعضو نيابة(بني الحارث) للمحاكمة


الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2010 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- منصور الصمدي

اتهم ستة إخوة ينتمون إلى أسرة بيت"معوضة"- كلا من وكيل نيابة بني الحارث - أمانة العاصمة وأحد أعضائها بما وصفوه "تعمد قتل والدهم المجني عليه علي محمد سعيد معوضه وإهدار حقوقه الأساسية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية من خلال الزج به في السجن طيلة أربعة أشهر بشكل غير قانوني ورفض تنفيذ الأوامر الصادرة بالإفراج عنة لأكثر من مرة الأمر الذي انتهى بوفاته داخل السجن في ظروف غامضة,إلى جانب تواطؤهما وتحيزهما الفاضح لصالح غرمائهم.

وطالب الإخوة "محمد , وجهاد , وجمال , وياسر , ليبيا , ابتهال" في شكواهم الموجهة إلى النائب العام – بسرعة إحالة المشكو بهما للتحقيق وإصدار الإذن من قبله أو من بنوبة من المحاميين العامين ورؤساء النيابة بتقديمهما للمحاكمة جنائيا وتأديبيا والسير في إجراءات القضية وفقا للقانون والاجراءت المتبعة .. إلى جانب سرعة تشكيل لجنة للتحقيق في القضية والكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة والدهم أثناء ما كان معتقلاً في السجن والاطلاع على وقائع القضية لمعرفة ما ارتكب فيها من ظلم وتعسف.. معتبرين وفاته ناتجة عن الحبس الغير مبرر إلى جانب ما لحق به من أضرار بدنيا ومعنويا والإفراج عن غرمائه.

وسرد الأبناء في شكواهم التي حصل (مأرب برس)على نسخه منها –جملة من المخالفات التي ارتكبها كلا من عضو النيابة حسين الشامي ووكيل النيابة عادل الخاوي في قضية والدهم المجني علية حسب وصفهم والتي منها "تعمد عضو النيابة المشكو به عدم الإفراج عن والدهم المجني عليه وولده وتقييد حريتهما بدون وجه حق وبدون تمديد من قبل القاضي المختص أسوة بغرمائه رغم مطالبتهم بذلك مرات عده, وعدم التقييد بمبدأ المسؤولية الجزائية وإغفال مساءلة المتهم حيدر قايد البرق غريم المجني عليه وولده براق حيدر بما صدر عنهم من أفعال جنائية ,وتعمد كلا من وكيل نيابة بني الحارث وعضو النيابة المشكو بهما معاملة المجني عليه على محمد سعيد وولده بطريقه غير إنسانيه بإيذائهما بدنيا وتقييد حريتهما بدون وجه حق وبدون تمديد وسلبا حريتهما و لم يتم معاملتهما أسوة بغرمائهم الأمر الذي أدى إلى تعريض حياة المجني عليه للخطر وأودى ,وتعمد عضو النيابة عدم الاستيثاق من وقوع الجريمة وأسبابها وظروفها وشخصية المتهمين ورفضه تمكين المجني عليه من الخروج لتقديم إثبات براءته وولده ,وتقاعس وكيل النيابة المشكوبه أيضا عن أداء واجبه المفروض عليه وقيامة بالتحيز والتعصب ضد المجني عليه , وعدم تصرف عضو النيابة في القضية بناء على محاضر جمع الاستدلالات الصادرة من إدارة الأمن ,عدم قيام عضو النيابة بإثبات توجيه الاتهام لغرماء المجني علية ,بالإضافة إلى استغلاله ضعف شخصية وكيل النيابة وتغافله عما يجري في نيابته الموقرة من خلال قيامة بإلقاء القبض على المجني عليه المتوفى وأعاده للحبس أثناء حضوره للمراجعة والمتابعة لقضيته وحبسه من جديد.

وكان المجني عليه علي محمد سعيد معوضه البالغ من العمر (65) عاماً فارق الحياة في تاريخ 15/11/2010م أثناء تواجده في السجن الاحتياطي بعد أن قضى فيه مع احد ابنائة أربعة أشهر متواصلة على ذمة قضية غير جسيمة أصدرت النيابة خلالها العديد من أوامر الإفراج عنهما كان أخرها قبل السجين بيوم إلا أنة لم يتم شيء وذلك.

نص الشكوى كما وردت (مأرب برس):

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى النائب العام للجمهورية اليمنية د/ عبدالله العلفي

الموضوع / شكوى مقدمه من أولياء دم المجني عليه / على محمد سعيد معوضه الذي توفي في السجن الاحتياطي التابع لنيابة بني الحارث في تاريخ /15/11/2010م ضد نيابة بني الحارث التي قامت بحبسه على ذمة القضية الجنائية رقم ( 771 ) لسنة 2010م (الغير جسيمه ) مع كونه مجني عليه في واقعة( إيذاء عمدي جسيم) الأمر الذي أدى إلى وفاته نتيجة الحبس الغير مبرر والأضرار به بدنيا ومعنويا والإفراج عن غرمائه.

معالي الدكتور / عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية اليمنية المحترم

تحية الحق والعدل والانصاف وبعد؛؛؛؛

ببالغ التقدير والاحترام وبالاشارة إلى الموضوع اعلاه يتقدم ورثة المجني عليه / على محمد سعيد معوضه بهذه الشكوى ضد كلا من /عادل الخاوي وكيل نيابة بني الحارث وحسين احمد الشامي عضو النيابة المحقق تتضمن الشكوى المطالبة بتشكيل لجنه للتحقيق في المخالفات القانونية التي ارتكبتها النيابة بحق السجين المتوفي المجني عليه / على محمد سعيد معوضه وولده الذي كان سجينا لدى نيابة بني الحارث على ذمة قضيه (إيذاء عمدي غير جسيم ) ورغم كل ذلك فقد ارتكبت النيابة المشكوبها مخالفات قانونيه بسبب الإخلال المهني القضائي الجسيم الصادر منها بحق المجني عليه وظهر موقفها التحيز بل أكثر من ذلك انتصبت خصما للمجني عليه رغم الشكاوي والتظلمات والضمانات التي تم تقديمها من قبله ونبين لكم وقائع وأسانيد وأسباب هذه الشكوى بحسب الاتي :-

اولا :- بتاريخ 4/8/2010م أقدم الجاني حيدر قايد البرق وولده براق حيدر قايد البرق وبمؤزرة آخرين بالتحرش والاستفزاز والتحدي والاعتداء على المجني عليه وأولاده حيث قام بلطم المجني عليه الأول /جمال على محمد معوضه والشروع في قتل المجني عليه الثاني /جهاد على محمد معوضه إضافة إلى استخدام السلاح الناري من قبله ونشبت فتنه بين الطرفين وتم احالة الأطراف إلى مركز شرطه بني حوات وتم التحقيق معهم وجمع محاضر جمع الاستدلال وتم إيقاف الأطرف على ذمة القضية من قبل مركز شرطه بني حوات و بتاريخ 9/8/2010م تم إرسال المتهمين الطرف الأول/ براق حيدر قايد البرق وحيدر قايد البرق والطرف الثاني المجني عليهم / على محمد سعيد معوضه وولده جهاد على محمد معوضه المجني عليهم إلى نيابة ومحكمة بني الحارث بواقعة (إيذاء عمدي جسيم ) مرفق لكم صوره من الارساليه بأطراف القضية مستند رقم (1) 0

ثانيا :- وتم احالة ملف القضية من قبل وكيل نيابة بني الحارث على العضو المحقق المشكوبه المطلوب إصدار الإذن بمحاكمته / حسين الشامي وتم التحقيق في القضية وبداء مسلسل الانتهاكات بحق المجني عليه وولده جهاد علي محمد معوضه بكل ما تعني ألكلمه من معنى وبدأت القضية تأخذ منحى آخر بسبب عدم سلامة الاجراءات وبرغم ما توافر من أدله ضد غرماء المجني عليه رفض عضو النيابة إثباتها للتحيزه الظاهر الذي فاق الخصم حيث تم الإفراج عن الجاني وولده المرسلين من الشرطة بدون أي ضمانات ورغم التحقيق مع المدعو براق حيدر وحبسه لأقل من شهر إلا انه تم الإفراج عنه بدون إثبات أقواله أو مواجهته بما نسب إليه في محاضر جمع الاستدلالات وكذلك الحال بالنسبة لوالده المدعو حيدر قايد ألبرق

ثالثا :ـ في المقابل ولأسباب مجهولة تعمد عضوالنيابه المشكوبه عدم الإفراج عن المجني عليه وولده أسوة بغرمائه رغم مطالبتهم بذلك مرات عده ورغم سعيه الحثيث للإفراج عنهم إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل وتعمد عدم الإفراج عنهم وتقييد حريتهم بدون وجه حق وبدون تمديد من قبل القاضي المختص الأمر الذي يعد انتهاك صارخ للحقوق مخالف لإحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة رغم صدور أوامر عده من قبل الأستاذ رئيس النيابة عطفا على توجيهات المحامي العام الأول وكل ذلك على مرأى ومسمع من قبل المشكوبه المدعو عادل الخاوي وكيل نيابة بني الحارث مرفق لكم صوره من بعض تلك الأوامر والتوجيهات مستندات رقم (؛2؛3؛4؛5؛6؛ ) وكل ذلك يعد مخالفات مهنيه قضائية جسيمه صادره من قبل المشكو بهما المطلوب محاكمتهما ونبين لكم بعض تلك المخالفات والانتهاكات للمبادئ والمهام الاساسيه المنصوص عليهافي الدستور والقانون التي تعمدا مخالفتها إثناء نظر القضية بحسب الاتي :-

1- عدم التقييد بمبدأ المسؤولية الجزائية وعدم مساءلة المتهم /حيدر قايد البرق غريم المجني عليه وولده براق حيدر بما صدر عنهم من أفعال جنائية معاقب عليها بنص القانون موضحة في الارساليه ألصادره من ادارة الامن برقم(55) وتاريخ 9/8/2010م مستند رقم ( 1).

2- تعمد كلا من وكيل نيابة بني الحارث وعضو النيابة المشكوبهما معاملة المجني عليه على محمد سعيد وولده بطريقه غير إنسانيه بإيذائهما بدنيا وتقييد حريتهما بدون وجه حق مع مافي ذلك الإجراء من مخالفه توجب معاقبتهما بما نصت عليه المادة ( 246 ) عقوبات لأنهما تسببا في إبقاء المجني عليه وولده في الحبس دون مبرر وبدون تمديد وسلبا حريتهما و لم يتم معاملتهما أسوة بغرمائهم الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى سلب حريتهما بدون وجه حق وبالتالي أدى ذلك كله إلى تعريض حياة المجني عليه للخطر وأودى بصحة وحياته وذلك كله يعد مخالفه لما نصت عليه المواد( 6 ؛7؛13) اجراءات جزائية وكان من المفترض على وكيل النيابة المشكوبه سرعة إصدار الأمر لعضو النيابة بالإفراج عنهما وعدم الإبقاء عليهم في السجن مدة أطول مماهو مصرح به في القانون مع علمه بان عضو النيابة تعمد الإفراج عن غرمائهم وابقي المجني عليه وولده فقط في الحبس بخلاف القانون بمقرالنيابه بدون أي مسوغ قانوني.

3- تعمد عضو النيابة عدم الاستيثاق من وقوع الجريمة وأسبابها وظروفها وشخصية المتهمين وتعمد عدم تمكين المجني عليه من الخروج لتقديم إثبات براءته وولده مما نسب إليهم امام النيابة بفعل عضو النيابة المشكوبه وأهمل كل الطلبات التي تقدم به المجني عليه في جميع مراحل التحقيق ومن ذلك طلبات الإفراج عنه وعن ولده.

4- تقاعس وكيل النيابة المشكوبه أيضا عن أداء واجبه المفروض عليه واخل بشرف ألمهنه التي يمتهنها بصفته وكيلا عن الادعاء العام كان من المفترض عليه أن يكون نصيرا للعدالة وعونا للحق ونبراسا للعدالة والمساواة ولكنه كان بعكس ذلك كله متحيزا متعصبا ليس له أمر ولانهي وماذاك الالفساد خلقه وسلوكه رغم إصداره للتوجيهات بشان الحبس الغير قانوني الصادر من قبل عضو النيابة المحقق بحق المجني عليه وولده ورغم معرفته بان المجني عليه موقوف على ذمة القضية في مكان غير معد للحبس وعدم نقله إلى ألمنشاة العقابية المقررة إذا كان هناك مبرر قانوني لحبسه لان الثابت يقينا قيام عضو النيابة المحقق بحبس المجني عليه بخلاف القانون بدون تمديد وفي مكان غير معد للحبس تحت مرأى ومسمع من وكيل النيابة.

5- عدم تصرف عضو النيابة في القضية بناء على محاضر جمع الاستدلالات الصادره من ادارة الامن مخالفا بذلك نصوص المواد (109؛110؛111؛112) اجراءات جزائية وعدم تدوين أقوال المجني عليه (123؛125) وعدم تقيد عضوالنيابه بما نصت عليه المادة (176) اجراءت جزائية والتي جاء فيها مايلي (( لايحق للنيابة العامه أن تحجز أي شخص أكثر من سبعه ايام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من القاضي المختص )) إذ أن عضو النيابة حبس المجني عليه من تاريخ 9/8/2010م وحتى تاريخ 18/10/2010م بدون وجود أي تمديد من القاضي المختص وبدون وجه حق.

6- خالف عضو النيابة المحقق نصوص المواد (182؛183) اجراءات جزائية بشان عدم أثبات و توجيه الاتهام لكلا من المتهمين /حيدر البرق وولده براق حيدر في محاضر التحقيقات حيث يتبين خلو الملف من أي محضر من محاضر التحقيق مع المتهم براق وكذا يتبين خلو الملف من أمر الحبس وأمر الإفراج عن المذكور رغم انه مكث في سجن الاحتياطي أكثر من شهر.

7- تعمد عضو النيابة المحقق /حسين الشامي مخالفة مانصت عليه المواد (184؛(186الفقره رقم 6)؛187؛189؛190؛191 ؛194؛195) من قانون الاجراءات جزائية وعدم الإفراج عن المتهم المجني عليه رغم مطالبته بذلك رغم أن الواقعة التي تستند إليه النيابة تعد من الجرائم غ/ج التي يكون الإفراج فيها وجوبيا حتما الأمر الذي أودى بحياة المجني عليه وكما ذكرنا ذلك أنفا.

8- لم يكتفي عضو النيابة المشكو به بما صدر عنه من انتهاكات ومخالفات وتمادى في غيه وبالغ في استخفافه بالمجني عليه وبالنصوص القانونية وسلك سبل الانحطاط الأخلاقي إلى مالا نهاية لأنه لم يجد من يتصدى له ويردعه وأنى له ذلك في ظل وجود وكيل مثل المشكوبه عادل الخاوي (الخاوي من القيم والمبادئ) والذي ليس له وزن ولا قيمه لأنه لم يعمل لمبادئ العدالة والمساواة وزن ولا قيمه ولم يراعي في سلوكياته هو وعضو النيابة المشكو به الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي كان من المفترض عليه التحلي بها قبل أن يبادر إلى امتهان هذه المهنة فيخوض في غمرات جهله واستخفافه ويلوث سمعة هذه المهنة بذلك الكم الهائل من المخالفات المهنية القضائية الجسيمة التي ينتج عنها تدمير القيم والمبادئ القضائية في زمن نحن أحوج فيه إلى من ينير دروب هذه الليالي الحالكة بنور العدالة بتحقيق وإرساء مبادئها والسير فيها بين الناس بالسواسيه بتعميق مبادئ الحق والمساواة .

فلقد تعمد عضوالنيابه استغلال ضعف شخصية وكيل النيابه وتغافله عما يجري في نيابته الموقرة فالقي القبض على المجني عليه المتوفى وأعاده للحبس أثناء حضوره للمراجعة والمتابعة لقضيته وحبسه من جديد بدون إصدار أمر وبدون سبب قانوني يوجب إعادته فقد أفرج عنه في تاريخ 3/10/2010م بناء على قرار صادر في تاريخ 29/9/0 201م بعد أن تعمد حبسه لمدة خمسون يوما بدون أي تمديد بعد انتهاء ألمده المحددة قانونا بسبعه ايام مرفق لكم صوره من قرار الإفراج والضمان وأمر الإفراج والتوجيه بإلغاء الضمان وإعادة المجني عليه للحبس مستندات رقم ( 7؛8؛9 ) بزعم أن المتهم حيدر قائد البرق قدم تظلم وارش في تاريخ 6/10/2010م مرفق لكم صورة التظلم المقدم للمشكوبه ألامعه وكيل النيابة الذي يوقع على كل شاردة ووارده بدون تبصر أو بصيرة نافذة وصورة مزعوم الفصل في التظلم والتوجيه بإلغاء الضمان مستند رقم

( 10؛11 ؛12 ) وبعالية توجيه الوكيل العضو المشكوبه بما نصه للاطلاع والافاده وبدلا من الاطلاع والافاده قام عضوالنيابه بإعادة المجني عليه للسجن لكي يفارق الحياة على اثر ذلك من جور الظلم الذي لاقاه على أيدي عضو النيابة ووكيل النيابة في ظل دولة النظام المخزي وقانون ألغابه مع العلم أن مزعوم الارش المقدم من المتهم حيدر البرق قدتم كتابته من قبل شخص موظف وليس من قاضي وإنما منتحل لصفة القاضي وهو ليس كذلك والجنايات المزعومة لم تثبت على حي المجني عليه ومزعوم الارش لم بتم عرضه على عضو النيابة المشكوبه إلا في تاريخ 6/10/2010م مرفق لكم صوره منه مستند رقم ( ) وعليه توقيع عضوالنيابه المشكوبه مؤرخ في 11/10/2010م وكل ذلك يؤكد انحراف عضو النيابة عن الجاده بالسير في القضية خلاف القانون وما نصت عليه المواد (217ومابعدها ) من وجوب التصرف من قبل أعضاء النيابة عند التحقيق في القضايا وفقا للقانون.


9-تعمد عضو النيابة مخالفة تعليمات النائب العام المتعلقه بالتحقيق بعدم توجيه أي اسئله للمتهم /براق حيدر البرق وإثباتها بشان واقعة الاتهام المسندة إليه في محاضر جمع الاستدلالات والمذكرة المتضنه بالا حاله بتهمة (الإيذاء ألعمدي الجسيم ) مرفق لكم صوره من محضر الاحاله المؤرخ 9/8/2010م مستند رقم (1).

10- خالف عضو النيابة المحقق تعليمات النائب العام المتعلقه بالقبض والحبس الاحتياطي والإفراج وما نصت عليه تعليمات النائب العام في الباب الرابع أحكام عامه نصوص المواد (119 وما بعدها ).

11-عدم تصرف عضو النيابة عند نظر القضية والاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الصادر من أداره امن منطقة بني الحارث مركز شرطه بني حوات وفقا لما نصت عليه المواد(109؛110؛111؛112) اجراءت جزائية.

12-تعمد نيابة بني الحارث ممثلة بالمدعى عليهما عضو النيابة ووكيل النيابة المشكو بهما قتل المجني عليه علي محمد سعيد معوضه بإهدار الحقوق الاساسيه للمجني عليه التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية و نصت عليها المواد (41؛47؛48؛50) من دستور الجمهورية اليمنية ونصوص القوانين النافذة وحضت على احترامها كافة الأعراف والمعاهدات والمواثيق الانسانيه والدولية ومعاهدات حقوق الإنسان كافه في كافة المحافل والمنتديات الدولية وكل ذلك يعد إخلال قضائي مهني جسيم يوجب محاكمتهما جنائيا وتأديبيا لان الاحتجاز الغير قانوني للمجني عليه وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة بالإفراج عنه يعد جريمة معاقب عليها بنص المواد ( (؛246167) من القانون رقم 12لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.

الأسانيد القانونية للدعوى

لذلك كله ولما سبق ذكره وبيانه واستنادا إلى المبادئ المقررة في المساوه والعدالة التي نصت عليها الشرائع السماوية كافه وقواعد الشريعة الإسلامية الغراء والى المبادئ التي نضمت أحكام القضاء والقائمين عليه ورتبت الحقوق والالتزامات المنصوص عليها وفق القوانين النافذة المعمول بها في دول العالم الإسلامي كافه وفي الجمهورية اليمنية ومن ذلك مانصت عليه المواد (41؛47؛48؛50)من دستور الجمهورية اليمنية والى نصوص المواد (25؛109؛110؛111؛112) من القانون رقم 13 بشان الاجراءات جزائية لسنة 1994م والى نص المادة ( 167 ؛246) من القانون رقم 12 لسنة 94م بشان الجرائم والعقوبات والى نصوص المواد ( 16؛17؛18؛19؛20؛21؛22؛) من القانون رقم 40 لسنة 2002م بشان قانون المرافعات والتنفيذ المدني

والى نصوص المواد رقم( 119ومابعدها) من قرار النائب العام رقم 30 لسنة 1998م باصدار التعليمات العامه للنيابة العامة.

ولان كلا من المدعى عليهما عضو النيابة المشكوبه حسين الشامي ووكيل النيابة /عادل الخاوي قد أهدرا حق المجني عليه على محمد سعيد معوضه ورفضا تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه وأبقياه عمدا في السجن بعد انتهاء المدة المحددة قانونا التي توجب إطلاقه كون القضية غير جسيمه وبدون أن يتم تمديد حبسه من القاضي المختص ومكث المجني عليه بسببهما مدة تزيد عن أربعه أشهر بدون مبرر قانوني في السجن الغير قانوني ولم يكتفي بذلك بل إنهما تعمدا عدم عرضه على المحكمة في أول جلسه بزعم انه لم يتم إرساله من السجن الاحتياطي رغم انه كان موقوف في المحكمة وكل ذلك حال دون الإفراج عن المجني عليه المحبوس ضلما وعدوانا.

وظل المجني عليه بفعل المشكوبهما عمدا وعدوانا أسير السجن ورهن الاعتقال الغير مبرر وغرمائه في نفس الوقت يسرحون ويمرحون دون وازع من خلق أو دين أو ضمير ورفض المشكوبهما توجيهات مكتب النائب العام والمحامي العام الأول ورئيس النيابة بمراعاة الإفراج عن المجني عليه الذي تم إعادته إلى السجن وفق اجراءات باطله وبدون أي مبرر قانوني كل ذلك أدى إلى تأزم الحالة الصحية والنفسية للمجني عليه الذي وجد نفسه قابع في السجن بسبب الإخلال المهني القضائي الجسيم الصادر من المشكوبهما وبسبب عدم مراعاة المبادئ الاساسيه للعدالة والمساوه المنصوص عليها في الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والقوانين والنصوص النافذة ومنها قانون الاجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام وكل ذلك يوجب الجزم بثبوت أدانه المشكوبهما بواقعة الإخلال المهني القضائي الجسيم والتعرض لحرية المجني عليه بتعمد الإبقاء عليه وحبسه بدون مبرر قانوني وبدون تمديد وفق ما أسلفنا وبسبب عدم السير في القضية وفق الاجراءات المقررة قانونا وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس النيابة عطفا على توجيهات المحامي العام الأول بالإفراج وتم إعادته الحبس بدون مبرر قانوني يستوجب ذلك الأمر الذي أدى قطعا إلى وفاته بتاريخ 15/11/2010م ليلا وهو يتوق إلى الحرية وملاقاة أهله الذي حرم منهم بفعل المشكوبهما مدة ثلاثة أشهر وتزيد متوالية في ظل انعدام ألرقابه القضائية على أعمال المشكوبهما وفي ظل دولة النظام والقانون لذلك يتقدم ورثة المجني عليه على محمد سعيد معوضه الذين لم يتمكنوا من السلام علية في العيد إلا في حرم ثلاجة الموتى بمستشفى الثورة العام.

لذلك كله ولما سبق ذكره وبيانه واستنادا إلى نص المادة (؛26) من القانون رقم 13 لسنة 94م بشان الاجراءات الجزائية يتقدم ورثة وأولياء دم المجني عليه بهذ ه الشكوى يلتمسون في خلاصتها من معالي الدكتور /عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية سرعة احالة المشكوبهما للتحقيق وإصدار الإذن من قبله هو أو من قبل من يفوضه بذلك من المحاميين العامين ورؤساء النيابة لتقديم المشكوبهما للمحاكمة جنائيا وتأديبيا والسير في إجراءات القضية وفقا للقانون والاجراءت المتبعة.

وفقكم الله لما يحب ويرضى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورثة المجني عليه /علي محمد سعيد معوضة

1-محمد على محمد معوضه

2-جهاد على محمد معوضه

3-جمال على محمد معوضه

4-ياسر علي محمد معوضه

5-ليبيا على محمد معوضه

6- ابتهال على محمد معوضه.

التوقيع :

عندما يكون السكوت من ذهب
قالوا سكت وقد خوصمت؟ قلت لهم ... إن الجواب لباب الشر مفتاح
والصمت عن جاهل أو أحمق شرف ... وفيه أيضا لصون العرض إصلاح
أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة ... والكلب يخسى- لعمري- وهو نباح
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas