المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > الدين والحياه > سقيفة إسلاميات
سقيفة إسلاميات حيث التسجيلات الصوتيه وسير عظماء التاريخ الإسلامي ومبدعيه
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


عشرون مسألة مختارة في فقه الزكاة

سقيفة إسلاميات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2009, 04:40 PM   #1
الحضرمي التريمي
حال متالّق

افتراضي عشرون مسألة مختارة في فقه الزكاة

المسألة الثانية في فقه الزكاة : مقتبسة من المصدر التالي :

مجالس شهر رمضان
المؤلف : محمد بن صالح العثيمين
الطبعة : الأولى
الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر : 1419هـ
وتجب الزكاة في أربعة أشياء :
* الأول : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } [ البقرة 267 ] ، وقوله سبحانه : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام : 141 ] ، وأعظم حقوق المال الزكاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء أو كان عَثَريا العُشْر ، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر » (1) ، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوْسق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس في حَبٍّ ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » (2) . والوَسَق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراما , أي : كيلوين وخمسيْ عُشر الكيلو , ولا زكاة فيما دونها , ومقدار الزكاة فيها العُشْر كاملا فيما سُقِيَ بدون كُلْفة ونصفه فيما سُقِيَ بكلفة, ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها , لقول عمر :
ليس في الخضروات صدقة ، وقول علي : ليس في التفاح وما أشبه صدقة ، ولأنها ليست بحب ولا ثمر ، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة .
_________
(1) رواه البخاري .
(2) رواه مسلم .* الثاني : بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة وأُعِدَّت للدَّر والنسل وبلغت نصابا ، وأقل النصاب في الإبل خمسون ، وفي البقر ثلاثون ، وفي الغنم أربعون ، والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها ، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها ، إلا أن تكون للتجارة ، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروضُ تجارةٍ تُزَكَّى زكاةَ تجارةٍ سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته .* الثالث : الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }{ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [ التوبة : 34 - 35 ] ، والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله ، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم ، فيُكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد » (1) .
والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية : « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته » ( الحديث ) (2) .
_________
(1) رواه مسلم .وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يُلْبَس أو يُعَار ، أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما « أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسكَتَان غليظتان من ذهب ( أي : سواران غليظان ) ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : " أيَسُرُّك أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله » (1) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخَات من وُرْق ( تعني : من فضة ) , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما هذا ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله . قال : " أتؤدين زكاتهن ؟ " قالت : لا ، أو ما شاء الله . قال : " هو حسبك من النار » (2) .
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب : « ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا » (3) .
_________
(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي .
(2) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال : على شرط الشيخين ، وقال ابن حجر في التلخيص : على شرط الصحيح ، وقال ابن دقيق : على شرط مسلم .
(3) رواه أبو داود وفي سنده ضعف ، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة ، وقد أخذ به عامة أهل العلم .المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا ، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع ، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه .
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواقٍ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » (1) ، والأوقيَّة أربعون درهما إسلاميا ، والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراما تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة ، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط .
وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها ، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة ، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس ، وعلى هذا فتجب الزكاة في الدَّيْن الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك ، إذا كان على مليء باذل فيُزَكِّيهِ مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين , فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة عليه فيما قبلها من السنين .
_________
(1) متفق عليه .
ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيُزَكَّى زكاة تجارة .
* الرابع : مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة , وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال , فيُقَوِّمها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج رُبْع عُشْر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ، ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها ، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم .
ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » (1)
ولا تجب الزكاة فيما أُعِدَّ للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها ، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها .
_________
(1) متفق عليه .


(2) رواه مسلم .
  رد مع اقتباس
قديم 09-01-2009, 05:53 PM   #2
الدكتور أحمد باذيب
حال قيادي
 
الصورة الرمزية الدكتور أحمد باذيب


الدولة :  المكلا حضرموت اليمن
هواياتي :  الكتابة
الدكتور أحمد باذيب is on a distinguished road
الدكتور أحمد باذيب غير متواجد حالياً
افتراضي

جزاك الله خيرا
التوقيع :
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عشرون مسألة مختارة في فقه الزكاة الحضرمي التريمي سقيفة إسلاميات 0 08-31-2009 11:03 AM
رسالة أبناء الجنوب العربي : إنتهت أحابيل الكذب في وحدة اليمن شعاع الجنوب سقيفة الحوار السياسي 10 05-22-2009 06:40 PM


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas