المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > شؤون عامه > الســقيفه العـامه
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


شاهد ابومصعب الزرقاوي وهو يذبح هذا العلج بسيفه !!!!

الســقيفه العـامه


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-24-2004, 06:47 PM   #51
عابرالبحار
حال جديد

افتراضي

ايش الكلام الفاضي
  رد مع اقتباس
قديم 05-24-2004, 07:55 PM   #52
كامل الفهيدي
موقوف

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الشبامي ممكن تجاوب على اسئلتي لو سمحت
س1 انت تقول انظر ما فعلو باحمد ياسين والرنتيسي واقول لك ان حركة حماس ادانت الذبح وسمعت
اسامه حمدان ممثل حماس في مقابله معه في البي بي سي وهو يدين بكل شده وقال ان هذا ليس من الاسلام في شي وقلي انت تؤيد حركة حماس والا لا؟
س2 في رايك من قام باحداث سبتمبر هل هو تنظيم القاعده ام اليهود؟
س3متى يقاتل المسلمون؟ ولماذا يقاتل المسلمون؟
س4 هل الاسلام انتشر بالسيف ام بالدعوه اذاكان بالسيف فما معنى (لا اكراه في الدين) واذا كان بالدعوه فلماذا كان الذمي يدفع الجزيه؟
س5 لماذا لم يدافع قابيل عن نفسه من اخيه هابيل؟ بل قال له اني اريد ان تبؤا باذمي واثمك
والنهايه ان المقتول تقبل الله قربانه في الدنيا وفاز في الاخره والقاتل ندم في الدنيا وخسر في الاخره كما وضحته الايات ومع ذالك لم نفهم المغزى الاخلاقي لقصة ولدا ادم ونقرا الايات ونحن عنها معرضون وكأنها ليست من القران مع انها من اخر ما نزل مع اية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علكم نعمتي.
اذا عرفت الاجابه على هذه الاسئله ستعرف كيف ان الاسلام دين رحمه ومحبه اسمه الاسلام
وروحه السلام وليس الذبح والارهاب والا مالفرق بين المسلمين والكفار
  رد مع اقتباس
قديم 05-25-2004, 02:23 AM   #53
الشبامي
المشرف العام
 
الصورة الرمزية الشبامي

افتراضي

الأخ كامل الفهيدي
اليك ردي
وهو مبني على بحوث هامه كتبها الشيخ ابوعمر السيف رئيس محكمة التمييز العليا في الشيشان

الرهائن ، هل هم الأسرى

في الفقه الإسلامي :

هم أولئك الأشخاص الذين تُسلِّمهُم دولتهم أو قومهم إلى من يعقدون معهم معاهدة من المعاهدات التي تَشترط على الطرفين أو أحدهما ، تقديم رهائن بشرية إلى الطرف الآخر ، ضماناً للوفاء بها ، على أن يُعاد هؤلاء الرهائن إلى قومهم أو دولتهم بعد انتهاء مدة المعاهدة .

جاء " أن الروم صالحت معاوية على أن يُؤدي إليهم مالاً ، وارتهن معاوية منهم رهناً ، فجعلهم ببَعْلبكَّ ، ثم إنّ الروم غدرت ، فأبى معاوية والمسلمون أن يستحِلّوا قتل من في أيديهم من رهنهم ، وخلوا سبيلهم ، واستفتحوا بذلك عليهم ، وقالوا : وفاءٌ بغدر ، خيرٌ من غدرٍ بغدر" رواه أبو عبيد في الأموال.

ويبدوا أن اتخاذ الرهائن البشرية من أجل ضمان الوفاء بالمعاهدات بين الدولة الإسلامية والدول أو الأقوام الأخرى ، لم يكن شائعاً في التاريخ الإسلامي ، ومن هنا لا نجد المصادر الفقهية مهتمة كثيراً بموضوع الرهائن هؤلاء ، ومن أبرز من تحدث عن هؤلاء ، هو كتاب السّيرُ الكبير ، لمحمد بن الحسن ، وشرحه للسرخسي ، من كتب الأحناف .

( ومما جاء في الكتاب مما يتعلق بهؤلاء الرهن ).

أ- أنه يعني تبادل الرهن من الفريقين أمرٌ مكروهٌ لا ينبغي فعلُه لأن الكفار غير مأمونين على رجال المسلمين ، ولا زاجر من حيث الاعتقاد عندهم عدم قتل المسلمين .

ومن اتفقوا على أنّ من غدر من الفريقين ، فدماء الرهن للآخرين حلال ، فلا بأس بذلك ، إذا رضي الرهن من المسلمين .

ومتى امتنع أحدٌ من أن يجود بنفسه رهينة بيد الكفار ، فلا ينبغي لصاحب السلطة أن يُكرِه أحداً بذلك، إلاّ أن يكون للمشركين شوكة شديدة ، ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم ، فيجوز لصاحب السلطة أن يُكرِه أحداً على ذلك ، لما فيه من المنفعة العامة لعامة المسلمين ، وهم متى امتنعوا فيُخاف الهلاك لجماعة المسلمين .

ب- ويجوز للدولة الإسلامية أن تشترط أخذ رهائن بشرية من الأعداء وذلك من أجل حملهم على الوفاء بالمعاهدة ، ثم إذا غدر الأعداء ، ونقضوا تلك المعاهدة ، فالرهائن في أيدي المسلمين لا يُشرع قتلهم ، قيل : حرامٌ قتلهم ، لقصة معاوية وفيها إجماع الصحابة على تحريم قتلهم ، وفي القصة "فأبى معاوية ، والمسلمون أن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم"

وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد ، لأنهم كانوا آمنين عندنا فلا يبطل حكم أمانهم بعذر غيرهم ، لقوله تعالى ( ولا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرى ..) وقوله صلى الله عليه وسلم " أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه أبو داود وغيره وهو صحيح .

وبناء على هذا ، لا يُخلِّى سبيلهم ، فيُحتسبون في دار المسلمين على التأبيد ، وتُوضع لهم الجزية ، إلاّ أن تقوم الحرب ، فيُطلَقون .

وقيل : يجوز قتلهم ، لمكان الشرط الذي شرطوا ، وقد غشوا ، وهو قول جماعة ، ورواية عن أحمد رحمه الله . جزم بها ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين والله أعلم .

ج- ولو اضُطرّ المسلمون ، وأعطوا رهائن بشرية للعدو ، في معاهدة ، فانتهت مدة المعاهدة ، وأبى العدو تسليم الرهائن ، حتى يمنعوا المسلمين من الجهاد ، فلا بأس بقتالهم ، كما لو تترسوا بأطفال المسلمين ، وهكذا لو كان في أيديهم أسراء من المسلمين ، فقالوا : إن قاتلتمونا قتلنا الأُسارى ، فلا بأس بقتالهم .

د- ولو اضُطّر المسلمون ، وأعطوا رهائن بشرية للعدو ، في معاهدة ما ، ثم هدَّد العدو بقتل الرهائن إذا أقدم المسلمون على بعض الأمور المشروعة ، التي يراها العدو فيها تهديداً لمصالحهم ، فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك ، ويختارون ما كانت المنفعة فيه أظهر ، وفي الجملة فإن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين أفضل وأولى .

2/ الرهائن في العُرف الحديث :-

في النطاق السياسي ، تُطلق كلمة الرهائن على عدة فئات ممن يقع عليهم الاحتجاز تحت هذه الصفة ، من قِبل الأطراف التي تتولى ارتهانهم أو احتجازهم ، وهم :

أ- المُختطفون من رعايا البلاد التي ينتمي إليها القائمون على عملية الاختطاف وذلك بقصد الاحتفاظ بالمختطفين ، بصفة رهائن من أجل الضغط على الجهات التي يقلقها أمر هذا الاختطاف ، لكي تقوم بمفاوضات مع المختطفين لتلبية مطالبهم ، ومن أسبابه إضعاف الحكومة أو إسقاطها أو تفجير المشكلات .

ب- المختطفون من الأجانب المقيمين في البلاد ، بصفة مُستأمنين ، سواء كانوا من أفراد السلك السياسي ، أم كانوا مقيمين بصفة زوّار أو سائحين ، أو بصفة تجّار ، أو بصفة متعاقدين مع الدولة ، أو مع القطاع الخاص ، وذلك للوصول إلى أغراض معينة من الدولة التي ينتمي إليها المختطفون أو ممن يهمهم أمرهم .

ج- بعض الضيوف في البلاد ، تقوم الدولة بمنعهم من مغادرة البلاد ، ولا تلجأ إلى خطفهم أو أسرهم ، بهدف الضغط على الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء ، للوصول إلى مطالبهم .

د- المُختطفون من الأجانب ، وهم مقيمون في غير بلاد المُختطِفين أيّاً كانت الدولة التي ينتمي إليها الخاطفون ، بهدف تحقيق بعض المطالب .

هؤلاء ومن على شاكلتهم ، هم الرهائن .

فمن جاز خطفه شرعاً ، اُعتبر من الرهائن ،ويُعامل معاملة الأسرى في الحكم عليه تبعاً للمصلحة ، كما بيّنا من قبل .

وأما من لا يجوز خطفه ، فاتخاذه رهينة يكون عملاً غير مشروع ولا يُعامل معاملة الأسرى ، والله أعلم

ثانياً : الحكم في الأسرى

هي أحكام شرعية يتخذها صاحب السلطة بحق الأسرى بعد القبض عليهم وهي :-

1- المَنُّ على الأسرى . 2- الفداء . 3- القتل . 4- الاسترقاق . 5- عقد الذمة .

واختيار واحدٍ منها ليس راجعاً لحق الاختيار المطلق ، كيفما اتفق ، وإنما يجب تحري ما هو الحكم الأصلح بحسب اختلاف الظروف والأحوال فإذا استدعت المصلحة اختيار حكم معين في حق بعض الأسرى ، واختيار حكم آخر في غيرهم ، واختيار حكم ثالث في آخر يد ، فإن الواجب شرعاً هو اتباع ما تقضي به المصلحة في ذلك.

قال ابن قدامه " إن هذا تخيير مصلحة واجتهاد ، لا تخيير شهوة ، فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال ، تعيَّنتْ عليه ، ولم يجز العدول عنها " ا.هـ من المغني .

واختاره ابن تيميه ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ، ونسبه ابن تيميه :" قول أكثر الفقهاء ، كما دل عليه الكتاب والسنة "ا.هـ ورجّحه ابن القيم .

وهذا هو الصواب فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كل هذا ، ويأتي. ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى ، فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين ، وبقاؤه ضرر عليهم ، فقتله أصلح . ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح ، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يُرجَى إسلامه بالمن عليه ، أو معونته للمسلمين ، بأن يُخلِّص أسراهم ويدفع عنهم ، فالمن عليه أصلح ، ومنهم من يُنتفع بخدمته ويُؤمن شره فاسترقاقه أصلح ، كالنساء والصبيان .

1/ المَنُّ على الأسرى

أي إطلاق سراحهم من غير فداء ، يعني من غير مقابل ، لقوله تعالى بعدما تضع الحرب أوزارها ( فإما منا بعد وإما فداء ) وعن جُبير بن مُطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أُسَارى بدر"لو كان المُطعِم بن عدي حياً ، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْن لتركتهم له " خرّجه البخاري في صحيحه ، ولفظ أبي داود " لأطلقتهم له " .

" ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح بأنَّ ذلك مكافأة له على يدٍ كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي إما ما وقع من المُطعِم حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جوار المُطعِم بن عدي، أو كونه من أشدِّ من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب ".

والحديث صريح على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء ، نقله الحافظ في الفتح عن ابن بطال، وقاله الخطابي .

وفي قصة اختطاف ثمامة بن أُثال ، سيد أهل اليمامة ، وبعد حبسه في المسجد أيام قليلة مَنّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال :"أطلقوا ثمامة" ثم أسلم . خرّجه البخاري ومسلم .

وفي حديث أنس بن مالك أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلماً فاستحياهم فأنزل الله عز وجل (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ...) خرّجه مسلم في صحيحه .

والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أسرهم ثم أطلقهم . وفي بعض الروايات "فعفا عنهم وقال : أرسلوهم " وفي بعضها " فخلى سبيلهم ".

وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنّ على أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أسرى المشركين في غزوة بدر . خرّجه أبو داود وهو حسن . وأبو العاص كان زوج زينب قبل المبعث وأسلم قُبيل الحديبية .

وكان ممن أُطلق سراحهم من أسرى بدر بغير فداء ، المُطَّلب بن حنطب " وقد أسلم ، وصيفي بن أبي رفاعة ، وأبو عزَّة الشاعر غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على أبي عزَّة ألاّ يظاهر عليه أحداً ، فلم يفِ أبو عزَّة بذلك فأُسر في أحد وقُتل .

والقول بالمَنِّ على الأسرى من غير فداء ، لهذه الأخبار الصحيحة ، وغيرها قول قوي ، وهو قول جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة ، وبه قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وغيرهم .

وأما القول بعدم جواز المَنّ على الأسرى لقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) فهذا قول الأحناف ، ويُجاب عن الآية بأنها في حق الكفار قبل إلقائهم في الأسر . والصحيح الأول .

2/ الفداء

لقوله تعالى ( فإما منا بعد وإما فداء ) والفداء قد يكون بالمال ، وقد يكون بالتبادل بين الأسرى من الجانبين ، ويمكن أن يكون عن طريق أعمال أو خدمات يقوم بها الأسرى أنفسهم ، كما يمكن أن يكون الفداء منافع مُعينة من علمية أو صناعية أو اقتصادية وما شاكل ذلك ، تقوم بها الدولة أو الجهة التي ينتمي إليها الأسرى لمصلحة الدولة الإسلامية .

لحديث أنس بن مالك " أن رجالاً من الأنصار،استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ائذن لنا، فلنترك لابن اختنا عباس فداءه فقال : لا تدعون منه درهماً" خرّجه البخاري في صحيحه . وقال العباس رضي الله عنه " فاديتُ نفسي ، وفاديتُ عقيلاً" رواه البخاري في صحيحه . وكل ذلك في غزوة بدر .

وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة " خرّجه أبو داود وهو صحيح دون التحديد بالأربعمائة ، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم فداءهم بمال وفي معجم الطبراني الكبير من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أسارى بدر ، وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف " وإسناده لا بأس به .

وفي أسارى بدر فادى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على تعليم أولاد الأنصار الكتابة ..." خرّجه أحمد من حديث ابن عباس وهو صحيح .

وفي حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل " خرّجه أحمد وهو صحيح ..

وهذا قول جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة للأخبار الصحيحة ، وأما تحريم الفداء كما هو قول الأحناف لقوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ...) فغاية ما في الآية تقديم الإثخان على الفداء ، وليس فيها أنه لا يجوز الفداء " كما ذكر ذلك الشوكاني وغيره .

والفداء على مال لا يجوز في المشهور عند الأحناف ، ولا بأس به عند الحاجة ، وأما الفداء على إطلاق أسرى المسلمين عندهم فلا يجوز عند أبي حنيفة ، ويجوز عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن . والصحيح ما قدمناه في جواز الفداء .

3/ الاسترقاق

ومعنى ذلك أن يُضرب عليهم الرق ، يعني يُجعلوا عبيداً ، ثم يجري عليهم ما يجري على المملوكين من توزيع أو بيع أو عتق .

والرق في الإسلام هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بخالقه وربه ومن ثَّم لا ينفذ تصرفه، ويجوز بيعه وشراؤه ، ومع ذلك لم يسلبه حقه ، فأوجب على المالك الرفق والإحسان إليه فيُطعمُ مما يَطعمون ويكسوه مما يلبسون ولا يُكلَّف من العمل ما لا يُطيق وإن كلفّه أعانه .

وبهذا فأصل الاسترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهاد الكافرين ، وإن لم توجد حروب شرعية ، فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه .

ومن رأى الإمام أو صاحب السلطة أن استرقاقه أصلح ، استرقه ، كما لو رأى أن بقاءه بين أظهر المسلمين يُصلح نفسه ، ويُقوِّم اعوجاجهُ ويُكسبه معرفة بطريق الهدى والرشاد ، لما يراه من عدل المسلمين معه وحسن عشرتهم وجميل معاملتهم له . وبعد ذلك يبدأ حياة جديدة مع المسلمين ، يكون بها أهلاً لكسب الحرية بطريق الكتابة .

أو بطريق العتق في كفارة يمين أو قتل أو ظهار أو نذر أو بطريق العتق ابتغاء وجه الله عز وجل . فالاسترقاق في الإسلام كأنه مَطْهرة أو حمّام يدخله من اسُترقِّوا من باب ، ليغسلوا ما بهم من أوساخ ، ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات .

ونود الإشارة إلى أن إلغاء الرق عموماً وتحريمه دولياً بضاعة مستوردة من أوربا وأمريكا ، اقتبسها العالم الإسلامي كما اقتبس غيرها من القوانين الوضعية ، فليتنبّه لهذا بعض المخدوعين .

وهكذا فليس الرق مباح معاملة بالمثل ، بمعنى أن الكفار إذا كانوا لا يسترقون أسرانا فلا نسترق أسراهم ، بل هو كلام هراء لا يُعرف إلا عن تلامذة المستشرقين أو من اغترّ بهم .

والدليل على جواز استرقاق الأسير ، ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كِسرى " أمرنا نبيُّنا رسولَ ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تُؤدوا الجزية ، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قُتِل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يُر مثلُها قط ، ومن بقي منا ملك رقابكم" خرّجه البخاري في صحيحه .

والظاهر من ملك الرقاب هنا هو استرقاق من لم يُقتل من أهل الحرب في القتال من الذين يقعون في أسر المسلمين وقبضتهم .

ومن الأدلة أيضاً ، إجماع الصحابة ، نقله ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ، ونقل ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق بعض الكفار ، وما نقله ابن رشد يقع على الرجال البالغين كما يقع على الصغار ، قال "أجمعت الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم" ويُشكل على هذا ، قول ابن القيم "ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلاً بالغاً" ومعنى قوله أن من استرقهم إنما هم الأطفال والنساء من السبي فقط .

وفي حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم ، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث" خرّجه البخاري ومسلم .

والقول بمشروعية استرقاق الأسرى ، حين تقتضيه المصلحة ، قال به الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ، وأطال النَفسَ فيه الشنقيطي ووضّحه في أضواء البيان ، عند قوله تعالى ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ...) سورة الإسراء ، وقوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا ...) سورة محمد .

وبكل حال فاسترقاق الأسرى ليس حكماً لازماً في هذه المسألة ، بل هو أحد الخيارات المشروعة فيها، وحين تكون المصلحة في عدم اللجوء إلى خيار الاسترقاق في الحكم على الأسرى ، فإنه لا يجوز لصاحب السلطة في هذه الحال ، أن يحكم باسترقاقهم لمجرد التشهي ، كما تقدَّم تقرير ذلك ، وإذا كان العلماء يرون أن استرقاق الأسرى في عصر معين أو زمن معين ، ليس من المصلحة في شيء ، فإن الإسلام يُقرِّر عدم مشروعيته بناءً على هذا الأساس أي على أساس ، المصلحة التي جعلها الفقهاء هي المناط في اختيار الحكم على الأسرى من بين عدة أحكام جاء بها الإسلام .

4/ عقد الذمة

ويعني ذلك جعلهم مواطنين في الدولة الإسلامية ، كالمسلمين فيها لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين ، فيصيروا من أهل الذمة الذين هم من رعايا الدولة .

ودليل ذلك أنه إذا جاز أن يُمَّن على الأسير من غير مال ، أو بمال يُؤخذ منه مرة واحدة ، فلأن يجوز بمال يؤخذ منه في كل سنة أولى ، كما في مغني المحتاج ، ويستدل لذلك ، بما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الحرب الذين صاروا في حكم الأسرى من البلاد التي اُفتتحت عنوة ، بقوة السيف في عهده ، فقد تركهم أحراراً وجعلهم من أهل الذمة يدفعون الجزية عن أنفسهم ، والخراج عما تحت يدهم من الأراضي الزراعية " أورده أبو يوسف في الخراج .

والقول بمشروعية عقد الذمة لغير المسلمين من أسرى العدو ، اتفقت عليها كلمة المذاهب الأربعة ، الأحناف ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.

وخلاصة القول ، إما أن يكون حقاً لصاحب السلطة يمارسه مختاراً إذا شاء تبعاً للمصلحة كما هو عند الأحناف والمالكية والحنابلة ، أو يكون حقاً للأسرى من العدو أنفسهم ، يطلبونه فيحرم قتلهم حينئذ كما هو عند الشافعية .

5/ القتل

يجوز لصاحب السلطة أن يحكم على أسرى الكفار من العدو كلهم ، أو بعضهم بالقتل ، حين تستوجب المصلحة هذا الحكم .

وقد روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب " قصة أُسارى بدر " وفيها " فقتلوا يومئذ سبعين ، وأسروا سبعين ...قال ابن عباس" فلما أسروا الأسارى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى ، فقال أبو بكر : يا نبي الله ، هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى الله أن يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الخطاب ، قُلت : ولا والله يا رسول الله : ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكِّنا ، فنضرب أعناقهم ، فتمكِّن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكِّني من فلان "نسيباً لعمر " فأضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ، فهَوِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوَ ما قلت ..." خرّجه مسلم في صحيحه .

وهذا نص صريح صحيح في جواز قتل الأسرى جميعاً ، ليس البعض فقط ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على عمر رأيه في قتلهم ، وفي الحديث "فقتلوا يومئذ سبعين ...". وعن علي بن أبي طالب أن جبريل عليه السلام هبَطَ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له" خيرهم - يعني أصحابك ، في أُسارى بدر ، القتل أو الفداء ، على أن يُقتَل منهم قابلاً مثلهم ، قالوا : الفداء ويُقتل منا "خرّجه الترمذي وغيره وهو صحيح.

وعن ابن عباس "في أُسارى بدر" أن علي بن أبي طالب ، قام فقَتلَ عقبة بن أبي معيط قبل الفداء ، قتله صبْراً " أورده الهيثمي في المجمع ، وقال "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح". وعن ابن عباس قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبْراً ، قَتلَ النضر بن الحارث من بني عبد الدار ، وقَتلَ طعيمة بن عدي من بني نوفل ، وقَتلَ عقبة بن أبي معيط" أورده الهيثمي في المجمع ، وقال"رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الله بن نُمير ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات "..


ودلالة النصوص على قتل الأسرى ، هو مشروع في حق جميع من يقع في أسر المسلمين من الكفار، وليس مقصوراً فقط ، كما يقال ، على حالات خاصة يكون أصحابها ممن تقدّمتْ منهم العداوة الشديدة ، والإيذاء البليغ بحق الإسلام والمسلمين ، وما شاكل ذلك كمن يُطلق عليهم اليوم " مجرمو حرب" إذْ لم يكن جميع أسرى بدر من المشركين على هذه الصفة .

( تـنـبـيـه )

فيما يتعلق بالاسترقاق والقتل :

وهو كما لو تم اتفاق الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى على عدم اللجوء إلى استرقاق الأسرى ، وبناء على هذا يحرم الاسترقاق ، ما دام الاتفاق مصوناً لم يطرأ عليه ما يُلغيه من ناحية شرعية .

وهكذا إذا ارتبط المسلمون بمعاهدة تلزمهم بعدم قتل الأسرى ، واتفقوا على ذلك فإن نقض المعاهدة حرام.

في استسلام العدو وتسليم نفسه للأسر :

- إذا استسلم أحدٌ من أفراد العدو في الحرب ، أي سلّم نفسه للأسر ، يصل المسلمون بعدُ ، إلى مرحلة الإثخان في صفوف العدو ، فإنه ينبغي قتله ، لأن الوقت قبل الإثخان هو وقت القتل ، لا وقت الأسر عملاً بقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ...)

قال الشوكاني " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك " ا.هـ وفي سيرة ابن هشام : أن الصحابة أجهزوا على كفار قريش ، فقتلوا وأسروا وكان سعد بن معاذ في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ، يخافون عليه كرَّة العدو . وكانت الصحابة تبادر لأسر المشركين ، بعد ما بدت منهم الهزيمة ، قبل الإثخان فيهم .

فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :" والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم قال : أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك ، أحب إليّ من استبقاء الرجال ".

وعلى إثر ذلك ، نزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ..).

قال القرطبي " فأعلم الله سبحانه وتعالى أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدر ، كان أولى من فدائهم " ا.هـ وعليه ، فلا ينبغي أخذ الأسرى قبل الإثخان في العدو ويستوي في ذلك أخذهم بالقهر أو عن طريق استسلامهم للأسر .

يدل لذلك ، ما فعله الأنصار ، ومنهم عبد الرحمن بن عوف ، فقد أسر أمية بن خلف ، وأسر معه ابنه علي ، فلمحه بلال ، وكان أمية هو الذي يعذب بلالاً بمكة . قال الراوي " فصرخ بلال بأعلى صوته ، يا أنصار الله ! رأس الكفر " لا نجوت إن نجا ! " قال الراوي " فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما " أورده ابن هشام وهو حسن وبنحوِ منها في البخاري وغيره .

2- أما إذا استسلم الواحد منهم ، وعَرَض نفسه للأسر ، وقد وصل المسلمون إلى مرحلة الإثخان في العدو ، فإنه يكون أسيراً ، ويجوز قتله ، لأنه لا يزال حربياً والحربيُ مباحُ الدم وإن استسلم فالاستسلام لا يعصم دم صاحبه ، لأنه لا يثبت له الأمان ، والأمن عن القتل إنما يَثبُت بالأمان أو الإيمان ، كما في شرح السير الكبير للسرخسي . وقتْلُه لمن ظفر به من المسلمين .

أما إذا ثبَتَ له وصف الأسير ، وعُومل معاملة الأسرى ، وكانت المصلحة قتله ، فالذي ينبغي أن يكون أمره وإصدار الأمر فيه إلى صاحب السلطة ، فإن قُتِل قبل بلوغ الإمام فهو مكروه . إلاّ أن يعاجله الأسير ، ويقصد الانفلات من يده ، وقد يعجز عن أن يأتي به الإمام ، فهنا يجوز قتله ، وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة ، وهذه هي الضرورة الحربية.

وهذا معنى ما أشار إليه السرخسي في شرح السير الكبير ، وابن قدامه في المغني .

3- جيش العدو أو أهل الحرب عامة ، الممتنعون بحصنهم أو بقوتهم أو مدينتهم ، إذا استسلموا للمسلمين بلا قيد ولا شرط ، فإن أسلموا قبل الحكم عليهم بأحد الخيارات الخمسة ، فقد عصموا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ، ودخلوا في عداد المسلمين .

أما إذا لم يعلنوا إسلامهم ، جاز لمن فُوِّض إليه الحكم ، أن يحكم فيهم بأحد الخيارات الخمسة حسب المصلحة سواء المن أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل ، وإن حكم بعقد الذمة وأخذ الجزية ، فخلاف ، قيل يجوز ، لأنهم نزلوا على حكمه ، وقيل : لا يجوز إلا برضاهم ، لأنه عقد معاوضة .

ويحكم هذه المسألة حادثة بني قريظة بعد معركة الأحزاب ، فهؤلاء نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مشغول بحربه مع قريش وحلفائها ، في غزوة الأحزاب "الخندق" وحين فعلوا ذلك ، صاروا أهل حرب .

وبعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حرب الخندق ، اتّجه نحو ديار بني قريظة ، وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ، وكانوا ممتنعين بحصنهم ، ولهم قوة يستطيعون بها القتال ، ثم قذف الله في قلوبهم الرعب ، فاستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم ، بلا قيد وضعوه ، ولا شرط اشترطوه .

وكان يهود بني قريظة من حلفاء الأوس ، فكلمت الأوسٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم فيهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى قال : فذاك إلى سعد بن معاذ ، قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تُقتَل الرجال ، وتُقسّم الأموال ، وتُسبي الذراري والنساء " قال النبي صلى الله عليه وسلم " لقد حكمتَ فيهم بحكم الله عز وجل " وهي صحيحة بمجموع طرقها ..

فكان الحكم العادل الذي تقضي به المصلحة في هذه الظروف الصعبة .

فهم نقضوها في أحلك الظروف ، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بحربه مع قريش ، وهم بنو قريضة عزموا على الاشتراك مع قريش وأحلافها من الأحزاب ، في الإطباق على المدينة والقضاء على من فيها من المسلمين .

وهذا معنى ما أشار إليه في السير الكبير وشرحه من كتب الأحناف ، والمهذب من كتب الشافعية ، والمغني من كتب الحنابلة .

و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه و التابعين
التوقيع :
  رد مع اقتباس
قديم 05-25-2004, 08:18 PM   #54
كامل الفهيدي
موقوف

افتراضي

للاسف ياشبامي لم تفهم اسئلتي وانت اجبت على واحد من مية من الاسئله وهو حكم الاسرى
عندما كان المسلمون يفتحون بلادا فانهم يخيرونهم بثلاثه اختيارات
1 اما الاسلام 2 اما الحرب 3 اما الجزيه صح
طيب اذا قيل للمسلمين نحن لا نريد الاسلام ولا نستطيع نحاربكم لماذا ندفع الجزيه ؟ اذا كان من اجل الحمايه سيقال لك لا تحمينا ومن من تحمينا ومن كان يحمينا قبلك؟

والسؤال الان مالفرق بين الفتوحات الاسلاميه والاستعمار الغربي؟ لا تفهمني غلط افهم السؤال وحاور وجاوب
س2 كيف انتشر الاسلام هل بالسيف ام بالدعوه؟ اذا كان بالسيف فما معنى (لا اكراه في الين) واذا كان بالدعوه فلماذا كان الذمي يدفع الجزيه؟
اود ان اقول لك ان القران كتاب الله وليس مثل اي كتاب اذا اردت مثلا الجهاد فانك تفتح الفهرس وتقرا لا
انت اخذت الايه التي تقول ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم)
بعد الايه قوله تعالى( وان احد من المشركين استجارك فاجرهحتى يسمع كلام الله....)
: لا يوجد شيء اسمه الزرقاوي او حتى دجاجة قد تم ذبحها. العملية كلها ملفقة والذي اثبت هذه الحقيقه طبيب من المكسيك. انهم يهاجمون الاسلام الحقيقي لأن المسلم المؤمن كيس فطن لا يخدع ولا يخاف من التهديد وارهاب الدول. وقد بدى الذين ذبحو المريكي ملثمون حتى لا يعرفهم الامريكين معنى هذا انهم خافو من الامريكين ولم يخافو من الله الذي حرم قتل النفس
س3 ما معنى ان يكون الاسير لابس بدله برتقاليه وهي نفس اللثيالب التي يلبسها معتقلو جونتنمو؟
المؤمن كيس فطن يفهم الاحداث وللحديث بقيه
  رد مع اقتباس
قديم 05-25-2004, 09:54 PM   #55
بواحمد
حال جديد

افتراضي

الله يرينا فية عجائب قدرته
  رد مع اقتباس
قديم 06-03-2004, 02:20 AM   #56
الشبامي
المشرف العام
 
الصورة الرمزية الشبامي

افتراضي

يااخ كامل الفهيدي يقول المثل الشهير (( قلنا لهم ثور قالوا احلبوه!!! ))
يااخي مادخل الفتوحات الأسلاميه بذبح هذا الخبيث ؟؟؟
ثم مادخل ابراج نيويورك بهذا العمل؟؟
سأقول لك كلمتين بأختصار شديد لأنني في الواقع لست من محبي اضاعة الوقت فيما لايجدي والدخول في متاهات ليست بذات قيمه او فائده ،، ان قتل هذا المجرم يعتبر نوع من انواع الحرب النفسيه والحرب خدعه ياصديقي !!!
انا اتوقع منك ان ترد بأسئله اخرى لادخل لها في هذا الموضوع لذا انصحك بوضع موضوع مستقل لأي حوار ترغب في اجراؤه حتى يتمكن الجميع من المحاوره بشكل موضوعي
تقبل تحياتي!!
  رد مع اقتباس
قديم 06-07-2004, 09:10 PM   #57
كامل الفهيدي
موقوف

افتراضي

للاخ الشبامي اذا اراد احدنا ان يعرف الفرق بين الارهاب والجهاد فهو يضيع وقته
واي قيمه للوقت ونحن نخلط بين الجهاد والارهاب
ثم ماذا تريد ان اسألك عن اخر فلم للممثله نبيله عبيد مثلا؟ او عن الشعر الشعبي والكلاسيكي؟
لماذا كل هذا الخوف من الاسئله وهل السؤال حرام؟
ياشبامي هناك من يضن ان حرية التفكير تقود الى الكفر وكأن الايمان سيهزم اذا ضهر الكفر في ساحة المواجه.اخيرا اليك هذا السؤال على الله يعجبك
معروف ان الكافر هو الذي لا يؤمن بوجود الله صح والسؤال هو
هل ابليس مسلم والاكافر؟
  رد مع اقتباس
قديم 06-09-2004, 01:58 AM   #58
الشبامي
المشرف العام
 
الصورة الرمزية الشبامي

افتراضي

هل ابليس مؤمن والا كافر ؟؟!!!
لااستبعد ان تسألني غدا الدجاجه قبل ام البيضه؟؟ !!
بارك الله فيك ونفع بعلمك المسلمين يافهيدي!! نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 06-09-2004, 06:53 PM   #59
كامل الفهيدي
موقوف

افتراضي

ما هذه النظره الاستعلائيه يا شبامي ولماذا لا تدع مجال للحوار معك
اذا سألتك عن الفرق بين الجهاد والارهاب قلت مادخل هذا بذبح الامريكيواذا سالتك عن ابليس مسلم ام كافر؟ رديت بسخريه وقلت غدا سأسلك عن البيضه والدجاجه
اريد من سقيفة الشبامي ان تناقش القضايا المصيريه مثل قضايا الحدود وقضية البطاقه الاسلاميه وووو...
لكن يبدو انك من الناس الهاي على العموم الله يسامحك كنت اضنك من الناس المتواضعين
انا من مدمني الحوار وكنت اضنك كذالك وعذرني على التطفل
  رد مع اقتباس
قديم 06-10-2004, 02:47 AM   #60
الشبامي
المشرف العام
 
الصورة الرمزية الشبامي

افتراضي

اقتباس :
اريد من سقيفة الشبامي ان تناقش القضايا المصيريه مثل قضايا الحدود وقضية البطاقه الاسلاميه وووو...
لكن يبدو انك من الناس الهاي على العموم الله يسامحك كنت اضنك من الناس المتواضعين
انا من مدمني الحوار وكنت اضنك كذالك وعذرني على التطفل

اخي كامل سامحك الله الشبامي لم يكن يوما متعاليا ولا من الناس الهاي كماتظن !!!
الحوار مقبول بل ومطلوب حتى نصل الى الحقيقه ولكن الحوار الموضوعي والمحدد الأهداف لاحوارات المتهات التي كلما خرجت من متاهه دخلت اخرى!!
اقتباس :
اريد من سقيفة الشبامي ان تناقش القضايا المصيريه مثل قضايا الحدود وقضية البطاقه الاسلاميه وووو...

هذا هو كلام المنطق والعقل اخي كامل هيا ابدا بفتح موضوع من هذا القبيل وستجد مايسرك باذن الله سواءا مني او من باقي الحلان على ان يكون الحوار محدد بموضوع ما ويكون في السقيفه المناسبه له
تقبل تحياتي
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع حلقات رحلة القبائل الناقلة إلى حضرموت في موضوع واحد الحضرمي التريمي تاريخ وتراث 12 09-07-2017 11:03 AM
لا تنخدعي يا ابنة الإسلام باحرس1970 سقيفة الحوار الإسلامي 7 07-20-2012 05:18 AM
اليمن الزنداني ..هذا ما دار بيني وبين الرئيس علي عبد الله صالح حد من الوادي سقيفة الأخبار السياسيه 0 07-18-2011 12:24 AM
الغزو الشيعي لجدة والمنطقة الغربية ابونورا الســقيفه العـامه 23 10-16-2010 11:08 PM
للحفظ الميزان :الميزان: سقيفة الشكاوي والأقتراحات 2 10-16-2010 02:28 PM


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas