المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المصدر أونلاين ينشر ترجمة خاصة لنص قرار أوباما بشأن تجميد الأرصدة: 11 مادة تستهدف أعضاء في الحكومة ا


وادي عمر
05-20-2012, 06:36 AM
المصدر أونلاين ينشر ترجمة خاصة لنص قرار أوباما بشأن تجميد الأرصدة: 11 مادة تستهدف أعضاء في الحكومة اليمنية وقادة بالجيش وآخرين
المصدر أونلاين ـ ترجمة خاصة: عبدالحكيم هلال
ينشر «المصدر أونلاين» ترجمة خاصة لنص قرار الرئيس الامريكي باراك أوباما بشأن تجميد ممتلكات المعيقين لعملية نقل السلطة في اليمن.



البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
للنشر الفوري 16 مايو 2012
أمر تنفيذي - تجميد أصول [أملاك] الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، أو استقرار اليمن
[نص] الأمر التنفيذي
-------
تجميد أملاك الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، أو استقرار اليمن



بموجب السلطة المخول بها كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون صلاحيات فرض حالة الطوارئ الاقتصادية على مستوى العالم (IEEPA) رقم (50 U.S.C. 1701 وملحقاته)، وقانون فرض حالة الطوارئ القومية (NEA) رقم (U.S.C. 1601 50 وملحقاته)، والبند (301) من الفصل (3) من قانون الولايات المتحدة..


فإني أنا، باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أجد أن تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم، تعمل على تهديد أمن وسلام اليمن، واستقراره، ويدخل في إطار ذلك إعاقة تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر عام 2011، بين حكومة اليمن وأولئك المعارضون لها، وهي الاتفاقية التي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير، كما تعمل على عرقلة العملية السياسية في اليمن.



كما أني أجد أيضا أن مثل هذه التصرفات تتجاوز ما هو أبعد من ذلك لتشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك فإني أعلن حالة الطوارئ القومية للتعامل مع هذا التهديد.



وبموجب ذلك فإني هنا أصدر أمرا يقضي بـ:
- المادة رقم (1): أن جميع الأصول [الممتلكات] والمصالح [الفوائد] الناجمة عن الملكية الموجودة داخل الولايات المتحدة، وتلك التي يتم جنيها من الآن فصاعدا داخل الولايات المتحدة، أو تلك التي تجنى من الآن فصاعدا من الملكية أو يديرها أي شخص في الولايات المتحدة، ويدخل ضمن ذلك أيضا أي فرع أجنبي، التابعة للاشخاص تعتبر مجمدة ولا يجوز نقلها، وتصريفها، وتصديرها، وسحبها، أو من ناحية أخرى التعامل مع: أي شخص يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، ممن:


(أ) يشارك في أعمال من شأنها أن تهدد أمن و سلام، أو استقرار اليمن، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كتلك الأعمال التي تعيق تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، الموقعة بين الحكومة اليمنية وأولئك المعارضين لها، والتي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أو التي تعرقل العملية السياسية في اليمن.


(ب) أن يكون قائدا عسكريا أو سياسيا من الكيان المتورط في الأفعال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.


(ج) كل من ساعد ماديا، ورعى، أو وفر الموارد المالية والمادية، أو قدم دعما تقنيا لذلك، أو احتياجات أو خدمات بهذا الشأن أو ساند، الأفعال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو أي شخص لديه أملاك ومصالح [فوائد] في إطار الممتلكات التي تم تجميدها وفقا لهذا القرار.



(د) من لديه أملاك أو تدار بواسطته، أو متصرف أو مخول للتصرف بها أو بالإنابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي شخص لديه مصلحة من الممتلكات المجمدة وفقا لهذا القرار.



- المادة رقم (2): إنني بموجب هذا أقرر أن الذين يقدمون التبرعات من هذا النوع طبقا للمواد المحددة بالقانون (203 (b)(2)) IEEPA (50 U.S.C. 1702(b) (2)) الذي أستند القرار عليه، إلى، أو لمصلحة أي شخص لديه املاك ومصالح تدخل في إطار الأملاك المجمدة طبقا للمادة رقم (1) من هذا القرار من شأنها أن تخل بقدرتي على التعامل بشكل جدي مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا القرار، وعليه فأني بموجب ذلك أحظر مثل تلك التبرعات كما هو منصوص عليه بالمادة (1) من هذا القرار.


- المادة رقم (3): الحظر في المادة قم (1) من هذا القرار يشمل ولكن لا يقتصر على:
(أ) الذين يقدمون أي مساهمة أو يوفرون أموال الدعم، والاحتياجات، أو الخدمات المتعلقة بذلك، إلى، أو لإعانة أي شخص لديه أملاك ومصالح تندرج في إطار الممتلكات المجمدة وفقا لهذا القرار.


(ب) الذين يتلقون أي مساهمة أو يستفيدون من الأموال والاحتياجات، أو الخدمات من أي شخص من هذا القبيل.


- المادة رقم (4): الحظر الوارد في المادة (1) من هذا القرار لا يطبق إلا في حدود القوانين المنصوص عليها، أو في إطار التوجيهات، والقرارات، والتعليمات، أو التراخيص التي قد تصدر وفقا لهذا القرار، وبصرف النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو إذن ممنوح قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.


- المادة رقم (5): لا يوجد في المادة (1) من هذا القرار ما يحظر التعاملات [الصفقات] لتسيير الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة التي تبرم من قبل الموظفين، والمخولين، أو ممن لهم علاقة بذلك من المقاولين.


- المادة رقم (6): (أ) أي معاملة [صفقة] تتجنب او تتفادى، بغرض تفادي أو تجنب، أسباب الانتهاك، أو تحاول انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا القرار تعتبر محظورة.


(ب) أي مؤامرة تشكل انتهاكاً لأي من المحظورات المنصوص عليها في هذا القرار تعتبر محظورة.


- المادة رقم (7): لأغراض هذا القرار:
(أ) مصطلح «شخص» يعني أي فرد أو كيان؛
(ب) مصطلح «كيان» تعني شراكة، جمعية، جمعية تعاونية، أعمال مشتركة، مؤسسة، مجموعة، مجموعة فرعية، أو أي منظمة أخرى.


(ج) مصطلح «شخص أمريكي» يعني أي مواطن من الولايات المتحدة، والأجنبي المقيم بشكل دائم، أي كيان مؤسس بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي سلطة قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية)، أو أي شخص في الولايات المتحدة.



- المادة رقم (8): بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يتمتعون بأملاك ومصالح تدخل في إطار الممتلكات المحظورة بموجب هذا القرار والذين يمكن أن يتمتعوا بصفة دستورية داخل الولايات المتحدة، أبلغهم بذلك، ونظرا لإمكانية نقل الأموال أو الأصول الأخرى بشكل آني، فإني أحذر مسبقا مثل هؤلاء الأشخاص من أن التدابير التي سيتخذ طبقا لهذا القرار ستجعل تلك التدابير غير فعالة. ولذلك أدرك بأن هذه التدابير ستكون فعالة في مواجهة حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها في هذا القرار، ولن تكون هناك حاجة لإشعار مسبق للائحة أو قرار صادر بمقتضى المادة (1) من هذا القرار.


- المادة رقم (9): وبموجب هذا يفوض وزير الخزانة، بالتشاور مع وزيرة الخارجية، لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار اللوائح والتعليمات، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بواسطة IEEPA بحسب ما تقتضيه الضرورة لتنفيذ أغراض هذا القرار. ووزير الخزانة ربما يعيد تفويض أي من هذه الوظائف إلى الموظفين والوكالات الأخرى التابعة لحكومة الولايات المتحدة بما يتفق مع القانون المعمول به. وجميع الوكالات التابعة لحكومة الولايات المتحدة مأمورة بموجب هذا القرار باتخاذ جميع التدابير الملائمة في إطار سلطتها لتنفيذ أحكام هذا القرار.


المادة رقم (10): بموجب هذا القرار، فإن وزير الخزانة، وبالتشاور مع وزيرة الخارجية، مخولون بتقديم التقارير النهائية والمتكررة إلى الكونجرس فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا القرار، بما يتوافق مع المادة 401 (c) من قانون الطوارئ الوطنية ((50 U.S.C 1641 (c)، والمادة رقم 204 (c) من قانون الطوارئ الوطنية رقم (50 U.S.C. 1703 (c).


- المادة رقم (11): هذا القرار لا يعني، ولا، يخلق أي حق أو مصلحة، إلزامية، إجرائية، أو جوهرية في القانون أو في الإنصاف لأي طرف ضد الولايات المتحدة، وإداراتها، وكالاتها، أو كياناتها، وضباطها، وموظفيها، أو وكلائها، أو أي شخص آخر.


باراك أوباما