المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب التوحيد : ما جاء في الرّقى والتمائم


باقيس
12-02-2005, 10:39 PM
باب ما جاء في الرقي والتمائم
في (الصحيح) عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) [رواه أحمد وأبو داود]. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئاً وكل إليه). [رواه أحمد والترمذي].
(التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.
و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رويفع! لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه).
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) [رواه وكيع]. وله عن إبراهيم (1) قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.

الشرح :

الباب الثامن: ما جاء في الرّقى والتمائم
مناسبة الباب للكتاب: هذا الباب جاء به المؤلف تبعا للباب الذي قبله. وهو متعلق بالأسباب الوهمية.

تعريف الرّقى: جمع رقية وهي القراءة مع النفث بقصد دفع البلاء أو رفعه.
تعريف التمائم : جمع تميمة وهي كل ما يعلّق من الأسباب الموهومة بقصد دفع البلاء أو رفعه.
مناسبة الأدلة: جاء المؤلف بهذه الأدلة ليبيّن أن التمائم محرمة لأنها من الأسباب الموهومة، وليبيّن أن الرّقى منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم.

مسألة: أورد المؤلف مسألة تعليق التمائم من القرآن وبيّن اختلاف السلف فيه على قولين:
القول الأول: الجواز وهو مرويّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة.
القول الثاني: المنع وهو مرويّ عن ابن مسعود.
واستدل أصحاب القول الأول بفعل عبد الله وعائشة والأقرب هو القول الثاني لما يلي:
عموم الأدلة الدالة على تحريم التمائم منها قوله: "من تعلق تميمة فقد أشرك".
أن هذا هو الثابت عن الصحابة كابن مسعود، أما ما روي عن عبد الله وعائشة فلا يثبت عنهما.
إنه فيه امتهانا لكتاب الله.
إنه ذريعة لتعليق غيره.