أبو إبراهيم
01-16-2006, 01:21 PM
الكتاب : "المجموع للإمام النووي"
قالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( فَإِنْ انْسَدَّ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ دُونَ الْمَعِدَةِ مَخْرَجٌ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَخْرَجٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ , فَإِذَا انْسَدَّ الْمُعْتَادُ صَارَ هَذَا هُوَ الْمَخْرَجُ فَانْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , وَإِنْ انْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَالَ فِي حَرْمَلَةَ لَا يَنْتَقِضُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَيْءِ , وَإِنْ لَمْ يَنْسَدَّ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ لَمْ يُنْقَضْ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَعِدَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْجَائِفَةِ , فَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ , ( وَالثَّانِي ) : يَنْتَقِضُ ; لِأَنَّهُ مَخْرَجٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْغَائِطُ فَهُوَ كَالْمُعْتَادِ ) .
( الشَّرْحُ ) الْمَعِدَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ , وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ , وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بِمَا تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ , وَبِمَا فَوْقَ الْمَعِدَةِ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ , وَلَوْ انْفَتَحَ فِي نَفْسِ السُّرَّةِ أَوْ فِي مُحَاذَاتِهَا فَلَهُ حُكْمُ مَا فَوْقَهَا ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ . ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَ صُوَرٍ : إحْدَاهَا : يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ مَخْرَجٌ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ قَوْلًا وَاحِدًا , هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَ الْحَاوِي , فَحَكَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : فِيهِ قَوْلَانِ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْسَدَّ , قَالَ : وَأَنْكَرَ سَائِرُ أَصْحَابِنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَنَسَبُوهُ إلَى الْغَفْلَةِ فِيهِ . الثَّانِيَةُ : يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ , الصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَنْتَقِضُ , مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ فِي كِتَابَيْهِ , وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ , وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالِانْتِقَاضِ وَهُوَ ضَعِيفٌ . الثَّالِثَةُ : لَا يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ , فَفِي الِانْتِقَاضِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ , مِنْهُمْ مَنْ حَكَاهُ وَجْهَيْنِ , وَبَعْضُهُمْ حَكَاهُ قَوْلَيْنِ , وَالْأَصَحُّ بِاتِّفَاقِهِمْ لَا يَنْقُضُ , وَبِهِ قَطَعَ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ . الرَّابِعَةُ : لَا يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ , فَطَرِيقَانِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ قَوْلًا وَاحِدًا , مِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا . وَفِي التَّنْبِيهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ , وَنَقَلَ الْفُورَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ , وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ : إنْ قُلْنَا فِيمَا إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ وَانْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ لَا يُنْقَضُ فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ , وَادَّعَى صَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ , وَأَنَّ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ خَالَفَهُمْ , وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( إحْدَاهَا ) قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : هَذِهِ الْمَسَائِلُ وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَخْرَجِ الْمُنْفَتِحِ , هِيَ إذَا كَانَ انْسِدَادُ الْمَخْرَجِ عَارِضًا لِعِلَّةٍ , قَالَ وَحِينَئِذٍ حُكْمُ السَّبِيلَيْنِ جَارٍ عَلَيْهِمَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِمَا وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ فِيهِمَا , فَأَمَّا إذَا كَانَ انْسِدَادُ الْأَصْلِيِّ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَسَبِيلُ الْحَدَثِ هُوَ التَّفَتُّحُ وَالْخَارِجُ مِنْهُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ , سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أَوْ فَوْقَهَا , وَالْمُنْسَدُّ كَالْعُضْوِ الزَّائِدِ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ أَوْ إيلَاجٍ فِيهِ , هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْحَاوِي وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( الثَّانِيَةُ ) لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُنْفَتِحِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ . ( الثَّالِثَةُ ) حَيْثُ حَكَمْنَا فِي مَسَائِلِ الْمُنْفَتِحِ بِالِانْتِقَاضِ بِالْخَارِجِ , فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا انْتَقَضَ بِلَا خِلَافٍ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا كَدَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ حَصَاةٍ وَنَحْوِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ مِنْهُمْ : أَصَحُّهُمَا الِانْتِقَاضُ , وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْعِرَاقِيِّينَ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ , وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِيِّ بَيْنَ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ , وَخَالَفَ الْبَغَوِيّ الْجَمَاعَةَ فَقَالَ : الْأَصَحُّ لَا يَنْقُضُ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ لِلضَّرُورَةِ , لِكَوْنِ الْإِنْسَانِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُعْتَادُ , فَإِذَا خَرَجَ غَيْرُ الْمُعْتَادِ عُدْنَا إلَى الْأَصْلِ , وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ انْتَقَضَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ , وَطَرَدَ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ . ( الرَّابِعَةُ ) إذَا نَقَضْنَا بِالْخَارِجِ هَلْ يَكْفِيهِ الِاسْتِنْجَاءُ فِيهِ بِالْحَجَرِ أَمْ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ( أَصَحُّهَا ) يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ , ( وَالثَّانِي ) لَا , ( وَالثَّالِثُ ) يَتَعَيَّنُ فِي الْخَارِجِ النَّادِرِ دُونَ الْمُعْتَادِ وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْقُضُ , تَعَيَّنَ الْمَاءُ لِإِزَالَةِ هَذِهِ النَّجَاسَةِ بِلَا خِلَافٍ . ( الْخَامِسَةُ ) حَيْثُ قُلْنَا يَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْهُ هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَالْغُسْلُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ , أَصَحُّهُمَا بِالِاتِّفَاقِ لَا يَجِبُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْجٍ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَهَذَا الْخِلَافُ عَلَى بُعْدِهِ لَا يَتَعَدَّى أَحْكَامَ الْحَدَثِ , فَلَا يَثْبُتُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوَطْءِ سِوَى الْغُسْلِ , عَلَى وَجْهٍ , وَهَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مَعَ الْإِمَامِ . وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ - فِي تَعْلِيقِهِ - الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ , وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ يَجْرِيَانِ فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ , وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِهِ , قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَطَرَدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِيُّ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ - الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَهْرِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ الْوَطْءِ . قُلْتُ : وَكُلُّ هَذَا شَاذٌّ فَاسِدٌ . ( السَّادِسَةُ ) إذَا كَانَ فَوْقَ سُرَّةِ الرَّجُلِ وَنَقَضْنَا بِهِ , فَفِي وُجُوبِ سَتْرِهِ , وَحِلِّ النَّظَرِ إلَيْهِ لِلرِّجَالِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) : لَا يَجِبُ السَّتْرُ , وَيَحِلُّ النَّظَرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الْعَوْرَةِ , وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ لَوْ حَاذَى السُّرَّةَ , وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ : إنَّهَا لَيْسَتْ عَوْرَةً . ( السَّابِعَةُ ) إذَا نَقَضْنَا بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِنْهُ - فَنَامَ مُلْصِقًا لَهُ بِالْأَرْضِ - فَفِي انْتِقَاضِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبَا الْحَاوِي وَالْبَحْرِ أَصَحُّهُمَا لَا يَنْتَقِضُ . ( فَرْعٌ ) الْخُنْثَى الَّذِي زَالَ إشْكَالُهُ إذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ الزَّائِدِ شَيْءٌ , فَلَهُ حُكْمُ الْمُنْفَتِحِ تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ , وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إذَا بَالَ مِنْ أَحَدِ قُبُلَيْهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ كَالْمُنْفَتِحِ تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زَائِدٌ , وَمِمَّنْ قَطَعَ بِهَذَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي أَبُو الْفُتُوحِ , وَقَطَعَ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ بِالِانْتِقَاضِ , كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ , وَقَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ , ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ لَمْسِ الْخُنْثَى فَرْجَهُ , وَإِذَا بَالَ مِنْهُمَا تَوَضَّأَ قَطْعًا . ( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ ذَكَرَانِ فَخَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ , ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ . ( فَرْعٌ ) إذَا خَرَجَ دَمٌ مِنْ الْبَاسُورِ إنْ كَانَ دَاخِلَ الدُّبُرِ نَقَضَ الْوُضُوءَ , وَإِنْ كَانَ الْبَاسُورُ خَارِجَ الدُّبُرِ لَمْ يَنْقُضْ , هَكَذَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ . ( فَرْعٌ ) لَوْ أَخْرَجَتْ دُودَةٌ رَأْسَهَا مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ , ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ انْفِصَالِهَا فَفِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ وَجْهَانِ . حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ , ( أَصَحُّهُمَا ) يَنْتَقِضُ لِلْخُرُوجِ ( وَالثَّانِي ) لَا , لِعَدَمِ الِانْفِصَالِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المجموع للإمام النووي
قالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( فَإِنْ انْسَدَّ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ دُونَ الْمَعِدَةِ مَخْرَجٌ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَخْرَجٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ , فَإِذَا انْسَدَّ الْمُعْتَادُ صَارَ هَذَا هُوَ الْمَخْرَجُ فَانْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , وَإِنْ انْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَالَ فِي حَرْمَلَةَ لَا يَنْتَقِضُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَيْءِ , وَإِنْ لَمْ يَنْسَدَّ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ لَمْ يُنْقَضْ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَعِدَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْجَائِفَةِ , فَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ , ( وَالثَّانِي ) : يَنْتَقِضُ ; لِأَنَّهُ مَخْرَجٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْغَائِطُ فَهُوَ كَالْمُعْتَادِ ) .
( الشَّرْحُ ) الْمَعِدَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ , وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ , وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بِمَا تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ , وَبِمَا فَوْقَ الْمَعِدَةِ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ , وَلَوْ انْفَتَحَ فِي نَفْسِ السُّرَّةِ أَوْ فِي مُحَاذَاتِهَا فَلَهُ حُكْمُ مَا فَوْقَهَا ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ . ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَ صُوَرٍ : إحْدَاهَا : يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ مَخْرَجٌ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ قَوْلًا وَاحِدًا , هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَ الْحَاوِي , فَحَكَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : فِيهِ قَوْلَانِ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْسَدَّ , قَالَ : وَأَنْكَرَ سَائِرُ أَصْحَابِنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَنَسَبُوهُ إلَى الْغَفْلَةِ فِيهِ . الثَّانِيَةُ : يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ , الصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَنْتَقِضُ , مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ فِي كِتَابَيْهِ , وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ , وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالِانْتِقَاضِ وَهُوَ ضَعِيفٌ . الثَّالِثَةُ : لَا يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ , فَفِي الِانْتِقَاضِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ , مِنْهُمْ مَنْ حَكَاهُ وَجْهَيْنِ , وَبَعْضُهُمْ حَكَاهُ قَوْلَيْنِ , وَالْأَصَحُّ بِاتِّفَاقِهِمْ لَا يَنْقُضُ , وَبِهِ قَطَعَ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ . الرَّابِعَةُ : لَا يَنْسَدُّ الْمُعْتَادُ وَيَنْفَتِحُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ , فَطَرِيقَانِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ قَوْلًا وَاحِدًا , مِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا . وَفِي التَّنْبِيهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ , وَنَقَلَ الْفُورَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ , وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ : إنْ قُلْنَا فِيمَا إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ وَانْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ لَا يُنْقَضُ فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ , وَادَّعَى صَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ , وَأَنَّ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ خَالَفَهُمْ , وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( إحْدَاهَا ) قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : هَذِهِ الْمَسَائِلُ وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَخْرَجِ الْمُنْفَتِحِ , هِيَ إذَا كَانَ انْسِدَادُ الْمَخْرَجِ عَارِضًا لِعِلَّةٍ , قَالَ وَحِينَئِذٍ حُكْمُ السَّبِيلَيْنِ جَارٍ عَلَيْهِمَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِمَا وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ فِيهِمَا , فَأَمَّا إذَا كَانَ انْسِدَادُ الْأَصْلِيِّ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَسَبِيلُ الْحَدَثِ هُوَ التَّفَتُّحُ وَالْخَارِجُ مِنْهُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ , سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أَوْ فَوْقَهَا , وَالْمُنْسَدُّ كَالْعُضْوِ الزَّائِدِ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ أَوْ إيلَاجٍ فِيهِ , هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْحَاوِي وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( الثَّانِيَةُ ) لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُنْفَتِحِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ . ( الثَّالِثَةُ ) حَيْثُ حَكَمْنَا فِي مَسَائِلِ الْمُنْفَتِحِ بِالِانْتِقَاضِ بِالْخَارِجِ , فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا انْتَقَضَ بِلَا خِلَافٍ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا كَدَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ حَصَاةٍ وَنَحْوِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ مِنْهُمْ : أَصَحُّهُمَا الِانْتِقَاضُ , وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْعِرَاقِيِّينَ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ , وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِيِّ بَيْنَ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ , وَخَالَفَ الْبَغَوِيّ الْجَمَاعَةَ فَقَالَ : الْأَصَحُّ لَا يَنْقُضُ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ لِلضَّرُورَةِ , لِكَوْنِ الْإِنْسَانِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُعْتَادُ , فَإِذَا خَرَجَ غَيْرُ الْمُعْتَادِ عُدْنَا إلَى الْأَصْلِ , وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ انْتَقَضَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ , وَطَرَدَ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ . ( الرَّابِعَةُ ) إذَا نَقَضْنَا بِالْخَارِجِ هَلْ يَكْفِيهِ الِاسْتِنْجَاءُ فِيهِ بِالْحَجَرِ أَمْ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ( أَصَحُّهَا ) يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ , ( وَالثَّانِي ) لَا , ( وَالثَّالِثُ ) يَتَعَيَّنُ فِي الْخَارِجِ النَّادِرِ دُونَ الْمُعْتَادِ وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْقُضُ , تَعَيَّنَ الْمَاءُ لِإِزَالَةِ هَذِهِ النَّجَاسَةِ بِلَا خِلَافٍ . ( الْخَامِسَةُ ) حَيْثُ قُلْنَا يَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْهُ هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَالْغُسْلُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ , أَصَحُّهُمَا بِالِاتِّفَاقِ لَا يَجِبُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْجٍ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَهَذَا الْخِلَافُ عَلَى بُعْدِهِ لَا يَتَعَدَّى أَحْكَامَ الْحَدَثِ , فَلَا يَثْبُتُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوَطْءِ سِوَى الْغُسْلِ , عَلَى وَجْهٍ , وَهَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مَعَ الْإِمَامِ . وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ - فِي تَعْلِيقِهِ - الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ , وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ يَجْرِيَانِ فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ , وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِهِ , قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَطَرَدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِيُّ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ - الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَهْرِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ الْوَطْءِ . قُلْتُ : وَكُلُّ هَذَا شَاذٌّ فَاسِدٌ . ( السَّادِسَةُ ) إذَا كَانَ فَوْقَ سُرَّةِ الرَّجُلِ وَنَقَضْنَا بِهِ , فَفِي وُجُوبِ سَتْرِهِ , وَحِلِّ النَّظَرِ إلَيْهِ لِلرِّجَالِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) : لَا يَجِبُ السَّتْرُ , وَيَحِلُّ النَّظَرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الْعَوْرَةِ , وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ لَوْ حَاذَى السُّرَّةَ , وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ : إنَّهَا لَيْسَتْ عَوْرَةً . ( السَّابِعَةُ ) إذَا نَقَضْنَا بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِنْهُ - فَنَامَ مُلْصِقًا لَهُ بِالْأَرْضِ - فَفِي انْتِقَاضِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبَا الْحَاوِي وَالْبَحْرِ أَصَحُّهُمَا لَا يَنْتَقِضُ . ( فَرْعٌ ) الْخُنْثَى الَّذِي زَالَ إشْكَالُهُ إذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ الزَّائِدِ شَيْءٌ , فَلَهُ حُكْمُ الْمُنْفَتِحِ تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ , وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إذَا بَالَ مِنْ أَحَدِ قُبُلَيْهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ كَالْمُنْفَتِحِ تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زَائِدٌ , وَمِمَّنْ قَطَعَ بِهَذَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي أَبُو الْفُتُوحِ , وَقَطَعَ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ بِالِانْتِقَاضِ , كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ , وَقَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ , ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ لَمْسِ الْخُنْثَى فَرْجَهُ , وَإِذَا بَالَ مِنْهُمَا تَوَضَّأَ قَطْعًا . ( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ ذَكَرَانِ فَخَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ , ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ . ( فَرْعٌ ) إذَا خَرَجَ دَمٌ مِنْ الْبَاسُورِ إنْ كَانَ دَاخِلَ الدُّبُرِ نَقَضَ الْوُضُوءَ , وَإِنْ كَانَ الْبَاسُورُ خَارِجَ الدُّبُرِ لَمْ يَنْقُضْ , هَكَذَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ . ( فَرْعٌ ) لَوْ أَخْرَجَتْ دُودَةٌ رَأْسَهَا مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ , ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ انْفِصَالِهَا فَفِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ وَجْهَانِ . حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ , ( أَصَحُّهُمَا ) يَنْتَقِضُ لِلْخُرُوجِ ( وَالثَّانِي ) لَا , لِعَدَمِ الِانْفِصَالِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المجموع للإمام النووي