ابن اليماني
07-24-2006, 04:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد
ثمة قضية تقوم معي وتقعد، وتقوم وترقد، أحببتُ أن أضعها بين يدي الإخوة رواد السقيفة خاصة من لهم اطلاع ودراية في الفقه يتفضلون به علينا، يبينون حكم الشرع في هذه المسألة وقد قال الله تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)،(ذلك ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
تعرّفت على فتاة إمارتية من أصل يمني (من شبوة) وبعثت أقرباء لي فخطبوها إلى أهلها ، ولما كنت لا أمتك (جواز) دولة الإمارات تردد والدها أول الأمر فطلبت مني أن آتي برجال شهود فنقرأ خطبة النكاح لكي نقطع تردد والدها ، وفعلا جئت بمعية أربعة رجال سعوديين وعراقي وإماراتي فقرأ أحدهم خطبة النكاح لكن والدها اعترض قائلا أخشى أن لا يوافق الديوان، فقالوا له نحن نريدها (على موافقة الديوان).
وبعد يومين ذهبنا أنا وأبوها وأمها وهي وشاهدان سعوديان إلى محكمة العين الشرعية ومثلنا أمام القاضي
فقال القاضي لها :
مااسمك؟ فذكرت اسمها،
وسألني أنا أيضا عن اسمي فذكرت اسمي له.
ثم سألها (هل ترضين به زوجا؟) فقالت (نعم).
وسألني(هل ترضى بها زوجة؟) فأجبت (نعم).
وسأل والدها (هل توافق على النكاح؟) فقال :(نعم).
ثم سأل الشاهدين(هل تشهدون على ذلك؟) فقالا نعم.
ثم وقعنا كلنا . ماعدا امها.
وبعد شهر تقريبا جاء موافقة الديوان.\
فلما اتصلت بها للذهاب للمحكمة لإكمال اجراءات العقد قالت أنا غيرت رأيي. فقلت لها ولكنك زوجتي شرعا قالت قد فعلنا (موافقة فقط). وحين سألت الفقهاء وقاضيا قالوا لي: [كان على القاضي أن لا يعقد بهذا الشكل كان عليه أن يسألكما فقط عن اسمائكما ويراكما وينتظر موافقة الديوان، ولكنه بهذه الصيغة قد أبرم العقد وانتهى كل شيء.]
ثم اختلفنا أنا وهي بالموبايل وتشاتمنا . ولكني لم أطلقها.
فإلى الإخوة القراء الكرام ممن له دراية في الفقه : هل المرأة قد أصبحت زوجتي ترثني وأرثها ولها مهر المثل كما أفتاني بعضهم أم ماذا؟
وماذا أفعل معها وهي تأبى أن نكمل إجراءات الزواج بحجة أني لا أمتلك جواز الإمارات.
رحم الله من أفاد ونصح.
وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد
ثمة قضية تقوم معي وتقعد، وتقوم وترقد، أحببتُ أن أضعها بين يدي الإخوة رواد السقيفة خاصة من لهم اطلاع ودراية في الفقه يتفضلون به علينا، يبينون حكم الشرع في هذه المسألة وقد قال الله تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)،(ذلك ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
تعرّفت على فتاة إمارتية من أصل يمني (من شبوة) وبعثت أقرباء لي فخطبوها إلى أهلها ، ولما كنت لا أمتك (جواز) دولة الإمارات تردد والدها أول الأمر فطلبت مني أن آتي برجال شهود فنقرأ خطبة النكاح لكي نقطع تردد والدها ، وفعلا جئت بمعية أربعة رجال سعوديين وعراقي وإماراتي فقرأ أحدهم خطبة النكاح لكن والدها اعترض قائلا أخشى أن لا يوافق الديوان، فقالوا له نحن نريدها (على موافقة الديوان).
وبعد يومين ذهبنا أنا وأبوها وأمها وهي وشاهدان سعوديان إلى محكمة العين الشرعية ومثلنا أمام القاضي
فقال القاضي لها :
مااسمك؟ فذكرت اسمها،
وسألني أنا أيضا عن اسمي فذكرت اسمي له.
ثم سألها (هل ترضين به زوجا؟) فقالت (نعم).
وسألني(هل ترضى بها زوجة؟) فأجبت (نعم).
وسأل والدها (هل توافق على النكاح؟) فقال :(نعم).
ثم سأل الشاهدين(هل تشهدون على ذلك؟) فقالا نعم.
ثم وقعنا كلنا . ماعدا امها.
وبعد شهر تقريبا جاء موافقة الديوان.\
فلما اتصلت بها للذهاب للمحكمة لإكمال اجراءات العقد قالت أنا غيرت رأيي. فقلت لها ولكنك زوجتي شرعا قالت قد فعلنا (موافقة فقط). وحين سألت الفقهاء وقاضيا قالوا لي: [كان على القاضي أن لا يعقد بهذا الشكل كان عليه أن يسألكما فقط عن اسمائكما ويراكما وينتظر موافقة الديوان، ولكنه بهذه الصيغة قد أبرم العقد وانتهى كل شيء.]
ثم اختلفنا أنا وهي بالموبايل وتشاتمنا . ولكني لم أطلقها.
فإلى الإخوة القراء الكرام ممن له دراية في الفقه : هل المرأة قد أصبحت زوجتي ترثني وأرثها ولها مهر المثل كما أفتاني بعضهم أم ماذا؟
وماذا أفعل معها وهي تأبى أن نكمل إجراءات الزواج بحجة أني لا أمتلك جواز الإمارات.
رحم الله من أفاد ونصح.
وجزاكم الله خيرا