ابن اليماني
08-24-2006, 03:37 PM
صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان في المسألة أحدهما دباغ جلود الميتة طهورها ، وقد روي بصيغ مختلفة منها إذا دبِغ الإهاب فقط طهر. أو. أيما إهاب دبغ فقد طهر
وقد أخذ العلماء بهذا الحديث وعملوا به.
وفي المسألة تفصيل كبير نذكره فيما بعد.
لكن ورد حديث آخر فيه زيادة زمن الحديث وهو (أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ، وفيه ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)
وقد اتجه تفكير أحمد بن حنبل إلى أن هذا الحديث ينبغي أن يكون ناسخا للأول لأن فيه التصريح بأنه (قبل وفاته بشهر) على أن الأول غير مصرح فيه بتاريخ. ويبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قال الأول في غضون آخر شهر.
ولذلك لم يوافق الفقهاء فيما ذهبوا إليه
لكن ما لم يفكر فيه أحمد بن حنبل أن الحديثين يمكن أن يُجمع بينهما
فلا ننتفع من الميتتة بإهاب إلا بعد دبغه
والمسألة قابلة لمزيد من الكلام
وقد أخذ العلماء بهذا الحديث وعملوا به.
وفي المسألة تفصيل كبير نذكره فيما بعد.
لكن ورد حديث آخر فيه زيادة زمن الحديث وهو (أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ، وفيه ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)
وقد اتجه تفكير أحمد بن حنبل إلى أن هذا الحديث ينبغي أن يكون ناسخا للأول لأن فيه التصريح بأنه (قبل وفاته بشهر) على أن الأول غير مصرح فيه بتاريخ. ويبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قال الأول في غضون آخر شهر.
ولذلك لم يوافق الفقهاء فيما ذهبوا إليه
لكن ما لم يفكر فيه أحمد بن حنبل أن الحديثين يمكن أن يُجمع بينهما
فلا ننتفع من الميتتة بإهاب إلا بعد دبغه
والمسألة قابلة لمزيد من الكلام