المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اليمن دولة تحكمها اسرة لا تملك شرعية دستورية ,


حد من الوادي
03-21-2007, 07:17 PM
عدن نيوز - خاص - 21-3-2007

دستوران لليمن (الجزءالاول)


جعفر محمد سعد

اليمن دولة تحكمها اسرة لا تملك شرعية دستورية ,بالرغم من وجود دستور نظري لامكان له على ارض الواقع ,بعد ان افرغ من محتواه العملي بسبب الحكم الفردي ,والاستحواذ على جميع السلطات وتركيزها في قبضة الفرد ,الذي صادر الحقوق الخاصة والعامة وسلب صلاحيات بقية الهيئات الشكلية مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ,وداس على اهم المبادى الدستورية للنظام الجمهوري واهمها :
- مبداء الديمقراطية
- مبداء المساوات في الحقوق والواجبات
- مبداء الفصل بين السلطات
- مبداء استقلال القضاء
- مبداء السلم الاجتماعي ونبذ العنف والارهاب
- مبداء وحدة الشعب والارض
- مبداء خضوع الموسسات العسكرية للسلطة المدنية
- مبداء سيادة الشعب على الموارد والثروات
- مبداء الالتزام الصريح والاعتراف بالتعددية السياسية
- مبداء الالتزام بالدستور والقوانين واعتبارها فوق الجميع
- مبداء دور ومكان موسسات المجتمع المدني في مراقبة موسسات الدولة .
- مبداء التقيد واحترام الاتفاقيات والمعاهدات .
وبعد ان ارتكب تلك الحرائم بحق الدولة , شرع لسلطانه دستور مقابل بابوابه وفصوله وموادة الذي لم يكن له من الحضوض ليرى النور في ظل السلطة البوليسية للحكم الفردي مما جعل الدستور بكل مواده تقريبا مجرد اكاذيب , ومادة للتباهي الاعلامي وليس له مكان على الواقع بدليل :
الباب الاول –الفصل الاول المادة (4) نصها (الشعب مالك السلطة
ومصدرها الخ ) , ففي الدستور المقابل شرع الحاكم هذه المادة حيث اصبحت على النحو التالي : (القيادة العسكرية للقوات الخاصة
والحرس الجمهوري والامن المركزي هم وحدهم مالك السلطة ومصدرها ويمارسونها بقوة اسلحتهم ) .
- المادة (5) من الدستور حاء فيها (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة الخ)
وفي الدستور الخاص بحكم الاسرة استبدلوا هذه المادة بالنص نورده
كما جاء في دستورهم (يقوم نظام الحكم على قوة التشكيلات العسكرية وتسليحها الحديث واخلاص ابناء الاسرة في قيادتها بهدف
تامين التوريث حسب الخلافة المتفق عليها في مجلس العائلة ) .
- المادة (7) من الدستور المركون التي لاوجود لها في اي فرع من فروع الاقتصاد نصت علىالتالي ( يقوم الاقتصاد الوطني على اساس حرية النشاط الاقتصادي بماء يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبماء يعزز الاستقلال الوطني باعتماد المبادى التالية :
أ – العدالة للاجتماعية ..........ورفع مستوى معيشة المجتمع.
ب – التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني
والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات .
ج – حماية واحترام الملكية الخاصة .....الخ ) .
في الدستور العامل حددت هذه المادة بصرامة موءكدة على الحقوق التالية ( يقوم الاقتصاد على اساس حرية نشاط الموسسة الاقتصادية سابقا(العسكرية ) ومالكها الوحيد , بما يحقق مصلحة الاسرة الحاكمة وزيادة ايراداتهاارصدتها المالية والعقارية في المصارف المحلية والاجنبية بماء يعزز نفوذ الفساد وبسطه على الارض والثروة , بالاعتماد على المبادى المحققة سرعة الاستحواذ على كل مقدرات وخيرات البلاد واهمها :
أ – استخدام كل عائدات الثروة وجبيات الدولة لتطوير النشاط الاقتصادي للموءسسة الاقتصادية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والتصدير والاستيراد ومجالات البحث والتنقيب عن الثروات وتسويقها بماء يكفل التفوق في المنافسة على الراسمال الوطني والاجنبي .
ب – اثناء ادارة الاقتصاد اعتماد مبادى السلطة في التزوير والاختلاس وتمرير المعاملات دون اجراءات ومعاقبة كل من يقف عائقا امام نشاط الاسرة الاقتصادي واذا تطلب الامر تتم التصفيات الجسدية الفردية والجماعية .
ج – التفكير بصورة مستمرة بالاساليب المودية لابقاء المجتمع في حالة عوز معيشى ومادي بماء يجعل كل فئات المجتمع دائما تشحت السلطة وفي حالة فقر مستمرة وضعف نفسي وثقافي وجسدي لا يسمح لها تعطيل نشاط الاسرة الاقتصادي خوفا على مصدر رزق
واطعام افراد اسر المجتمع .
د – الظلم والقهر والحرمان مبادى هامة تكفل زيادة الارباح من نشاط الموسسة الاقتصادية التي تملكها الاسرة .
- المادة (8) من الدستور الاول نصت على (الثروة الطبيعية بجميع انواعها ومصاد الطاقة الموجودة في باطن الارض وفقها او في المياة الاقليمية او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية مللك للدولة وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة )

- نفس المادة من الدستور ساري المفعول التي يلتزم بها الحاكم اوردت : - الثروة بجميع انواعها ملكية شخصية للحاكم وحده, وهو
الشخص الوحيد المستفيد منها ,وهو من يوزع مردود الثروة على من يرى من الحاشية ولا يحق اطلاع الموسسات الشكلية على النشاط في جوانب استغلال وبيع الثروة , واعتبار ارض وثروة الجنوب ملكية خاصة .

- المادة (11 ) هذه المادة من الدستور الخاص بالاعلام جاء فيها ماء يلي: - ( ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقايس والمكايل والموازين ) .
- نفس المادة في دستور الاسرة نصت على : ( ينظم الحاكم اماكن
مطابع تزوير العملة , ونظام عملها , وكميات الانتاج اليومي من العملات المحلية والاجنبية , واساليب ووسائل انزالها الى السوق والمصارف المحلية , ونظام استبدالها بالعملة الاجنبية الصحيحة وتوريدها الى بنوك اورباء وامريكا .

- المادة (12, 13 ) من الدستور الزينة خاصة بالضرائب والجبايات من الجمارك .
- (نفس المواد من الدستور الفعلي ) حددت بوضوح التالي :
( اعفاء الموسسة الاقتصادية من جميع رسوم الضرائب والجمارك
كما تعفى الانشطة التجارية لشركات النفط والاسماك والبناء والطرقات وبقية الانشطة التجارية في مجال الذهب والمعدن والحديد والاسمنت والانشطة التجارية الاخرى السرية التابعة للحاكم واسرتة من كل الرسوم الجمركية والضرائب وتتخذ اقصى العقوبات بحق كل من يخالف احكام هذه المادة ) .
كما وردت في الفقرة ( ب ) من المادة (13 ) :
- تسخر وسائل نقل الدولة لنقل معدات واليات وبضائع الموسسة الاقتصادية بدون دفع مقابل استخدام او استئجار لوسائل النقل المختلفة من طائرات وسفن وشاحنات وغيرها من الاليات المستخدمة لتلك الاغراض .
- محلات بيع الجملة والتجزئة المستخدمة كفروع للموسسة الاقتصادية والشركات الاخرى للحاكم وافراد الاسرة , يستولى عليها من املاك الدولة والمواطنين ولا تدفع لهم مبالغ ايجار او تعويض عن عقاراتهم ومن يخالف احكام هذه الفقرة تنفذ فيه اقصى
عقوبة في قانون الاسرة الحاكمة .
- جميع الكوادر والموظفين والعمال المستخدمين في النشاط التجاري للموسسة الاقتصادية وبقية شركات الحاكم وافراد الاسرة ترصد لهم مرتبات وعلاوات وبدل مالي من الميزانية العامة للدولة
وتمنع الهيئات الشكلية للدولة مناقشة تلك المادة .

بقية مواد الباب الاول و الفصل الاول من دستوري اليمن سوف نوردها تباعا في الاجزاء الاحقة , حتى لانطيل على القارى الشغوف لمعرفة دستور العجائب في هذا الزمن من القرن الحادي والعسرون .

باحث في الشوون العسكرية
مقيم في لندن الى حين
Email:[email protected]

فايزبامخشب
03-21-2007, 08:13 PM
مشكور اخي الكريم
واقول هل هذة الاسرة من اليمن تاريخها ام من الخارج ---------------------------------------