مشاهدة النسخة كاملة : عقوبة رجم الزناة المحصنين ... هل تتطابق مع النصوص القرآنية ؟
مسرور
12-06-2007, 09:19 PM
تفيد الروايات :
أن آية رجم الزناة قد نسخت وبقى حكمها .
الا يتخالف ذلك مع قول الحق سبحانه وتعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء ؟
في هذا الخصوص تقول رواية يحيى بن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قد خطب من على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبان خلافته فقال : أما بعد أيها الناس ... فاني قائل مقالة لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث أنتهت راحلته ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب على الله عز وجل ، بعث الله محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان في ما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فان رسول الله قد رجم ورجمنا من بعده فاخشى أن طال بالناس زمان أن يقول لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا أحصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ( فتح الباري )
وعن يحيى بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : آية الرجم لاتضلوا عنها انها نزلت وقرأناها الشيخ والشيخة اذا زنيا فأرجموهما البته ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي وفي رواية أن الآية قالت : اذا زنى الشيخ والشيخة فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ( ابن الجوزي نواسخ القرآن ) وفي رواية أمامة بن سهل أن خالته قالت له : لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم : الشيخ والشيخة اذا زنيا فأرجموهما البتة بما قضيا من اللذة السيوطي الاتقان في علوم القرآن )
لماذا اذا الاصرار على حد الرجم مع عدم وجود نصه في كتاب الله المتلو بين المسلمين الذي لا يدخله باطل ؟
سنتابع لاحقا .
سلام .
مسرور
12-07-2007, 02:26 AM
في فعاليات ندوة أقيمت باليمن تحت مسمى : مفهوم الدولة في الفكر الأصولي قدم المحامي ياسين ناشر ورقة تضمنت وجهة نظر حول مفاهيم الشريعة الاسلامية وتقنين أحكامها باعتبارها مصدر جميع التشريعات في بلادنا اليمن .. يصعب علينا نقل ما جاء في الورقة وسكتفى بنقل التالي لأهميته :
جاء في القرآن الكريم : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( النور 2 ) هناك عقوبات أخرى دنيوية وأخروية ( يوم القيامة ) حددها القرآن الكريم لحالات زنا معينة تضاف الى عقوبة الجلد ذكرتها سورة النور ( الآيات 6 ، 9 ، 32 ) والفرقان ( الآيتان 69 ، 70 ) والطلاق ( الآية 1 ) والنساء ( الآيات 4 ، 25 ، 19 )
يصف التشريع القرآني عقوبة الزنا التي هي الجلد بأنها عذاب وقد تكررت كلمة عذاب أو العذاب في آيات ( أحكام ) أخرى تتعلق بالزنا وصفا لعقوبة الجلد وهو نفس الوصف لعقوبة الجلد كما ورد في سورة النور ( أي أن العذاب يقصد به الجلد ) ويتضح من كل هذه الأحكام القرآنية أن عقوبة الزناة هي الجلد سواء كان الزاني محصنا أو أعزبا ، رجلا أو امرأة فماذا عن عقوبة الزنا في القانون ؟
يقضي قانون الجرائم اليمني بأن يعاقب الزاني والزانية في غير شبهة أو اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ، ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، واذا كان الزاني أو الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت ويقضي أيضا بأن يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد أو لم يقم الدليل الشرعي .
ما يقضي به القانون يخالف نصوص القرآن مخالفة صريحة وواضحة ويتصادم مع مبادىء العدالة الجنائية وفي ما يلي بعض مما يستدل به على ذلك :
قصر القانون عقوبة الجلد على الزناة غير المحصنين ، أما الزناة المحصنون فاخترع لهم عقوبة الرجم حتى الموت ، بينما القرآن الكريم ( الذي يدعي المشرع القانوني أنه يقنن أحكامه ) حين تحدث عن الزناة قال : الزانية والزاني ولم يقل الزانية المحصنة والزاني المحصن أو الزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة وانما جاء الوصف مطلقا ، وحين تحدث عن عقوبة الزنا قال : فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يقل اجلدوا غير المحصن وغير المحصنة وأرجموا المحصن والمحصنة حتى الموت ..... اذا عقوبة الزنا في القرآن مطلقا هي : الجلد لا الرجم .
ان القائلين بأن عقوبة المتزوجين المحصنين الرجم وليس الجلد يقعون في مآزق كثيرة ويضعون القضاء والعدالة في ورطة خطيرة فضلا عن افترائهم على الله كذبا ، فاذا كانت الزوجة المحصنة تعاقب بالرجم فكيف يفعل هؤلاء القائلون بالرجم مع قوله تعالى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( النساء 25 ) بمعنى آخر هل يمكن تنصيف الرجم وهل هناك نصف موت ؟ وكيف يفعلون مع قوله تعالى : يانساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ( الاحزاب 30 ) بمعنى آخر : كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص وهل يموت الشخص مرتين ؟
انها اشكالية فعلا !!!!!!!!! وقد سمعت أنا شخصيا أثناء احدى الندوات الدينية الاذاعية وفي معرض تناول الآية الكريمة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ( النساء 15 ) أن الآية قد نسخت بتنفيذ عقوبة الرجم في حياة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ......... فهل يعني ذلك أن العقوبات المستمدة أو المستنبطة ربما من أحكام في كتب منزلة أخرى تنسخ آيات قرآنية ؟ وهل تنسخ السنة النبوية الآيات القرآنية ؟
لا شك أن الأخذ والرد في اطار الموضوع المطروح سيثريه وسنخرج بنتيجة مؤكدة عن عقوبة رجم الزناة ومدى مطابقتها للنصوص القرآنية .
تحياتي
عبدالقادر صالح فدعق
12-07-2007, 03:04 AM
أخي مسرور ... متابعين بصمت ..
دمت في ود ..
هذا الموضوع يحتاج الى مداخلاتك ..
من أين ينبع إبداعهم ؟ - سقيفة الشبامي (http://www.alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=32402)
( masterkey )
12-07-2007, 04:58 AM
الأخ مسرور
الحديث عن القرآن الكريم يحتاج منّا لإحاطة كافية عما قيل حول تنزيله وتأويله .. ومعرفة تامة بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . ولو راجعنا ( مابين الدفتين ) من القرآن الكريم . فإننا قطعا لن نجد ( آية الرجم ) وللعلماء في ذلك أقوال .. بل أن هناك أقوال من مرويات أئمة أهل السنّة ثبت من خلالها أن في القرآن الكريم سقط .. وأن هناك بعض من القرآن الكريم قد ضاع بموت محمد صلى الله عليه وسلم .. وأن هناك آيات من القرآن الكريم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تنسخ فأكلها بعض الدواجن وضاعت .. بل أن هناك روايات تنص على أن سورة الأحزاب كان عدد آياتها أكثر من سورة البقرة .. وهذا يعني ضياع أكثر من 200 آية منها .. بل أن هناك روايات تثبت بأن مصاحف الصحابة كانت تختلف .. فمصحف عبدالله بن مسعود كان فيه 112 سورة وذلك لأن عبدالله بن مسعود كان يعتبر المعوذتين ليستا من القرآن الكريم .. بينما نصت الروايات أن مصحف أبي بن كعب كان فيه 116 سورة وذلك بإضافة سورتي ( الخلع والحفد ) .. بينما مصحف عثمان وهو المصحف الذي بين أيدينا نجد فيه 114 سورة .. أما الحديث عن آية الرجم ووجود السقط وضياع بعض الآيات من القرآن الكريم فقد جاء في كتاب ( كشف المبالغة والرد على كتاب الأجوبة الدامغة ) في الصفحة 17 مانصه :
( قال الجلال السيوطي في الدر المنثور المجلد 5 ص 179 قال : ( وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال : أمر عمر بن الخطاب مناديه فنادى إن الصلاة جامعة . ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم . فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها . ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد . ) إنتهى .
قلت : ( أي المؤلف ) هذا الحافظ السيوطي يقول : أخرج عبدالرزاق بن همام الصنعاني ( ثقة ) في مصنفه عن ابن عباس . بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بأن هناك قرآن كثير ذهب مع محمد ( أي بموت محمد قد ضاع كثير من القرآن ) .
وجاء في كنز العمال للمتقي الهندي المجلد 2 صفحة 567 من مسند عمر رضي الله عنه عن المسور بن مخرمة قال قال عمر لعبدالرحمن بن عوف : ألم نجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة ؟ فإنا لم نجدها قال : أُسقط فيما أُسقط من القرآن ) . وقال في رواية أخرى فرفع فيما رفع ) .
قلت : وهذا المتقي الهندي صاحب كنز العمال ينقل عن مسند عمر رضي الله عنه . عن المسور بن مخرمة قول عمر لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما مايدل على انه حدث في القرآن سقط .. ) إنتهى .
أما بخصوص القول حول إختلاف مصاحف الصحابة عن المصحف الذي بأيدينا اليوم فقد ورد في نفس المصدر السابق الصفحة 17-18 مانصه : (كما أورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري مانصه : ( وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه . فكان تأليف مصحفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان . ولا شك أن تأليف مصحف عثمان أكثر مناسبة من غيره ) .
قلت : ( اي المؤلف ) هذه الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر تدل دلالة قاطعة على أن مصحف عبدالله بن مسعود يختلف عن مصحف عثمان رضي الله عنهما . وأهل السنة يجمعون اليوم بأن المصحف الموجود بين أيدينا هو مصحف عثمان رضي الله عنه . فكيف يكون مصحف عبدالله بن مسعود
مختلف عن مصحف عثمان ؟؟ معنى هذا انه توجد زيادة أو نقصان طالما ثبت الفرق بين المصحفين وسنثبت هذا لاحقا من مروياتهم . ثم ان الحافظ ابن حجر يؤكد بأن مصحف عثمان أكثر مناسبة من مصحف عبدالله بن مسعود . فماالذي يجعل الحافظ إبن حجر متأكد لهذه الدرجة من أفضلية مصحف عثمان رضي الله عنه مع أن عثمان رضي الله عنه لم يكن من كتّاب الوحي ولم يكن عثمان رضي الله عنه أفضل من ابن مسعود ضبطا للقرآن الكريم .
وقال السيوطي في الإتقان المجلد 1 صفحة 227 مانصه : ( وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة لأنه لم يكتب المعوذتين وفي مصحف أبي ست عشرة لأنه كتب آخره سورتي الحفد والخلع !! ) .
قلت : ( أي المؤلف ) هذا السيوطي يروي بأن مصحف عبدالله بن مسعود لايوجد فيه المعوذتين ( أي 112 سورة ) ومصحف أبي بن كعب به ( 116 سورة ) كونه أضاف سورتي الحفد والخلع . بينما القرآن الموجود بين أيدينا فيه ( 114سورة ) . علما بأن عبدالله بن مسعود وأبي إبن كعب رضي الله عنهما أوثق من سيدنا عثمان معرفة بالقرآن الكريم . فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذوا القرآن من أربعة : من إبن مسعود وأبي إبن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة ) .
قال الإمام النووي في المجموع عند شرح الحديث : ( قال العلماء : سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه وأتقن لأدائه وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم . أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه صلى الله عليه وسلم مشافهة . وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض . أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم ) إنتهى .
أما ما جاء بخصوص وجود النقص وضياع أكثر من 200 آية من سورة الأحزاب وأن آياتها كانت أكثر عددا من سورة البقرة .. فقد جاء في نفس المصدر الصفحة 19 مانصه : (وقد جاء في كنز العمال المجلد 2 صفحة 480 من مسند عمر رضي الله عنه . عن حذيفة قال قال لي عمر بن الخطاب : كم تعدّون سورة الأحزاب ؟؟ قلت ثنتين أو ثلاثاً وسبعين قال : إن كانت لتقارب سورة البقرة وإن كان فيها لآية الرجم ورواه الإمام أحمد في مسنده المجلد 5 صفحة 132 ولكن عن أبي بن كعب ورواه الحاكم النيسابوري في مستدركه المجلد 2 صفحة 415 والمجلد 4 صفحة 359 وقال في الموردين هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي في سننه المجلد 8 صفحة 211 .
قلت : ( أي المؤلف ) هذا المتقي الهندي يروي من مسند عمر رضي الله عنه ماجرى من حوار بين حذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وقول عمر بأن سورة الأحزاب تقارب سورة البقرة يدل على أن سورة الأحزاب يقارب عدد آياتها آيات سورة البقرة . فسورة البقرة عدد آياتها 286 آية بينما سورة الأحزاب 73 آية . فالفرق كبير وشاسع بين عدد آيات السورتين . فأين ذهب باقي سورة الأحزاب طالما أن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول أن الأحزاب تقارب البقرة من حيث عدد الآيات ؟؟ وهل من المعقول أن تنسخ أكثر من 200 آية من سورة الأحزاب وحدها ؟؟ وإذا لم تنسخ فالسؤال هو أينها ؟؟ ولماذا لم نجدها اليوم في القرآن الكريم الذي بين أيدينا ؟؟ ) إنتهى . وللإستزادة يرجاء مراجعة كتاب ( كشف المبالغة والرد على كتاب الأجوبة الدامغة ) .
سلام
( masterkey )
12-07-2007, 07:15 PM
رابط الكتاب :
http://www.ymna.net/kashff.zip
سلام
مسرور
12-07-2007, 11:29 PM
masterkey
سنطلع على كتاب كشف المبالغة والرد على كتاب الأجوبة الدامغة لــــ جمال محمد عبد الرحمن العطّاس وسنفرد موضوعا خاصا للنقاش المستفيض حول محتواه .
لنقصر النقاش حول آية الرجم ؟
أين ذهبت ؟
في ذات السياق يقول المفكر والباحث الاسلامي أحمد صبحي منصور في دراسة له بعنوان حد الزنا في القرآن الكريم وهي من أهم الدراسات وأكثرها دقة وحصافة : أن التشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا وهي الجلد بأنها عذاب والعذاب يعني أن يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه وبتعبير آخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت ... ثم ان تشريعات القرآن في الآيات السابقة تعامل المرأة الزانية على أنها تظل حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد عليها وكذلك الزاني ، فاذا كان مصير الزاني والزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته مادام محكوما عليه بالموت ، نفس الحال اضافة عقوبات للمطلقة الزانية باخراجها من البيت ومنعها من الزواج حتى تدفع بعض المهر ، واذا كان هناك عقوبة على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من الزواج ثانية أو يسمح بطردها من البيت فترة العدة .
الأكثر من ذلك فالله يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا على اصرارهم على الزنا ، فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزاني الى حسنات بحيث تخفى عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله ذلك أن الزاني صفة وكذلك الزانية وهذه تلحق بمن اشتهر بالزنا ولم يستطع الاقلاع عنه ، فان أقلع عنه وتاب سقطت عنه الصفة والحقت به صفة أخرى هي التائب أو الصالح والعلم عند الله ( انتهى )
ليست محاولة لتجديد الاسلام بل هي محاولة لمعرفته على حقيقته .
ان عقوبة رجم الزناة المحصنين ليست من التشريع القرآني والاسلام ، ليس لأنها لم ترد في القرآن أو لتعارضها مع آية الجلد فحسب بل أن القرآن ذاته ينهي عن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، ومع هذا فالراسخ والشائع في أذهان المشرعين ودعاة تقنين الشريعة وكل المجتمع تقريبا أن تشريع الرجم من المسلمات المطلقة في شريعة الاسلام فما مصدر شيوع القول بالرجم في الاسلام ؟
مصدر شيوع هذا القول أو الاعتقاد به في رأي عدد من الفقهاء والمفكرين هو أحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن ، وكذا الزعم بأن هناك آية قرانية تحمل حكم الرجم نسخ رسمها وبقى حكمها .... فأين هي ؟
أمور توقع العقل في حيرة .
لنضع سؤآلا افتراضيا : هل حقا كانت ثمة آية قرآنية كتلك المستخرجة من كتب التاريخ الاسلامي وكتب السنة ؟ ان السؤآل الذي سيسأله أي مسلم عاقل يرفض الوصاية عليه هو : لماذا هي اذا غير موجودة بين أيدينا في القرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه ؟ وهل يكفي قولهم بذلك ليصبح مرجحا عن كفة القرآن المدون ؟ ثم لا شك أن التساؤلات ستستمر فيما هو أبعد وأجدى !!!!! ....... لماذا اذا الاصرار على حد الرجم مع عدم وجود نصه في كتاب الله المتلو بين المسلمين الذي لا يدخله باطل ؟ ومالذي دعى أسلاف العاملين بشؤون التقديس لفتح أبواب في علم الفقه أو على الأصح اختراعها اختراعا بوضع باب ضمن أبواب النسخ في علوم القرآن أطلقوا عليه باب ما نسخت تلاوته ( رسمه ، كتابته ، تدوينه ) وبقى حكمه لابقاء حكم شديد القسوة على العباد دون النص القرآني الواضح بشأنه ؟ فهل تم ارسال القول بوجود آية قرآنية غير مدونة فقط بغرض الاصرار على هذا الحد الرهيب وتغطيته بالقداسة بالقول بوجود آيات اختفت من التدوين .
انني هنا وانا أقر ( تكلّفا ) بالسنة النبوية ومحتواها أرى أن تطبيق حد الرجم لم يأت امتثالا لما ورد في كتاب الله حتى وان حاول بعضهم تطويع الآية 15 من سورة النساء ليستنبط منها حكمين في آن واحد معا بادعائه أن قول الحق سبحانه وتعالى أو يجعل لهن سبيلا هو الناسخ لما قبله
مما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : أن العقوبات الحدية عقوبات تطهيرية لا تقام الا برغبة المذنب حتى يتطهر وان له أن يوقفها ان تاب على نحو ما يقول غالب الفقهاء أو ان رغب في الفرار منها ، فبعد أن طبق حد الزنا على الغامدية قرر الصحابة للنبي أنها حاولت الفرار عندما بدأوا باقامة الحد عليها غير أنهم لم يمكنوها من الفرار ورجموها حتى ماتت فغضب النبي وقال : هلا تركتموها !!! أي أنه كان من الأصح ويكون من الصحيح أن لا تقام عقوبة حدية على مذنب يرغب في الفرار منها أو وقفها ( أي يرغب في اسقاطها عنه بارادته )
ان ما طرحناه في هذه الصفحة لا يعالج اقرارا بواقع وانما يتجاوزه الى تأكيد عدم وجود ما يشير الى الواقع في نصوص القرآن ومن يدري فلربما أن تطبيق الحدود في حينه بالرجم أتي كما قلت سابقا استنباطا من كتب منزلة سابقة لعدم معالجة القرآن لهذه الحالة وتدخل في بند مماثل لبند النهي عن المتعة التي أمر بها الرسول ثم أوقفها .
يثار السؤآل ( مجددا ) أن هناك اشارة الى ورود آية في القرآن حول الرجم كما جاء على لسان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فأين هي اذا ؟ هل نكتفي ببناء الإستنتاجات ؟ ولماذا لا نتجاوز الأمر كمسلمين معاصرين ونصون كرامة الإنسان الذي كرّمه الله فعلا وأهانه علماء السلطان لنشر الرعب في وسط العامة بإسم الإٍسلام وتعاليمه المتشددة ؟ لماذا لا نجوّز نسخ الحكم والتلاوة معا ...
لاحظ التضارب في التالي عن الرضاعة :
يروى عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها الصديّق قولها : كان في ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخ بخمس معلومات يحرمن .... أين ذهب ذلك القرآن ؟ هناك جملة منسوخة تلاوة وحكما وأخرى يعتبرها البعض باقية عند الشافعية الذين لم يحددوا عدد الرضعات المحرّمة بخمس لتطبيقها على الاخوة من الرضاع إستناد إلى نص قرآني منسوخ وإنما إجتهادا منهم .
إنا نحن نزلّنا الذكر وإنا له لحافظون .... لايتوافق مع أن ما أكله الداجن لا حاجة إليه .
سلام .
عاشق الظبي
04-12-2009, 02:11 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
:)
المجد القادم
04-18-2009, 08:35 PM
http://up1.mlfnt.net/images/lw0007n1kh6aie74qnk.gif (http://up1.mlfnt.net/)
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir