ابن سيؤن
02-10-2004, 05:50 AM
وهي الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات الحرب، ونجد أصلها في العرف الدولي ثم في اتفاقيات لاهاي عام 1899،1907، وفي اتفاقيات جنيف الأربع التي تم توقيعها في 12 أغسطس عام 1949. وهذه الاتفاقيات الأربع هي:
1ـ اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات
المسلحة في الميدان.
2ـ اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد
القوات المسلحة في البحار.
3ـ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
4ـ اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.
وقد تضمنت الاتفاقيات الأربع لأول مرة تعداداً للجرائم الخطيرة (الانتهاكات الجسيمة) التي التزمت الدول الموقعة بتجريمها في تشريعاتها وأن تسن لها العقوبات الملائمة. وهذه الجرائم الخطيرة ورد النص عليها في المادتين 50،53 من الاتفاقية الأولى، والمادتين 44،51 من الاتفاقية الثانية، والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة. وقد أجازت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ـ إذا رأت الدول المتعاقدة ذلك ملائماً وطبقاً لأحكام تشريعاتها ـ تسليم الأشخاص الذين يرتكبون أي من الأفعال السابقة لدول أو دول متعاقدة أخرى من ذوي الشأن لمحاكمتهم بشرط أن يكون لديهم أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
وقد تولى البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع بشأن (حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية) تصنيف الأفعال التي تعد جرائم خطيرة أو انتهاكات جسيمة تضاف إلى الانتهاكات السابقة التي أوردتها اتفاقيات جنيف لعام 1949، وذلك إذا ارتكبت عن عمد وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة. كذلك أضيفت بعض الانتهاكات الجسيمة، إذا اقترفت عن عمد بالمخالفة للاتفاقيات أو البروتوكول الأول فأصبح عدد هذه المخالفات 22 جريمة خطيرة من جرائم الحرب (13 أوردتهم اتفاقيات جنيف الأربع، 9 أوردهم البروتوكول الأول لهذه الاتفاقيات).
1ـ اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات
المسلحة في الميدان.
2ـ اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد
القوات المسلحة في البحار.
3ـ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
4ـ اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.
وقد تضمنت الاتفاقيات الأربع لأول مرة تعداداً للجرائم الخطيرة (الانتهاكات الجسيمة) التي التزمت الدول الموقعة بتجريمها في تشريعاتها وأن تسن لها العقوبات الملائمة. وهذه الجرائم الخطيرة ورد النص عليها في المادتين 50،53 من الاتفاقية الأولى، والمادتين 44،51 من الاتفاقية الثانية، والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة. وقد أجازت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ـ إذا رأت الدول المتعاقدة ذلك ملائماً وطبقاً لأحكام تشريعاتها ـ تسليم الأشخاص الذين يرتكبون أي من الأفعال السابقة لدول أو دول متعاقدة أخرى من ذوي الشأن لمحاكمتهم بشرط أن يكون لديهم أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
وقد تولى البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع بشأن (حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية) تصنيف الأفعال التي تعد جرائم خطيرة أو انتهاكات جسيمة تضاف إلى الانتهاكات السابقة التي أوردتها اتفاقيات جنيف لعام 1949، وذلك إذا ارتكبت عن عمد وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة. كذلك أضيفت بعض الانتهاكات الجسيمة، إذا اقترفت عن عمد بالمخالفة للاتفاقيات أو البروتوكول الأول فأصبح عدد هذه المخالفات 22 جريمة خطيرة من جرائم الحرب (13 أوردتهم اتفاقيات جنيف الأربع، 9 أوردهم البروتوكول الأول لهذه الاتفاقيات).