الحضرمي التريمي
01-29-2010, 09:48 PM
(( الـعلاقة بين البدعة و المصلحة المرسلة ))
ا ـ وجوه اجتمــع البدعة و المصلحة المـرسلة :
أن كـلاًّ من البدعة و المصلحة المرسلة ممـا لم يعـهد وقـوعه في عـصر النبوة ، و لا سيَّـما المصالح المرسلة ، و هو الغـالب في البــدع إلا أنــــه ربمــا و جـدت بعـض البـدع ـ و هــذا القـليل ـ في عــصره صـلى الله عــليه و ســلم ؛ كمـــا ورد في ذلك في قــصة النــفر الثلاثة الذين جـــاءؤا يــسألون عــن عــبادة النــبي عــليه الســلام .
2ـ أن كـلاًَّ من البـــدعـة ـ في الغــالب ـ و المــصلحة المــرسلة خــالٍ عـن الدليل الخـاص المعــين ، إذ الادلة العـامة المــطلقة هـي الغـاية مـا يمكن الإستـــدلال بـه فــيهما .
ب ـ و جـوه الإفترق بين البدعة و المصلحة المرسلة :
1ـ تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبديـة ، و ما يلتحق بها من أمور الدين بخلاف المصلحة المرسلة ، فإن عـــامة النظر فـيها إنما هو فيما عقـل معنــاه ، و جـرى على المنـــاسبـات المعـقولة التي إذا عُـرضت على العــقول تلقتـــها بالقــبول ، فـلا مـدخل لــها في التعــبدات ، و لا مــا جـرى مجــراها من الأمــور الشرعـية
2 ـ و تنفـرد البدعة بـكونها مقــصودة بالقـصد الأول لـدى أصــحابها ؛ فـهم ـ في الغــالب ـ يتقــرّيون إلى الله بفــعلها ، و لا يحيدون عنـــها ، فيبعد جداً ـ عنــد أربـاب البـدع ـ اهــدار العــمل بــها ؛ إذ يـرون بدعتهم راجــحة على كـل مـــا يـعارضها ، بخــلاف المـصلحة المــرسلة، فإنها مقـصودة بالقــصد الثـاني دون الأول ، فهـي تدخل تحت باب الوســائل ، لأنها إنما شرعت لأجل التــوسل بـهــا إلى تحــقيق مـقــصد من مقــاصد الشريعة ، و يــدل عــلى ذلك أن هـذه المـصلحة يســقط اعتبــارها و الإلتــفــات إلــيها شــرعاً متــى عــورضت بمفــسدة أربــي منـــها ، و حــينئذ فمن غـير الممكن إحادث البدع من جهة المصالح المرسلة .
3ـ و تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد عـلى المكلفين ، و زيادة الحـرج عــليهم ، بخــلاف المصلحة المرسلة ، فإنها تعـــود بالتخفـيف عــلى المكلفيين ، و رفع الحــرج عــــنهم ، أو إلى حفظ امر ضروري لـــهم .
4ـ ـ و تنفرد البدعة بكونها منــاقضة لمـــقاصد الشريعة ، ؛ فإنها ـ لــــــكي تتعــبر شرعـا ـ لا بد ان تندرج تحت مقــاصد الشريعة ، و أن تكون خادمة لها ، و إلا لم تعتبر
5ـ و تنفرد المصلحة المرسلة بأن عـدم وقوعها في عصـر النــبوة إنما كان لأاجل انتفاء المقتضى لفعلها ، أو أن المقـتـضى لفعلها قــائم لــكن وجـد مانع يمنـــع منه ، بخلاف البدعة فإن عـدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قــيام المقــتضى لفعـــلها ، و توفر الــداعي ، و انتفاء المــانع .
و الحــــاصل :
أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطهــا كانت مضادة للــبدع ، مباينة لـــها ، و امتـنع جريان الإبتداع من جهة المصلحة المرسلة ؛ لأنها ـ و الحالة كذلك ـ يسقــط اعتبـــارها و لا تســمى إذ ذاك مصلحة مرسلة ، بــل تســمى مصــلحة مـــلغاة أو مفــــسدة . (1) .... اهـــ ..
*******************************
(1) ـ قواعد معرفة البـــدع [ 33/34/35] ـ تأليف الدكتور ـ محمد بن حسين الجيــزاني ـ حفظه الله ـ
ا ـ وجوه اجتمــع البدعة و المصلحة المـرسلة :
أن كـلاًّ من البدعة و المصلحة المرسلة ممـا لم يعـهد وقـوعه في عـصر النبوة ، و لا سيَّـما المصالح المرسلة ، و هو الغـالب في البــدع إلا أنــــه ربمــا و جـدت بعـض البـدع ـ و هــذا القـليل ـ في عــصره صـلى الله عــليه و ســلم ؛ كمـــا ورد في ذلك في قــصة النــفر الثلاثة الذين جـــاءؤا يــسألون عــن عــبادة النــبي عــليه الســلام .
2ـ أن كـلاًَّ من البـــدعـة ـ في الغــالب ـ و المــصلحة المــرسلة خــالٍ عـن الدليل الخـاص المعــين ، إذ الادلة العـامة المــطلقة هـي الغـاية مـا يمكن الإستـــدلال بـه فــيهما .
ب ـ و جـوه الإفترق بين البدعة و المصلحة المرسلة :
1ـ تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبديـة ، و ما يلتحق بها من أمور الدين بخلاف المصلحة المرسلة ، فإن عـــامة النظر فـيها إنما هو فيما عقـل معنــاه ، و جـرى على المنـــاسبـات المعـقولة التي إذا عُـرضت على العــقول تلقتـــها بالقــبول ، فـلا مـدخل لــها في التعــبدات ، و لا مــا جـرى مجــراها من الأمــور الشرعـية
2 ـ و تنفـرد البدعة بـكونها مقــصودة بالقـصد الأول لـدى أصــحابها ؛ فـهم ـ في الغــالب ـ يتقــرّيون إلى الله بفــعلها ، و لا يحيدون عنـــها ، فيبعد جداً ـ عنــد أربـاب البـدع ـ اهــدار العــمل بــها ؛ إذ يـرون بدعتهم راجــحة على كـل مـــا يـعارضها ، بخــلاف المـصلحة المــرسلة، فإنها مقـصودة بالقــصد الثـاني دون الأول ، فهـي تدخل تحت باب الوســائل ، لأنها إنما شرعت لأجل التــوسل بـهــا إلى تحــقيق مـقــصد من مقــاصد الشريعة ، و يــدل عــلى ذلك أن هـذه المـصلحة يســقط اعتبــارها و الإلتــفــات إلــيها شــرعاً متــى عــورضت بمفــسدة أربــي منـــها ، و حــينئذ فمن غـير الممكن إحادث البدع من جهة المصالح المرسلة .
3ـ و تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد عـلى المكلفين ، و زيادة الحـرج عــليهم ، بخــلاف المصلحة المرسلة ، فإنها تعـــود بالتخفـيف عــلى المكلفيين ، و رفع الحــرج عــــنهم ، أو إلى حفظ امر ضروري لـــهم .
4ـ ـ و تنفرد البدعة بكونها منــاقضة لمـــقاصد الشريعة ، ؛ فإنها ـ لــــــكي تتعــبر شرعـا ـ لا بد ان تندرج تحت مقــاصد الشريعة ، و أن تكون خادمة لها ، و إلا لم تعتبر
5ـ و تنفرد المصلحة المرسلة بأن عـدم وقوعها في عصـر النــبوة إنما كان لأاجل انتفاء المقتضى لفعلها ، أو أن المقـتـضى لفعلها قــائم لــكن وجـد مانع يمنـــع منه ، بخلاف البدعة فإن عـدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قــيام المقــتضى لفعـــلها ، و توفر الــداعي ، و انتفاء المــانع .
و الحــــاصل :
أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطهــا كانت مضادة للــبدع ، مباينة لـــها ، و امتـنع جريان الإبتداع من جهة المصلحة المرسلة ؛ لأنها ـ و الحالة كذلك ـ يسقــط اعتبـــارها و لا تســمى إذ ذاك مصلحة مرسلة ، بــل تســمى مصــلحة مـــلغاة أو مفــــسدة . (1) .... اهـــ ..
*******************************
(1) ـ قواعد معرفة البـــدع [ 33/34/35] ـ تأليف الدكتور ـ محمد بن حسين الجيــزاني ـ حفظه الله ـ