من السادة
09-10-2011, 01:34 PM
رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثانية ثم راجعها ثم بعد فترة طلقها طلقة ثالثة ثم بعد ذلك تركها مدة من الزمن بعد الطلقة الثالثة وأفتى له بعضهم بأن له أن يراجعها إلى نكاحه فعادت له وهي الآن معه فهل هذه الفتوة صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد,,,,
إذا كان الحال كما ذكر فإن المرأة قد طلقت ثلاث طلقات وهي مايملك الزوج الحر من الطلقات في هذا قال تعالى في كتابه العزيز: ((الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) وهذه الآية تدل على بيان عدد الطلاق أي أن من طلق طلقتين فله الرجعة وله أن يطلقها الثالثة فإذا حصلت بانت المرأة بينونة كبرى. روي أن ابن عمر قال في واقعة طلاق حصلت: يارسول الله أرأيت أن لو طلقها ثلاثاً؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبنت امرأتك وعصيت ربك. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وفي هذه الحالة لاتحل له حتى تنكح زوجاً آخر. قال تعالى: ((فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)) ولهذا النكاح شروط ذكرها الفقهاء وهي: 1.انقضاء عدتها من الزوج الأول. 2.نكاحها غيره نكاحاً صحيحاً. 3.دخول الآخر بها والمراد بالدخول الجماع. 4.طلاقها من الآخر وبينونتها منه. 5.انقضاء عدتها من الآخر. فإذا توفرت هذه الشروط جاز للزوج الأول أن يرجع لها بعقد جديد فإن لم يتوفر أحد هذه الشروط فالزواج باطل، والمعاشرة حرام فإن علما بذلك فحكمهما أنهما زناةٌ يقام عليهما الحد وأن من أفتى لهما بصحة الرجعة بعد الثالثة فهو آثم ويتحمل ماحصل وهو معين لهما على الحرام ويجب على الحاكم التفريق بينهما فوراً والله ولي التوفيق.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد,,,,
إذا كان الحال كما ذكر فإن المرأة قد طلقت ثلاث طلقات وهي مايملك الزوج الحر من الطلقات في هذا قال تعالى في كتابه العزيز: ((الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) وهذه الآية تدل على بيان عدد الطلاق أي أن من طلق طلقتين فله الرجعة وله أن يطلقها الثالثة فإذا حصلت بانت المرأة بينونة كبرى. روي أن ابن عمر قال في واقعة طلاق حصلت: يارسول الله أرأيت أن لو طلقها ثلاثاً؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبنت امرأتك وعصيت ربك. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وفي هذه الحالة لاتحل له حتى تنكح زوجاً آخر. قال تعالى: ((فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)) ولهذا النكاح شروط ذكرها الفقهاء وهي: 1.انقضاء عدتها من الزوج الأول. 2.نكاحها غيره نكاحاً صحيحاً. 3.دخول الآخر بها والمراد بالدخول الجماع. 4.طلاقها من الآخر وبينونتها منه. 5.انقضاء عدتها من الآخر. فإذا توفرت هذه الشروط جاز للزوج الأول أن يرجع لها بعقد جديد فإن لم يتوفر أحد هذه الشروط فالزواج باطل، والمعاشرة حرام فإن علما بذلك فحكمهما أنهما زناةٌ يقام عليهما الحد وأن من أفتى لهما بصحة الرجعة بعد الثالثة فهو آثم ويتحمل ماحصل وهو معين لهما على الحرام ويجب على الحاكم التفريق بينهما فوراً والله ولي التوفيق.