سقيفة الشبامي

سقيفة الشبامي (http://www.alshibami.net/saqifa//index.php)
-   سقيفة المرأه (http://www.alshibami.net/saqifa//forumdisplay.php?f=71)
-   -   وقفات مع أسئلة نساء قد سألنها أهل العلم 0000 (http://www.alshibami.net/saqifa//showthread.php?t=57624)

الحضرمي التريمي 11-15-2009 04:42 PM

وقفات مع أسئلة نساء قد سألنها أهل العلم 0000
 
وقفات مع أسئلة نساء قد سألنها أهل العلم 000000000
السائل: عملية تصفيف الشعر للنساء ما حكمها؟
الشيخ الألباني من سلسلة الهدى والنور (الإمام الألباني) شريط رقم : (75( : أولا: إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك؛ والتي يسمونها(الكوافيرا) فهذا طبعاً لا يجوز؛ لأن فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكاناً تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها-لا نقول كلها، وإنما جلها- تخالف الشريعة، فإذا فُعِل ذلك في بيتها وبصنع يدها، أو-مثلا- أمها أو أختها، فهذا ممكن أن نقول بالجواز، إذا لم يكن هناك أيضاً شيء يمنعه الشرع؛ مثلاً أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكاً وواقفاً بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها-وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها- وبهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكنَّ من المستهترات بالصلاة، أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعاً، فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل-كما قلنا الشعر واقفاً جامداً بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمَّد الشعر.
فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض اللوالب –ما أدري ما أسمها-( لفافات شعر) هذا لا يتطلب شيئاً من المادة التي أشرنا إليها، فلا أعتقد في ذلك مانعاً-إن شاء الله-.


السائل: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة رغبةً في التجمل لزوجها؟ وما هو المقدار المسموح به في قص شعر المرأة؟
الشيخ العثيمين شريط رقم: (336)} : قص شعر المرأة-أعني قص شعر رأسها- كرهه بعض العلمـاء، وحرمه بعض العلمـاء، وأباحه بعض العلمـاء، ومادام الأمر مختلفاً فيه: فا لرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا أعلم - إلى ساعتي هذه- ما يدل على تحريم قص المرة شعر رأسها.
وعلى هذا: فيكون الأصل فيه الإباحة، وأن يتبع فيه العادة، ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس، ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية، وتغيرت الأحوال الآن، فالقول بالتحريم ضعيف، ولا وجه له، والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر، والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول.
وقد روى مسلم في صحيحه: "أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كنّ يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة " .
لكن إذا قصته المرأة قصاً بالغاً حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك لو قصته قصاً يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تشبه بقوم فهو منهم.
أما إذا قصته قصاً خفيفاً لا يصل إلى حد التشبه برؤوس الرجال ولا يكون مشابهاً لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به.


الساعة الآن 07:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas