عرض مشاركة واحدة
قديم 06-28-2007, 03:28 PM   #2
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي

فهذه بعض القضايا التي تخص هذا الموضوع والجانب الآخر من جانب الحقوق للمرأة وهي في الواقع من بين جموع المواطنين الأكثر تضررا هي المرأة في الجنوب لأنها - مقارنة بوضع المرأة في دولة ما قبل الوحدة - كان وضعها أفضل آنذاك حتى على مستوى القضاء كقاضيات واحتلت بعض المناصب وجربت موضوع الانتخابات والمشاركة في العمل السياسي بدرجات متفاوتة وغيرها، بينما أختها في الشمال لم تحظ بذلك أولا كان ممنوعا الحزبية وبالتالي ما كان بإمكانها ان تترشح والأمر الآخر انه ما سمح لها ليس بنص صريح وانما حسب التقاليد ما أعطيت لها الفرصة، فبالنسبة لها قيام دولة الوحدة خطوة كبيرة للامام في كسب حقوق بأن تشارك الرجل في مجال التصويت والترشح، بينما المرأة في الجنوب قد جربتها وكانت تطمح ان تتقدم أكثر ثم حصلت مشاكل منها في وقت من الاوقات أن وزير عدل سابق وعضو مجلس شورى حاليا رفض ان تلتحق القاضيات بمعهد القضاء الأعلى، وان قلت عقبات أمام القاضيات، ولكن لحسن الحظ بعد ذلك أعيد النظر في هذا الجانب وسمح للمرأة اليمنية أن تدخل في معهد القضاء الأعلى، هذه بعض الجوانب الخاصة بالتعديلات، وجاءت بعض الاشياء التي أنا ذكرتها على مستوى حقوق الانسان وحقوق المواطنة التي تراجعت.


الأمر الآخر في مجال تنظيم الدولة والقائمين على سلطات الدولة حصل تقدم بالنسبة لهم، وهنا مفارقة كمواطن أنت لما تكون في الدولة تقول أنا مستمد شرعيتي من المواطن وبالتالي أنا موجود هنا من أجل أداء وظيفة معينة من أجل خدمة المواطنين والبلد، فلما آتي أسحب بعض حقوق المواطن وأعزز سلطاتي كقيادة أو كحاكم فمعناه أنه لم يحدث تقدم ديمقراطي في البلد بل حصل تراجع بالعكس، فالتراجع هنا أنه ظاهريا كانت فكرة ممتازة وضع نظام الدورتين وتقييد الولاية الرئاسية بدورتين ولا نريد ان نفتح هذا الجانب انه عملية تفسير هل انتخابات 94م عن طريق مجلس النواب تعتبر دورة أولى أم لا تحتسب؟


مع أن دستور 94م يقول في المادة الأخيرة رقم مائة وثمانية وخمسين يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب اقرار التعديل الدستوري من قبل مجلس النواب ويكون الترشيح لرئيس الجمهورية من قبل ربع عدد الأعضاء.


بمعنى انه يقول لأول مرة بعد التعديل فتحتسب أول مرة لأن التعديل في 94م يدخل مسألة الدورتين فإذن لأنهم وضعوا هذا الأمر وتم التصديق عليه ونشره في أكتوبر 94م يقولوا نحن بالكاد خرجنا من الحرب فإذا عملنا انتخابا مباشرا ستحصل مشاكل معينة وقد يحصل تقسيم جغرافي بين من سيصوت مع أو ضد، لكن هذه الأغلبية لدينا في مجلس النواب خليها على مستوى مجلس النواب بدلا من الانتخاب المباشر، وبالتالي لأن مدة الرئاسة خمس سنوات من 94 1999-م بدأوا يفسرون أن الدورة الأولى تبدأ من 1999م وأن التي سبقتها كانت عن طريق البرلمان وهذه يتم مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية من المواطنين.


المهم قصدي في هذا الجانب أنه تم تعزيز سلطات قمة السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية بأنه يعطى له أو قيد بمدتين في 99م اعتبرت انها الدورة الأولى وبالتالي جاء التعديل الدستوري الثاني في 2001م من أجل ان يعطي رئيس الجمهورية ومجلس النواب ايضا هذه المرة اضيف اليها ضمن المزايا التي حصل عليها انه تم تمديد المدة بالنسبة للرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات ومجلس النواب من أربع سنوات إلى ست سنوات وفي نفس الوقت أنشئ مجلس الشورى ويتم تعيين المائة وواحد عضو فيه بالكامل من قبل رئيس الجمهورية، فهذا فيه مفارقة قانونية ومعضلة دستورية كبيرة أنه مكتوب في الدستور أنه يستمد مسؤولو السلطات الدستورية من الشعب مباشرة فأنت عندما تمدد لهم فترة سنتين اضافيتين وبأثر رجعي بمعنى من انتخبناهم لأربع سنوات نجدهم مستمرين لسبع سنوات لا يصح هذا، فواحد انتخبته على أساس أربع سنوات ولدي برنامج لترشيح نفسي في الدائرة الفلانية أجد بأنه علي ان انتظر سنتين اضافيتين وبدون انتخاب، مع هذا في النهاية كيف تنص في الدستور ان أساس شرعية ومشروعية هذه المؤسسات يعتمد على الشعب وعلى المواطن ثم تأتي وتقرر التمديد لهم سنتين اضافيتين، وكانت لن توجد اشكالية اذا طبق ذلك في الدورة القادمة وليس في المجلس القائم وبأثر رجعي هنا الاختلاف، وعندنا مثال ديجول في 1962م من أجل مواجهة الحرب في الجزائر والمشاكل المصاحبة للحرب طلب تعديل الدستور


أول تعديل تقريبا بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا من الشعب وتم التصويت باستفتاء بأغلبية كبيرة نحو ?70 فليس لديهم في أوروبا نسبة ?99.9 فانتظر هو ان تنتهي مدة ولايته التي كانت مستمدة من هيئة ناخبين انتخبوا من أعضاء المجالس المحلية والبرلمان ومجلس الشورى وهو فضل ان ينتخب مباشرة فقد كان هاجسا كبيرا بأن لا ينظر إلى الأحزاب إلا كأداة ثانوية من أجل الديمقراطية ويرى ان الأحزاب ذات نظرة ضيقة تنظر إلى الانتخابات ولا تفكر بموضوع الوطن ككل بغض النظر عن البعد الحزبي فهو ينظر إلى انه طالما انتخب مباشرة من الشعب الفرنسي فلا يحتاج إلى حسابات حزبية ولم يفكر بأنه بإمكان نفس الشعب الذي انتخبه إن وضع بعض المسؤوليات عليهم كزيادة في الضرائب قد يغضبوا منه وبالتالي قد لا ينتخبونه، وكونه كان يدرك انه يمثل الشعب ككل وينظر إلى مصلحة الشعب كمستقبل إقدم على تلك الخطوة لكن أي حزب ثان بمكانه كان سيقول لا ليس هذا الوقت المناسب سنخسر الانتخاب لكن عندما يكون الرئيس مستمدا سلطته من الشعب وغير منتم لحزب ينظر إلى المصلحة العامة فوق النظرة الحزبية،


وهذا ما كان سيقوم به فيصل بن شملان لكن هذا موضوع آخر، فإذن بالنسبة لهم هؤلاء بعد ذلك ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات بعد التعديل ما فيها خلاف وكذا مجلس النواب، ونقطة الخلاف كانت تطبيق التعديل بأثر رجعي، والأمر الثالث هو موضوع مجلس الشورى ماذا سيكون دوره وهل يصح انه أنت تضع يعني ولا يوجد تقريبا إلا في نوع من الملكيات الاماراتية وغيرها الذي يأخذ بشكل التعيين لما يسميه إخواننا في شمال أفريقيا الغرفة الثانية على أساس ان البرلمان يسمى غرفتين بدلا من ان يسمى المجلس الثاني، وفي العادة هي في تلك الدول تمثل فئات من المجتمع وتقسيمات جغرافية من مختلف المحافظات، هذه تقريبا صورة عامة للاشياء التي أدخلت في اطار التعديلات ومدى مخالفتها لدستور الوحدة.


الآن التفكير ماذا عن المستقبل هل نستمر على هذا الطريق، طريق التعديل بالقطعة أم وضع فلسفة كاملة لصياغة دستور جديد بالنسبة لليمن؟


طبعا بإمكان الشخص ان يضع عدة افتراضات ولكن من الأفضل ان ألخص الموضوع في افتراضين: الافتراض الأول استمرار الوضع في اطار الدولة البسيطة الحالية التي نحن فيها، والافتراض الثاني ان نفكر لماذا لا يؤخذ شكل من الاشكال المختلفة عن الدولة البسيطة نفكر في الدستور هل عندنا صيغة انه تتبنى نظام تقسيم لا مركزي واسع النطاق على مستوى التقسيمات الجغرافية أو تحرق المراحل لأن الوضع لا يتحمل ان تنتظره سنوات لكي تصل إلى موضوع لا مركزية كبيرة وتفكر الآن في كيفية صياغة شكل من أشكال الدولة الفيدرالية وبالتالي تضع هذا في اطار مشروع دستور متكامل هنا التحديات.


ايضا أنا برأيي هناك بعض المبادئ الاساسية التي يجب ان ينص عليها أي دستور قادم، موضوع التأكيد على سيادة القانون وهذا غير موجود عندنا وتقريبا في معظم الدساتير في دول عربية أخرى بحيث تنص على كيفية تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن وأن الدولة كالمواطن مقيدة باحترام القوانين وتكون الدولة مقيدة ومسئولة باحترام الدستور والقوانين وليس كشخص يقول أنا الذي وضعت الدستور وأنا عارف واجباتي، لا، لا بد ان يكون هناك التزام واضح للدولة بسيادة القانون ومبادئ القانون، والأمر الآخر وهو مهم في رأيي أنه هنا في الدستور في نص مادة وهناك أشياء لا يريد الشخص ان يتكلم عنها مباشرة لأنها تلفت النظر وحصل في قضايا معينة انهم يلتقطون الفكرة ويفسرونها لصالحهم فهنا في المادة السادسة تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية والقوانين الدولية والمواثيق الدولية تسمو على القوانين الداخلية وكل ما يتعارض مع تلك الاتفاقيات يجب ان يعدل على مستوى القانون المحلي،


وايضا يصاغ ان الدولة تحترم اتفاقيات الوحدة بين الشطرين ويوضع في الدستور، وهذه مهمة جدا لأن لها تبعات بعد ذلك أنه يؤكد فيها ضرورة احترام الدولة الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الوحدة الموقعة بين الدولتين تأكيدا على ان هذه الدولة مشكلة من دولتين ذابت كل واحدة منهما في الاخرى وقامت هذه الدولة، فسيكون الدستور رسالة تطمين للاطراف الاخرى في المحافظات الاخرى انه نحن سنلتزم بكل ما في اتفاقيات الوحدة وإذا لم نستطع ان نلتزم على مستوى دستور الوحدة فعلى الاقل هو أقل درجة من اتفاقيات الوحدة اذا أكدنا هذا الكلام في الدستور سيكون أمرا إيجابيا لجميع الاطراف ان تستفيد منه.


والأمر الآخر ان جميع هذه الاشياء تكون وضعت من أجل تأكيد سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية، الأمر الآخر الذي فكرت فيه قضية محكمة دستورية على المستوى المؤسسي فغير معقول أن لا توجد وهي جزء من المحكمة العليا وفق الدستور وهي دائرة دستورية فقط ودائرة دستورية لا يوجد بها قضاة دائمون بمعنى انه عندما تأتي قضية دستورية أو خلاف حول الدستور يطلب من رؤساء الدوائر الأخرى الموجودين في المحكمة العليا الاجتماع لتشكيل الدائرة الدستورية ومنهم المحكمة العسكرية، فإذن يجب ان تنفصل وتكون هناك محكمة دستورية، وطبعا كما تعملون بالنسبة للمحاكم الدستورية هناك نماذج مثل النموذج الفرنسي عندما يطلب مسبقا أي مشروع قانون أو أي مشروع تعديل يعرض على المجلس الدستوري، واللبنانيون بنفس الطريقة بحكم ثقافتهم الفرنسية،


بينما الدول الثانية مثل مصر أخذت مفهوم نظام الانجلوسكسون للمحكمة الدستورية وهؤلاء يبتون في مدى دستورية أي مشروع قانون أو نص تتخذه الحكومة بالنظر فيه قبل أن توافق على عرضه على مجلس النواب، والآخرون بالعكس يقولون خلوا القانون يصدر ثم نعطيه للناس وإذا فيه أي شيء يخالف الدستور يطلبون من المحكمة الدستورية ان تعلن مخالفة هذا القانون للدستور أي بعد صدور الشيء، والنظام الفرنسي قبل صدور الشيء، ونحن بحاجة إلى محكمة دستورية لكن هذا له مغزى كبير ومعنى كبير أنهم لم يفكروا فيها لا يريدون أحدا يقول لهم ان هذا الكلام غير دستوري وهذا الشيء مخالف للدستور أو كذا وكذا وبالتالي تركوها مهملة، وإذا نظرت إلى عدد القضايا في هذا الجانب بالكثير ثلاث إلى أربع قضايا منذ قيام دولة الوحدة، بينما الدول الاخرى فيها عدد لا بأس به من القضايا المرفوعة من منظمات مجتمع مدني ومواطنين وغيرهم يطالبون المحكمة الدستورية بالبت في دستورية هذا الامر أو ذاك الموضوع، الأمر الآخر الموضوع المطروح الآن كيف بالإمكان تحويل مجلس الشورى من مجلس معين إلى مجلس منتخب؟


أنا صراحة كنت قد كتبت في صحيفة «الثورة» وكنت مازلت عائدا من فرنسا ولا أعلم بالتوجهات المختلفة للصحف وغيرها فكتبت بما معناه أنه من الضروري ان يكون التقاسم صريحا بين مجلس الشورى ومجلس النواب على الطريقة الاميركية وطبعا هناك دولة فيدرالية بحيث ان التمثيل يتم حسب الكثافة السكانية، فلنفترض مثلا انك من أجل ان تنتخب نائبا معينا من كل مائة ألف أو مائتي ألف يحق لهم ان ينتخبوا واحدا فطبعا سيكون لمن لديهم كثافة سكانية تمثيل أكبر في مجلس النواب، وتعوض هذا الاختلاف في الوزن الديمغرافي بأخذ اعتبار العامل الآخر والذي هو في اطار الدولة الفيدرالية موجود إما ولايات أو دول،


فنحن نقول بما ان أصل الدولة وهذه مهمة جدا بالمناسبة فالإخوان يمكن أخطأوا وسموها الجمهورية اليمنية وأي واحد يأتي بعد عشرين سنة سيقول هي دولة واحدة وهي اصلا دولة واحدة وهذا يسبب اشكالية، لكن المصريين والسوريين كانوا أذكى شوية وسموها (المتحدة) فتعرف من كلمة متحدة انها كانت دولتين وكان من كلمة متحدة انها ستعكس واقع حصول اتحاد بين الشمال والجنوب فكانوا سموها الجمهورية اليمنية المتحدة، فالمهم تأتي إلى مجلس الشورى وتعمل ايضا بالمناصفة لمحافظات ما يسمى بالمحافظات الجنوبية، وأنا لا أفضل تعبير محافظات جنوبية لأن الجمهورية العربية كان لديها ايضا محافظات جنوبية مثل تعز وغيرها فلما تسمي محافظات جنوبية هنا وهناك تمسح هوية على حساب واحد ثان فتبقى تسمية واحدة ما كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا والجمهورية العربية اليمنية سابقا.

والمهم في هذه القضية انه لا يتم أي تعديل دستوري أو أي قانون جديد الا بموافقة المجلسين وفي اطار الدولة البسيطة وهذا النظام تعمل به فرنسا.
  رد مع اقتباس