عرض مشاركة واحدة
قديم 10-02-2009, 05:29 PM   #1
الحضرمي التريمي
حال متالّق

افتراضي الحلقة الأولى: المهور والزواج وما يتعلق به من أمور

ما هو حكم مهر المرأة وما مقداره ؟
المهر واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .... ) الآية وثبت في سنن أبي داود والنسائي من حديث أبن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : منع علياً أن يدخل بفاطمة عليهما السلام حتى يعطيها شيئاً . ولما قال ما عندي شيء قال صلى الله عليه وسلم (( فأين درعك الحطمية ... )) الحديث .
أمّا مقدار المهر فهو يختلف باختلاف العادات والنساء . إلا أن يكره المغالاة فيه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خير الصداق أيسره )) وهو صحيح صححه الألباني عند أبي داود والحاكم وغيره .

س: كم كانت مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ؟ذكر أهل العلم أن مهور نسائه صلى الله عليه وسلم كانت خمسمائة درهم ( تعادل اليوم مئة وثلاثين ريال سعودي تقريباً ) . ومهور بناته أربعمائة درهم ( تعادل مئة ريال سعودي تقريباً ) وقد قال الله تعالى ] [{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }الأحزاب21
س: من هو ولي المرأة وهل يجوز أن تتزوج بغيره ؟ وهل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها ؟
ولي المرأة هو الأقرب إلى المرأة والولي شرط لصحة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح إلا بولي )) من حديث أبي موسى الأشعري ويصححه الألباني رحمه الله .
ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها لما أخرجه ابن ماجه بإسناد ( حسن لغيره ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ) وذهب آخرون من أهل العلم في تزويج الثيب نفسها بأدلة رد عليهم فيها وتعصبوا في أقوالهم . والصحيح اشتراط الولاية .

[SIZE="4"]س: هل يشترط الاشهاد في النكاح ؟[/SIZE
]نقل أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه عن أحمد وغيره قالوا : ( لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشهاد على النكاح بشيء . وما ذكر من زيادة في الاشهاد طرق اللفظ ضعيفة ومعلولة . لكن إعلان النكاح واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح .... ) والله أعلم .
س: هل يجوز تزويج البنت الصغيرة التي لم تحض ؟
نعم يجوز ذلك وقد ذكر الله تعالى ( ... واللائي لم يحض . ) ] الطلاق الآية 4[ وفي زواج عائشة رضي الله عنها دليل من السنة .
س: إذا تزوج رجل بإمرأة واشترطت عليه عقد النكاح ألا يتزوج عليها ؟ فإن تزوج عليها سرحها بإحسان هل لها ذلك ؟
للعلماء في هذه المسألة قولان يوفي بشرطها ولا يتزوج عليها ، ومنهم من قال لا يوفي بشرطها . والصحيح أنه يوفي بشرطها لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج ) والله أعلم .
س: هل تجبر المرأة على أن تجهز بشيء من متاع البيت لزوجها ؟
لا تجبر المرأة على ذلك لعدم وجود دليل يلزمها . ولكن إن تجهزت بشيء فلا مانع من ذلك لحديث : ( جهّز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة وحشوها أذخر ) أما إبن حزم رحمه الله فقال لا تتجهّز بشيء أصلاً لا من مهرها ولا من سائر مالها وهو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهم ... والله أعلم .
س: هل تشرع الهدية للعروس ؟
نعم تشرع وتستحب .
س: من المسؤل عن تجهيز وإعداد البيت بما يحتاج من أثاث وفرش وأدوات وغيرها ؟
ذكر أهل العلم أن ذلك على الزوج . وأنَّ مهر المرأة خاص بها ليس لأبيها أن يصرفه على تكاليف الزواج ولا لزوجها أن يطالبها بشيء في تجهيز الأثاث وغيره . وأنَّ صداقها مقابل تمتع الزوج بها .
  رد مع اقتباس