المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > الرياضه والشباب > السقيفه الرياضيه
السقيفه الرياضيه كرة قدم ، العاب قوى ، مصارعه ، سباق سيارات ، Cars , Sports , Club , كل ماله علاقه بالرياضه وإبتعدوا عن التعصب !!
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


قوانين الاحتراف هل تدعم تحويل عزيز للمدرجات ؟

السقيفه الرياضيه


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-25-2009, 10:03 PM   #1
محمد نور
مشرف قسم الرياضه والشباب
 
الصورة الرمزية محمد نور

قوانين الاحتراف هل تدعم تحويل عزيز للمدرجات ؟

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


رفعت إدارة نادي الهلال الأوراق الثبوتية المتصلة بغيابات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خالد عزيز إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحسبا لأي خطوة قد تتخذ في حق اللاعب خلال الفترة المقبلة ، بعد التهديدات التي وجهها رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد للاعب بتحويله للمدرجات طيلة الفترة المتبقية من عقده والبالغة (4) سنوات على خلفية تكرار اللاعب للغياب بعد أيام من العقوبة التي اتخذت بحقه تجاه غياب سابق بدون عذر مطلع الشهر الجاري .
وتدعم أنظمة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم موقف الإدارة الهلالية كون اللاعب لا يملك سببا رياضيا مشروعا يمكنه من إنهاء عقده مع النادي ، حيث تنص اللائحة في المادة الخامسة عشرة من الحفاظ على استقرار العقود ما بين الأندية واللاعبين المحترفين على :" يجوز للاعب المحترف الذي ظهر مع فريق ناديه خلال الموسم الرياضي في المباريات الرسمية بنسبة عشرة (10%) بالمائة من مجمل المباريات الرسمية أن يقوم بإنهاء عقده نهائياً لسبب رياضي مشروع نظاماً. كما يجب الأخذ بالاعتبار ظروف اللاعب في مثل تلك الحالات. علماً بأن الأخذ بالسبب الرياضي المشروع نظاماً يكون على حسب الحالة، وفي مثل تلك الحالات يجب عدم فرض العقوبات الرياضية ومع ذلك يمكن أن تكون هناك تعويضات مستحقة الدفع. يمكن للاعب المحترف إنهاء العقد على هذا الأساس خلال الخمسة عشر (15) يوماً التي تلي آخر مباراة رسمية من الموسم الرياضي للنادي المعني المسجل به اللاعب".
يشار إلى أن اللائحة في حالة عدم وجود سبب رياضي مشروع لفسخ العقد تنص على :" يجب على الطرف المخل بالعقد ـ في كل الحالات دفع تعويض بموجب الشروط الواردة في المادة رقم (12) والملحق رقم (4) الخاص بالتعويض عن التدريب. باستثناء ما يرد خلافه في العقد، يجب احتساب قيمة التعويض أخذاً بالاعتبار الأنظمة السعودية وخصوصية اللعبة وأي معايير موضوعية أخرى. يجب أن تشتمل هذه المعايير ـ تحديداً ـ على المكافآت والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب عقده الحالي أو العقد الجديد والفترة المتبقية من عقده الحالي كحد أقصى خمس سنوات والرسوم والمصاريف المدفوعة أو المترتبة على النادي السابق عن فترة عقد اللاعب السابقة وإن كان الإخفاق التعاقدي حصل خلال الفترة المحمية".
وبالعودة إلى المادة (23) من عقوبات لائحة الاحتراف في فقرتها الثانية فانه يحق للأندية أن تطبق على لاعبيها عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفات أو سوء السلوك أو التجاوزات ومنها التي يمكن أن تصدر عنهم وفق لائحة عقوبات داخلية للأندية تجيزها اللجنة كما هو وارد في الفقرة (ح) من المادة الخامسة (التزامات الأندية).
وتنص المادة الرابعة والعشرون في لائحة الاحتراف تحت بند العقوبات :
1 ـ تطبق العقوبات بناء على قرارات يتخذها النادي خلال أسبوع عمل من تاريخ وقوع الخطأ أو السبب المستوجب لتوقيع العقوبة وفق لائحة العقوبات الداخلية بالنادي وذلك من خلال إدارة الاحتراف بالنادي.
2 ـ يجب على النادي إنذار اللاعب وإعلامه بقرار العقوبة كتابياً وإعطائه الفرصة ليقوم بنفسه أو من خلال محاميه أو وكيل اللاعبين بإيضاح الأسباب التي أدت لارتكاب الخطأ أو المخالفة. والتظلم منه لرئيس النادي خلال أسبوع عمل من تاريخ تبلغه بها.
3 ـ يجب على رئيس النادي البت في التظلم خلال أسبوع عمل من تاريخ تظلم اللاعب وإشعار اللجنة واللاعب بنتيجة التظلم.
4 ـ في حال إقرار العقوبة يحق للاعب بنفسه أو من خلال محاميه التظلم خلال أسبوع عمل إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد بخطاب موجه إلى رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد لاتخاذ ما تراه مناسباً من اعتماد للعقوبة أو تخفيضها.
5 ـ ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال شهرين من تسلمها تظلم اللاعب ولها في ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للوصول إلى قرارها وتبليغ النادي واللاعب بذلك القرار، وتحفظ صورة من القرار في ملف اللاعب في النادي وصورة لدى اللجنة.
6 ـ يحق لكل من النادي أو اللاعب الاستئناف ضد قرار اللجنة خلال عشرة أيام وإلا أصبح القرار نهائياً وواجب النفاذ.

المادة الخامسة والعشرون
1 ـ إذا صدر قرار من الاتحاد بمنع لاعب من مزاولة نشاطه الرياضي وبعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية فيتم اتباع ما يلي:
أ ـ يلغي النادي عقد اللاعب اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإبلاغ اللجنة بما يفيد ذلك.
ب ـ لا يحق للاعب المطالبة بأي مرتبات أو مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده الملغي.
2 ـ إذا صدر قرار عفو عن اللاعب الممنوع من مزاولة نشاطه الرياضي خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى عليه العودة إلى ناديه السابق لإتمام تلك الفترة من خلال عقد جديد وفق شروط عقده السابق.
3 ـ إذا صدر قرار العفو عن اللاعب الممنوع من مزاولة نشاطه الرياضي بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغى فإنه يحق له التسجيل في ناديه الأصلي أو أي نادٍ آخر مع احتفاظ ناديه الأصلي بحقه بقيمة انتقال هذا اللاعب لمدة (30) شهراً من تاريخ نهاية العقد.

تحياتي للجميع اخووكم محمد نور
التوقيع :
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas