![]() |
#1 |
حال متالّق
![]()
|
![]()
المسألة الثانية في فقه الزكاة : مقتبسة من المصدر التالي :
مجالس شهر رمضان المؤلف : محمد بن صالح العثيمين الطبعة : الأولى الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ النشر : 1419هـ وتجب الزكاة في أربعة أشياء : * الأول : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } [ البقرة 267 ] ، وقوله سبحانه : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام : 141 ] ، وأعظم حقوق المال الزكاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء أو كان عَثَريا العُشْر ، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر » (1) ، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوْسق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس في حَبٍّ ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » (2) . والوَسَق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراما , أي : كيلوين وخمسيْ عُشر الكيلو , ولا زكاة فيما دونها , ومقدار الزكاة فيها العُشْر كاملا فيما سُقِيَ بدون كُلْفة ونصفه فيما سُقِيَ بكلفة, ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها , لقول عمر : ليس في الخضروات صدقة ، وقول علي : ليس في التفاح وما أشبه صدقة ، ولأنها ليست بحب ولا ثمر ، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة . _________ (1) رواه البخاري . (2) رواه مسلم .* الثاني : بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة وأُعِدَّت للدَّر والنسل وبلغت نصابا ، وأقل النصاب في الإبل خمسون ، وفي البقر ثلاثون ، وفي الغنم أربعون ، والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها ، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها ، إلا أن تكون للتجارة ، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروضُ تجارةٍ تُزَكَّى زكاةَ تجارةٍ سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته .* الثالث : الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }{ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [ التوبة : 34 - 35 ] ، والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله ، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم ، فيُكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد » (1) . والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية : « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته » ( الحديث ) (2) . _________ (1) رواه مسلم .وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يُلْبَس أو يُعَار ، أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما « أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسكَتَان غليظتان من ذهب ( أي : سواران غليظان ) ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : " أيَسُرُّك أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله » (1) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخَات من وُرْق ( تعني : من فضة ) , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما هذا ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله . قال : " أتؤدين زكاتهن ؟ " قالت : لا ، أو ما شاء الله . قال : " هو حسبك من النار » (2) . ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب : « ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا » (3) . _________ (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي . (2) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال : على شرط الشيخين ، وقال ابن حجر في التلخيص : على شرط الصحيح ، وقال ابن دقيق : على شرط مسلم . (3) رواه أبو داود وفي سنده ضعف ، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة ، وقد أخذ به عامة أهل العلم .المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا ، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع ، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه . ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواقٍ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » (1) ، والأوقيَّة أربعون درهما إسلاميا ، والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراما تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة ، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط . وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها ، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة ، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس ، وعلى هذا فتجب الزكاة في الدَّيْن الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك ، إذا كان على مليء باذل فيُزَكِّيهِ مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين , فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة عليه فيما قبلها من السنين . _________ (1) متفق عليه . ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيُزَكَّى زكاة تجارة . * الرابع : مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة , وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال , فيُقَوِّمها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج رُبْع عُشْر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ، ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها ، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم . ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » (1) ولا تجب الزكاة فيما أُعِدَّ للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها ، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها . _________ (1) متفق عليه . (2) رواه مسلم . |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||
حال قيادي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
جزاك الله خيرا
|
|||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
عشرون مسألة مختارة في فقه الزكاة | الحضرمي التريمي | سقيفة إسلاميات | 0 | 08-31-2009 11:03 AM |
رسالة أبناء الجنوب العربي : إنتهت أحابيل الكذب في وحدة اليمن | شعاع الجنوب | سقيفة الحوار السياسي | 10 | 05-22-2009 06:40 PM |
|